مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه»(1).

وموثّقة سماعة: «إن كان شيء يبدره فلابأس، وإن كان شيء يُكرِه نفسه عليه فقدأفطر وعليه القضاء»(2)، ونحوها موثّقةمسعدة بن صدقة(3) وغيرها.

وبإزائها صحيحة عبدالله بن ميمون: «ثلاثةلايفطرن الصائم: القيء، والاحتلام،والحجامة»(4).

ولكنّها ـ كمّا ترى ـ لا تعارض الصحاحالمتقدّمة بوجه، لأنّ هذه مطلقة من حيثكون القيء اختياريّاً أو غير اختياري، وقدنطقت تلك النصوص بالتفصيل بين العمدوغيره، وأنّه إن ذرعه أو كان شيء يبدره فلابأس به، وإنّما القادح هو التقـيّؤ ومايُكرِه نفسـه عليه دون القيء، فتكونمقـيّدة لإطلاق هذه الصـحيحة، وأنّالمراد منها هو القيء غير الاختياري ـكالاحتلام الذي هو جنابة غير اختياريّة ـفهو الذي لا يبطل دون غيره.

يبقى الكلام في الكفّارة، ولم يتعرّض لهاالماتن هنا ولا في الاحتقان مع تعرّضه لهافي سائر المفطرات المتقدّمة، وإنّماتعرّض لذلك في فصل مستقلّ يأتي فيما بعد إنشاء الله تعالى، وقد ذكر هناك: أنّ ماذكرناه من المفطرات توجب الكفّارة أيضاًإذا كانت عن عمد حتّى الاحتقان والقيء(5).

وهذا القول ـ أعني: وجوب الكفّارة فيهما ـشاذّ، والمشهور عدم الوجوب، بل ربّمايقال: إنّه إجماعي، فإن تمّ الإجماعالقطعي التعبّدي الكاشف عن قول المعصـوم(عليه السلام) ـ ودون إثباته خرط القتاد ـفهو، ونلتزم من أجله بالقضاء فقط كمااقتصر عليه في نصوصهما، وإلاّ ـ كما هوالصحيح ـ فالظاهر

(1)، (2) الوسائل 10: 87 / أبواب ما يمسك عنهالصائم ب 29 ح 3، 5.

(3)، (4) الوسائل 10: 88 / أبواب ما يمسك عنهالصائم ب 29 ح 6، 8.

(5) في ص 305.

/ 518