بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ولا بين المكره وغـيره(1) فلو اُكره علىالإفطار فأفطر مباشرةً فراراً عن الضررالمترتّب على تركه بطل صومه على الأقوى.نعم، لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لميبطل.بل هو من آثار عدم الإتيان بالمأمور به.فإذن لا يمكن التمسّك بهاتين الروايتينللقول بأنّ الإتيان جهلا لا يوجب البطلان،وإنّما يصحّ الاستدلال بهما لنفيالكفّارة فقط، كما سيجيء التعرّض لهاقريباً إن شاء الله تعالى.ولأجل ذلك لم يحتمل أحدٌ أنّه إذا تكلم فيصلاته جاهلا بالمبطليّة لم تبطل صلاته، معأنّ ذلك هو مقتضى عموم الصحيحة: «أيّ رجلركب أمراً» إلخ، فلو تمّ الاستدلال بها فيالمقام لصحّ في باب الصلاة أيضاً بمناطواحد، وهو ـ كما ترى ـ لا يتمّ في كلاالموردين، والسرّ ما عرفت من أنّ الإعادةوالقضاء من آثار ترك المأمور به لا من آثارفعل المبطل أو المفطر.فتحصّل: أنّ الصحيح ما ذكره الماتن من عدمالفرق في البطلان بالإفطار العمـدي بينالعالم والجاهل، على أنّ تقييد المفطريّةبالعلم بعيدٌ عن الأذهان العرفيّة في حدّنفسه كما مرّ.وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ المفطريّةوالمبطليّة ثابتة لنفس هذا الفعل، فالأكلـ مثلا ـ عن جهل هو المبطل حقيقةً، ولكنالقضاء غير مترتّب عليه، وانّما هو مترتّبعلى لازمه، وهو عدم الإتيان بالمأمور به،والمرفوع في الروايتين إنّما هو الأثرالمترتّب على الفعل لا الترك، والقضـاء منآثار الترك لا الفعل كما عرفت بما لا مزيدعليه.(1) فلو تناول المفطر باختياره ولكن بغيرطيب النفس، بل لإكراه الغير ودفعاً لضررهوتوعيده، بطل صومه، لصدوره عن العمدوالاختيار، فتشمله