مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[2450] مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لميصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول فيالدّبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً(1)، وإنكان الأحوط تركه.

[2451] مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بمايُشَكّ في كونه جامداً أو مائعاً(2)، وإنكان الأحوط تركه.

وما عن المحقّق الهمداني (قدس سره) من منعالاندراج، لانصراف الإفطار إلى الأكلوالشرب فلا كفّارة فيما عداهما إلاّ إذاقام الدليل عليه بالخصوص كالجماع ونحوه،ولا يكون مطلق إفساد الصوم إفطاراً، ولذالا يقال لمن أفسد صـومه برياء أو بعدمالنيّة أو بنيّة القاطع ونحو ذلك أنّهأفطر، فلا يكون الاحتقان مفطراً كي يوجبالكفّارة وإن أوجب البطلان كما مرّ(1).

في غير محلّـه، فإنّ الإفطار يقابل الصومويناقضـه، فكلّما وجب الصوم والإمسـاكعنه ـ ومنه الاحتقان ـ فارتكابه إفطار،ولا نعرف أيّ وجه للتخصيص بالأكل والشرب.

هذا، ولا فرق في مفطريّة الحقنة بينالاختيار والاضطرار لمعالجة مرض، لاطلاقالدليل، بل ظاهر النصّ هو الثاني كما لايخفى.

(1) بل هو الظاهر، فإنّ الدخول في حواشيالدبر وأوائل المدخل من غير صعود إلىالجوف لا يعدّ من الاحتقان عرفاً، لانصرافاللفظ عنه، فلا يشمله النص.

(2) كالدبس الغليظ ـ مثلا ـ فإنّه يُشَكّ فيتعلّق التكليف بالاجتناب عنه، ومقتضىالأصل عدمه.

(1) مصباح الفقيه 14: 445.

/ 518