(و استصحاب وعاء من جلد حمار أو نعل) - فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة - نسخه متنی

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جمعهما على اليسار، لكن اجمعهما علىيمينك أو دعهما».

(و استصحاب وعاء من جلد حمار أو نعل)

(1) منه، رواه أيضا عليّ بن جعفر، عن أخيهعليهما السلام، و سأله في الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد حمار و عليه نعل من جلدحمار فصلّى، هل تجزئه صلاته أو عليهالإعادة؟ قال: «لا يصلح أن يصلّي و هي معهإلّا أن يتخوّف عليها ذهابا فلا بأس أنيصلّي و هي معه». و الدبّة- بفتح الدال والتشديد- وعاء مخصوص من جلد.

(و الحديد بارزا)

(2) أمّا مستورا فلا كراهة فيه. روى موسى بنأكيل عن الصادق عليه السلام: «لا بأسبالسكّين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة،و لا بأس بالسيف و كل آلة سلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز في شي‏ء من الحديد،فإنّه مسخ نجس».

و روى عمّار: «إذا كان الحديد في غلافه فلابأس به».

و تعليل المنع بنجاسته محمول على كراهةاستصحابه مجازا، كما أطلق النجس علىالشيطان و الأوثان، و قد تقدّم، و إنّماحمل على ذلك- هنا- للاتّفاق على طهارته.

(و في القباء الممثّل)

(3) فيه مثال حيوان أو شجر، و خصّه بعضالأصحاب بصور ذوات الأرواح، لجواز تصويرغيرها.

و الحقّ عدم المنافاة بين جواز المثال وكراهة الصلاة فيه، فلا يصلح لتخصيص ماأطلق فيه من النصّ.

و لا فرق في ذلك بين القباء و غيره منالثياب، لأنّ الرواية بالثوب الممثّل.

/ 336