مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[2461] مسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهري وإنوصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع (1)، بللا بأس بتعمّد التجشّؤ ما لم يعلم أنّهيخرج معه شيء من الطعام [1]، وإن خرج بعد ذلكوجب إلقاؤه، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لميبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.

الفرق فيه بين المأكول العادي وغيرالعادي الذي لا يكون متعارفاً فيشمل مثلالإصبع.

وهذا أيضاً كما ترى، لانصراف مفهوم الأكلعن مثل ذلك ـ أعني: إدخال الإصبع في الجوفوإخراجه ـ قطعاً، فلو أدخل يده في حلقهلداع ـ كإخراج عظم السمك مثلا ـ لا يقالعرفاً: إنّه أكل اصبعه بالضرورة، فأدلّةالأكل أيضاً منصرفة عن ذلك جزماً، فلاموجب للحكم بالبطلان.

(1) يظهر حال هذه المسألة ممّا مرّ في مطاويالمسائل السابقة، فلا حاجة إلى الإعادة،فانّها تكرار محض.

(1) تقدّم حكم هذه المسألة [في المسألة 2452 و2457].

/ 518