أقول أي المداخلة التامة يقتضي أن يكونالطرف الملاقي للوسط بعينه ملاقيا للطرفالآخر المداخل إياه فإنهما متلاقيانبالأسر و حينئذ يرتفع الامتياز في الوضعبين المتداخلين و الوضع هاهنا هو كونالشيء بحيث يشار إليه إشارة حسية و ذلكلأن الإشارة الحسية إلى أحدهما تكونبعينها إشارة إلى الآخر إذ لا فراغ عنلقائه و على هذا التقدير لا يكون ترتيب ووسط و طرف أي هذا الفرض يناقض الحكم الرابعالمذكور للجزء و لا ازدياد حجم أي يناقضالحكم الثاني أيضا فإن كان شيء من ذلك أيإن كان أحد الحكمين المذكورين صحيحا لميكن الملاقاة بالأسر و حينئذ يناقض الحكمالثالث فينقسم الجزء و الحاصل أن تجويزالمداخلة يناقض الأحكام الثلاثة المذكورةجميعا و تلخيص هذا الكلام أن القولبالأجزاء يستلزم القول بأحد ثلاثة