(1) لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله: «لايصلّ الرجل و في يده خاتم حديد».و روى عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«لا تتختّم به فإنّه من لباس أهل النار».و الأكثر لم يذكروا الخاتم بخصوصه، بلكرهوا مطلق الحديد البارز دون المستور، وكأنّهم حملوا حديث الخاتم أيضا علىالمقيّد السابق.و في هذا المقام بحث و هو: أنّ المقيّد فيهذا المقام هو الحديد في غلاف، و ذلك لايتحقّق إلّا في حديد من شأنه ذلك كالسيف والسكّين، و أمّا الخاتم و شبهه فليس لهغلاف لغة و لا عرفا فلا يدخل في التقييد،بل يبقى مطلقه على حاله.و من ثمّ ذكر المصنّف هنا الخاتم منفردابعد أن قيّد الحديد بالبروز، لكن يبقى فيهإطلاق تقييده بالبروز، فإنّه ممّا لا يدلّدليل عليه، لما قد عرفت أنّ المستثنىإنّما هو الحديد في غلاف و بينهما واسطة،فعلى هذا كلّ حديد ليس في غلاف يكره و إنكان مستورا بغيره، فلا يتمّ حينئذ إطلاقهمالحكم في البارز و المستور إلّا أنيتكلّفوا من الغلاف إرادة الساتر مطلقا، وهو بعيد.و على تقدير تمامه يتقيّد حديث الخاتم،فإنّه مطلق، و لا يتمّ ذكر المصنّف له علىحدة.(و)(2) الخاتم(المصوّر)(3) بصورة ذي روح، لرواية عمّار عن الصادقعليه السلام حين سأله في الخاتم فيه مثالالطير أو غير ذلك، قال: «لا تجوز الصلاةفيه».و حرّم الصلاة فيه بعض الأصحاب، لظاهرالرواية.و الموجود في كلام المصنّف و غيره: أنّالحكم في الثوب و الخاتم واحد، فإن كرهمطلق المثال في الثوب كره في الخاتم و إناختصّ اختصّ.