بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال المصنّف في الذكرى: «و الأولى حملرواية حمّاد عليه، و التخصيص بالحمرة أخذهالمحقّق من ظاهر كلام الجوهري».و إنّما يكره ذلك
(للرجل)
(1) دون المرأة، و الخبر مطلق.(و)(2) يستحبّ ترك(الإزار فوق القميص)(3) و هو معطوف على ما تقدّم، لأنّ معنىالصلاة في غير المذكور سابقا في قوّةاستحباب ترك المذكور، و قد تقدّم نظيره.و إنّما كره الاتّزار فوق القميص، لقولالصادق عليه السلام في رواية أبي بصير:«لا ينبغي أن يتوشّح فوق القميص، فإنّه منزيّ الجاهليّة».قال المصنّف: «و لأنّ فيها تشبيها بأهلالكتاب و قد نهينا عن التشبّه بهم».و قد روي نفي البأس عنه عن الرضا عليهالسلام.و روى موسى بن القاسم، قال: «رأيت أبا جعفرالثاني عليه السلام يصلّي في قميص قداتّزر فوقه بمنديل».قال في المعتبر: «و الوجه أنّ التوشّح فوقالقميص مكروه، أمّا شدّ المئزر فليسبمكروه».و نفى في الذكرى عنه البأس، لما ذكر، و لامساس الحاجة إليه في الثوب الشافّ. و أمّاجعل المئزر تحت القميص فقد ادّعى المصنّفالإجماع على عدم كراهته.(و الوشاح فوقه)(4) أي فوق القميص، و هو أن يغطّي أحد كتفيهبثوب دون الآخر(و خصوصا الإمام، إماطة)(5) أي إزالة(للتجبّر)،(6) لما روي عن الباقر عليه السلام حينسئل