بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و فيه- مع ذلك-: أنّه صالح لتعريف الصلاةالواجبة بحذف «غير»، و للمطلقة بحذف«محتومة» معها.و لكن يبقى فيه الانتقاض بكلّ أفعال غيرواجبة افتتحت بالتكبير و اختتمت بالتسليمو لو على بعض الناس على وجه الاتّفاق أوالقصد، فإنّ التعريف منطبق عليه، و ليسفيه ما يخرجه إلّا بتكلّف حمل التكبير علىالتكبير المخصوص المتعارف بين الفقهاء، وهو تكبير الافتتاح، و التسليم كذلك علىالمخصوص المتعارف المحلّل لا مطلقالتحيّة، و جعل اللام فيهما للعهد الذهنيعند الفقهاء.و يعضده إطلاق قوله: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» فإنّ المراد بهما في نحوهذا الإطلاق: المعهودان، لا مطلقهما، وفيه بحث حقّقناه في موضع آخر.و بقي هنا بحث آخر و هو أنّ التعريفالمصدّر به الكتاب حقّه أن يكون للأمرالمطلوب بحثه فيه، كما هو المعروف و كماصنع المصنّف في الرسالة الألفية، فإنّهلمّا كان غرضه بيان واجبات الصلاةالواجبة، عرّفها في صدر الرسالة.و هذه الرسالة ليست بصدد حصر الصلواتالمندوبة و بحثها، بل مندوبات الصلواتالواجبة بالذات و الباقي بالعرض، بلاليومية منها كما هو الظاهر من مبحثه فيمواضع، بل عقد باب جمع للعدد المذكور فيالخبرين عليه أو مندوبات مطلق الصلوات،فتخصيص الصلاة المندوبة بالتعريف- هنا-ليس بذلك الوجه.و كأنّ المصنّف يخرج من ذلك بتصديرالرسالة بذكر تقسيم النوافل و أعدادها وجملة من أحكامها حتّى كأنّ الرسالة معقودةلذلك.و ما ذكر في أبواب المقدّمات و المقارناتغير مناف لها، لأنّه آت في الفرض و النفل،إلّا أنّه بالفرض بل باليومية أليق، كمايستفاد من ذكره خصوصيات باقي الصلوات فيالخاتمة، و جريا على سنن الألفية، و الأمرفي ذلك سهل.
(و ثوابها)
(1) أي ثواب الصلاة المندوبة(عظيم، قال الله تعالى)(2)- في السورة التي يذكر