بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
طرفيه على اليمين، بمعنى ردّ ما علىالأيسر منه على الأيمن.و تتأدّى سنّته
(و لو بطرف العمامة)
(1) يجعل على الكتفين، رواه جميل عن الصادقعليه السلام، بل بجعل التكّة على العاتق،رواه عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام.(و)(2) يستحب الرداء لجميع المصلّين(خصوصا الإمام)،(3) لدخوله في إطلاق الروايات به، واختصاصه برواية سليمان بن خالد، عنه عليهالسلام حين سأله عن رجل أمّ قوما في قميصليس عليه رداء، قال: «لا ينبغي إلّا أنيكون عليه رداء»، فعلى هذا يستحبّ الرداءللجميع، و يكره تركه للإمام.(و التسرول)(4) فقد روي: «أنّ ركعة بسراويل تعدل أربعابغيره».(و ستر الأمة و الصبيّة)(5) التي لم تبلغ(رأسيهما).(6) و المراد بالرأس- هنا-: العنق و ما فوقه،على ما اختاره المصنّف.و القول باستحباب ستره للأمة نقلهالمحقّق في المعتبر عن عطاء، و استحسنه،فإنّ الستر أنسب بالحياء المطلوب منالحرّة و الأمة.و يظهر من المصنّف في الذكرى ضعفه، لأنّهروى من طرقنا و طرق مخالفينا ما يخالفه.و في الدروس روى استحباب كشف الرأس للأمة،و أشار بها إلى ما روي عن الصادق عليهالسلام قال: «كان أبي إذا رأى الجاريةتصلّي مقنّعة ضربها، لتعرف الحرّة