بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جمعهما على اليسار، لكن اجمعهما علىيمينك أو دعهما».
(و استصحاب وعاء من جلد حمار أو نعل)
(1) منه، رواه أيضا عليّ بن جعفر، عن أخيهعليهما السلام، و سأله في الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد حمار و عليه نعل من جلدحمار فصلّى، هل تجزئه صلاته أو عليهالإعادة؟ قال: «لا يصلح أن يصلّي و هي معهإلّا أن يتخوّف عليها ذهابا فلا بأس أنيصلّي و هي معه». و الدبّة- بفتح الدال والتشديد- وعاء مخصوص من جلد.(و الحديد بارزا)(2) أمّا مستورا فلا كراهة فيه. روى موسى بنأكيل عن الصادق عليه السلام: «لا بأسبالسكّين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة،و لا بأس بالسيف و كل آلة سلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز في شيء من الحديد،فإنّه مسخ نجس».و روى عمّار: «إذا كان الحديد في غلافه فلابأس به».و تعليل المنع بنجاسته محمول على كراهةاستصحابه مجازا، كما أطلق النجس علىالشيطان و الأوثان، و قد تقدّم، و إنّماحمل على ذلك- هنا- للاتّفاق على طهارته.(و في القباء الممثّل)(3) فيه مثال حيوان أو شجر، و خصّه بعضالأصحاب بصور ذوات الأرواح، لجواز تصويرغيرها.و الحقّ عدم المنافاة بين جواز المثال وكراهة الصلاة فيه، فلا يصلح لتخصيص ماأطلق فيه من النصّ.و لا فرق في ذلك بين القباء و غيره منالثياب، لأنّ الرواية بالثوب الممثّل.