(للرجل) - فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة - نسخه متنی

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنّف في الذكرى: «و الأولى حملرواية حمّاد عليه، و التخصيص بالحمرة أخذهالمحقّق من ظاهر كلام الجوهري».

و إنّما يكره ذلك‏

(للرجل)

(1) دون المرأة، و الخبر مطلق.

(و)

(2) يستحبّ ترك‏

(الإزار فوق القميص)

(3) و هو معطوف على ما تقدّم، لأنّ معنىالصلاة في غير المذكور سابقا في قوّةاستحباب ترك المذكور، و قد تقدّم نظيره.

و إنّما كره الاتّزار فوق القميص، لقولالصادق عليه السلام في رواية أبي بصير:

«لا ينبغي أن يتوشّح فوق القميص، فإنّه منزيّ الجاهليّة».

قال المصنّف: «و لأنّ فيها تشبيها بأهلالكتاب و قد نهينا عن التشبّه بهم».

و قد روي نفي البأس عنه عن الرضا عليهالسلام.

و روى موسى بن القاسم، قال: «رأيت أبا جعفرالثاني عليه السلام يصلّي في قميص قداتّزر فوقه بمنديل».

قال في المعتبر: «و الوجه أنّ التوشّح فوقالقميص مكروه، أمّا شدّ المئزر فليسبمكروه».

و نفى في الذكرى عنه البأس، لما ذكر، و لامساس الحاجة إليه في الثوب الشافّ. و أمّاجعل المئزر تحت القميص فقد ادّعى المصنّفالإجماع على عدم كراهته.

(و الوشاح فوقه)

(4) أي فوق القميص، و هو أن يغطّي أحد كتفيهبثوب دون الآخر

(و خصوصا الإمام، إماطة)

(5) أي إزالة

(للتجبّر)،

(6) لما روي عن الباقر عليه السلام حينسئل‏

/ 336