وجوب الكفّارة أيضاً كما ستعرف - مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الكفّارة أيضاً كما ستعرف

هذا وقد أصرّ المحقّق الهمداني (قدس سره)على عدم وجوب الكفّارة(1)، ونسب إلى صاحبالجواهر أنّه أفتى به في نجاة العباد(2) وإنمال إلى الوجوب في الجواهر(3)، نظراً إلىاطلاق قوله (عليه السلام): من أفطرمتعمّداً فعليه الكفّارة.

والوجه في ذهابه إلى عدم الوجوب أمران:

أحدهما: دعوى انصراف الإفطار الوارد فيالنصّ المزبور إلى الأكل والشرب دونغيرهما ممّا يبطل الصوم، إلاّ إذا قامالدليل بالخصوص على ثبوت الكفّارة فيه،مثل: الجماع والبقاء على الجنابة ونحوهماممّا مرّ، وإلاّ فغيرهما غير مشمول لإطلاقالنصّ، وحيث لا دليل على الكفّارة فيالقيء ولا الاحتقان والمفروض انصرافالنصّ عنهما فلأجله يُحكَم بالعدم.

وجوابه ظهر ممّا مرّ، حيث عرفت أنّ الصوموالإفطار ضدّان لا ثالث لهما، فكلّ من ليسبصـائم فهو مفطر لا محالة. نعم، قد يكونصائماً بصوم غير صحيح، إمّا لعدم النيّةأو لأجل الرياء، أو لأنّه نوى المفطر ولميستعمله، ونحو ذلك، فهو ليس بمفطر بل هوصائم وإن كان صومه فاسداً لأحد هذهالاُمور.

وعلى الجملة: فساد الصوم شيء وعدمه شيءآخر، وحيث لا واسطة بين الصوم والإفطارفغير الصائم مفطر بطبيعة الحال، إذ كلّمااعتُبِر عدمه في الصوم فإذا ارتكبه الشخصفهو ليس بصائم.

ولا وجه للاختصاص بالأكل والشرب، لوضوحأنّ الصوم ليس هو الإمساك

(1) مصباح الفقيه 14: 513.

(2) مستمسك العروة الوثقى 8: 340.

(3) لاحظ الجواهر 16: 287 ـ 288.

/ 518