بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إمكان حملها على الندب كما مرّ.(و)(1) عرق(الحائض)(2) للأمر بغسل ثوبها منه في رواية إسحاق بنعمّار، عن الصادق عليه السلام.و في المعتبر: «عرق الحائض و النفساء والمستحاضة طاهر إجماعا»(و)(3) عرق(الإبل الجلّالة)(4) لأمر الصادق عليه السلام بغسله،المحمول على الندب، و خروجا من خلاف مننجّسه(و لعاب المسوخ)(5) خروجا من خلاف الشيخ بنجاستها، لتحريمبيعها. و فيه منع التحريم و الملازمة، و لاأقلّ من استحباب اجتنابه.(و الدم المتخلّف في اللحم)(6) بعد ذبحه و القذف المعتاد، و أولى منهالمتخلّف في العروق.(و القيء)(7) لرواية عمّار بإزالته، و نجّسه الشيخ(و القيح و الوسخ و الحديد)(8) إذا باشره برطوبة، لما روي من أنّه نجسو أمر من حلق شعره أو قصّ ظفره بالحديد أنيمسحه بالماء.(و لبن البنت في المشهور)(9) للرواية عن عليّ عليه السلام، الدالّةعلى غسل ما لاقاه، المحمولة على الندب، وقيل: إنّه نجس.