بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العاشر: تعمّد القيء وإن كان للضرورة(1) منرفع مرض أو نحوه.منفصل، فبما أنّ القيد أمر وجودي فلدىالشكّ مقتضى الأصل عدمه، وبه يُحرَزأنّ هذا احتقان بما ليس بجامد، فلا يجوز.(1) المعروف والمشهور أنّ تعمّد القيء مفسدللصوم.وخالف فيه ابن ادريس فزعم أنّه حرامٌتكليفاً فقط(1).وعن السيّد المرتضى (قدس سره): نسبةالكراهة إلى الفقهاء وأنّه ينقص الصوم(2).وهذان القـولان لا نعرف لهما أيّ مسـتند،إذ لم يرد في شيء من الأخبار ـ حتّىالضعيفة ـ النهي كي يُؤخذ بظاهره منالتحريم أو يُحمَل على الكراهة، بل الواردفيها التصريح بالقضاء ونحوه ممّا هو صريحفي البطلان، فإمّا أن يُعمَل بهذه الأخبارـ ولا بدّ أن يُعمَل بها، فإنّها رواياتمسـتفيضة فيها الصحيح والموثّق ـ فلا بدّمن الحكم بالبطلان عندئذ، أو لا يُعمَلبها بزعم أنّها أخبار آحاد كما يراه ابنإدريس، فلا دليل حينئذ على الحرمة أوالكراهة أيضاً كما لا يخفى.وعلى الجملة: فلا ينبغي التأمل في الحكمبالبطـلان، لجملة من الروايات المعتبرة،التي منها صحيحة الحلبي: «إذا تقيّأالصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أنيتقيّأ فليتمّ صومه»(3).وصحيحته الاُخرى: «إذا تقيّأ الصائمفعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من (1) السرائر 1: 387.(2) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريفالمرتضى 3): 54.(3) الوسائل 10: 86 / أبواب ما يمسك عنه الصائمب 29 ح 1.