فصل في صلاة المسافر
لا إشكال في وجوب القصر على المسافر معاجتماع الشرائط الآتية (1)(1) لا إشكال كما لا خلاف بين المسلمين فيمشروعية التقصير للمسافر لدى استجماعالشرائط الآتية في الجملة، وإن وقع النقاشمن بعضهم في بعض الخصوصيات.كما لا إشكال ولا خلاف أيضاً بين الخاصّةفي وجوب ذلك مع مراعاة تلك الشرائط علىإجمالها، وأنّ التشريع على سبيل العزيمةلا الترخيص.ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع بلالضرورة النصوص الكثيرة المتظافرة جدّاً،التي لا يبعد دعوى بلوغها حدّ التواتر كمالا يخفى على من لاحظها (1).وربما يستدلّ له بالكتاب العزيز، قالتعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الاَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُـنَاحٌأَن تَقْـصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْخِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ا لَّذِينَكَفَرُوا...)الآية (2).(1) الوسائل 8: 451 / أبواب صلاة القصر ب
، 2وغيرهما.(2) النِّساء 4:
01.