بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الوسط» و أراد بذلك أنّ القباء المشدودداخل في ذلك، و هو حسن، لكن يبقى الكلام فيتخصيص القباء المشدود بالحكم.
(و لبس السيف في غير الحرب للإمام)
(1) الذي يؤمّ في الصلاة. رواه عليّ بن جعفرعن أخيه عليه السلام قال: سألته عن السيفهل يجري مجرى الرداء، يؤمّ القوم فيالسيف؟ قال: «لا يصلح أن يؤمّ القوم فيالسيف إلّا في حرب».و اعلم أنّ قيد الحرب في السيف منصوص كمارأيت و في القباء المشدود مشهور كأصلالحكم حتّى أنّ كلّ من ذكره قيّده به.و يشكل الأمر في تركيب الرسالة، لأنّالجار في قوله: «في غير الحرب»، إن تعلّقبالفعلين معا- أعني: المقدّر في القباء والملفوظ في السيف- وافق النصّ و الشهرة،لكن يشكل في قوله: «للإمام»، فإنّه مختصّبلبس السيف، و إن تعلّق بالثاني خاصّة خلاالقباء عن القيد، و هو موجود في كلامهم به،و لكنّ الأنسب تعلّقه بالثاني و إن خلاالأوّل منه، لما ذكرناه.و يبقى الكلام في وجه خلوّه ما نبّه عليهالمصنّف في الذكرى من المأخذ من النهي عنصلاة المحزّم، فإنّه خال عن قيد الحرب.و يبقى استثناؤه في كلامهم لمكانالضرورة، و هو كاف و إن لم يصرّح به، فيكونترك إشارته هنا إليه للتنبيه على المأخذحيث هو خال عنه.(و الصلاة في السنجاب)(2) خروجا من خلاف الأكثر حيث منعوا منالصلاة فيه، و لرواية زرارة عن الصادقعليه السلام، و قد سأله عن الصلاة في أشياءمنها السنجاب، فأخرج كتابا زعم أنّه إملاءرسول اللّه صلّى الله عليه وآله: «إنّ كلّشيء حرم أكله فالصلاة في وبره و شعره وجلده و بوله و روثه و كلّ شيء منه فاسد،لا تقبل