بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ولكن هذا مبني على انصراف الاحتقان إلىالمائع وأنّ الجامد ليس من الاحـتقان فيشيء كما هو الصحيح حسبما عرفت، إذ عليهيُشَكّ في صدق الاحتقان على استعمال هذاالموجود الخارجي وأنّه حرامٌ ومفسدٌللصوم أم لا، والمرجع في مثله من الشبهةالبدوية التحريميّة هو البراءة كما هوظاهر.وأمّا على المبنى الآخر وأنّ الاحتقان فيحدّ نفسه يعمّ المائع والجامد وقد خرجناعن الاطلاق بما دلّ على عدم البأس فياستعمال الجامد كموثّقة ابن فضّالالمتقدّمة(1)، وقيّدنا الإطلاق بالموثّقة،ولولاها لقلنا بالبطلان مطلقاً. فبناءًعلى هذا المبنى يجب الاجتناب عن المشكوكفيه ولا يجوز استعماله، نظراً إلى ما هوالصحيح ـ على ما بيّناه في الاُصول(2) ـ منأنّ المخصّص إذا كان عنواناً وجوديّاًفالباقي تحت العامّ أو المطلق بعد التخصيصأو التقييد هو ما لم يكن بذاك العنوانالخاصّ، فهو معنون بعنوان وجودي بل بعنوانعدمي، وعليه فالباقي تحت العامّ في المقامبعد إخراج الجامد هو كلّ احتقان لا يكونبجامد، لا الاحتقان المعنون بكونهبالمائع، فالموضوع للبطلان مركّب منجزئين: الاحتقان، وأن لايكون جامداً.والأوّل محرَز بالوجدان، والثانيّ بأصالةعدم كونه جامداً ولو بأصل العدم الأزلي،فيلتئم الموضوع ويترتّب الحكم من الحرمةوالبطلان، ولا يعارَض بأصالة عدم كونهمائعاً، لعدم ترتّب الأثر عليه حسبماعرفت، إذ ليس المائع موضوعاً للحكم،وإنّما الموضوع هو الجامد.وعلى الجملة: فما ذكره (قدس سره) مبني علىإنصراف الاحتقان في نفسه الى المائع.وأمّا إذا كان بإطلاقه يشمل الجامد وقدخرج عنه بدليل خارجي (1) في ص 242.(2) محاضرات في اُصول الفقه 5: 207 ـ 208.