بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من المملوكة» و حيث لا نصّ على استحبابهفلا أقلّ من نفيه إن لم يحكم باستحبابتركه.
(و ستر المرأة قدميها)،
(1) لعموم قول النبيّ صلّى الله عليه وآله:«المرأة عورة»، حتّى حكم بعض الأصحاب بمنعكشفها و كشف اليدين لهما، للخبر.(و صلاتها في ثلاثة أثواب: درع)(2) و هو القميص(و إزار)(3) فوقه(و قناع)(4) تغطّي به رأسها، روى ذلك ابن أبي يعفور،عن الصادق عليه السلام، و روى جميل عنهعليه السلام بدل الإزار ملحفة.(و في الحليّ لا عطلا)(5) رواه غياث عن الصادق عليه السلام عنعليّ عليه السلام:«لا تصلّي المرأة عطلا».قال المصنّف في الذكرى: «و هي بضمّ العين والطاء و التنوين، و هي التي خلا جيدها منالقلائد».و في هذه الرسالة ضبطها المصنّف بالمدّ، وفي الصحاح ما يناسب ضبط الذكرى، قال:«العطل مصدر عطلت المرأة و تعطّلت إذا خلاجيدها من القلائد فهي عطل- بالضم- و عاطل ومعطال».(و جعل العاري و المؤتزر و المتسرول والفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه)(6) للخبر(و إعارة الساتر القارئ من العراة)(7) ليؤمّ بهم، إذ يستحبّ لهم الصلاة جماعةكغيرهم.و لو لم يصلح القارئ للإمامة استحبّإعارته لمن يصلح لها. هذا كلّه مع ضيق