بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إطلاقات الأدلّة، فإنّ الاختيار لهمعنيان: تارةً يُطلَق في مقابل عدمالإرادة، واُخرى: في قبال الإكراه، أيبمعنى الرضا وطيب النفس. وبما أنّ الفعل فيالمقام صادر عن الإرادة فهو اختياري لهبالمعنى الأوّل، فيكون مصداقاً للعمدالمحكوم بالمفطريّة في لسان الأدلّة.نعم، التحريم مرفوع في ظرف الإكراهبمقتضى حديث الرفع، وأمّا المفطريّة فلايمكن رفعها بالحديث، ضرورة أنّ الأمربالصوم قد تعلّق بمجموع التروك من أوّلالفجر إلى الغروب، وليس كل واحد من هذهالتروك متعلّقاً لأمر استقلالي، بلالجميع تابع للأمر النفسي الوجدانيالمتعلّق بالمركّب، إن ثبت ثبت الكلّوإلاّ فلا، فإنّ الأوامر الصمنيّةمتلازمة ثبوتاً وسقوطاً بمقتضى فرضالارتباطيّة الملحوظة بينها، كما فيأجزاء الصلاة وغيرها من سائر العبادات.فإذا تعلّق الإكراه بواحد من تلك الأجزاءفمعنى رفع الأمر به رفع الأمر النفسيالمتعلّق بالمجموع المركّب، لعدم تمكّنهحينئذ من امتثال الأمر بالاجتناب عن مجموعهذه الاُمور، فإذا سقط ذلك الأمر بحديثالرفع فتعلّق الأمر حينئذ بغيره، بحيثيكون الباقي مأموراً به ـ كي تكون النتيجةسقوط المفطريّة عن خصوص هذا الفعل ـ يحتاجإلى الدليل، ومن المعلوم أنّ الحديث لايتكفّل بإثباته، فإنّ شأنه الرفع لاالوضع، فهو لا يتكفّل لنفي المفطريّة عنالفعل الصادر عن إكراه لينتج كون الباقيمأموراً به ومجزئاً، كما هو الحال فيالصلاة، فلو اُكره على التكلّم فيهافمعناه أنّه في هذا الآن غير مأموربالإتيان بالمقيّد بعدم التكلّم، وأمّاالأمر بالباقي فكلاّ.وأمّا القضاء فإن كان من الأحكامالمترتّبة على نفس الفعل ـ أعني: ارتكابالمفطر كالكفّارة ـ فلا مانع من نفيه،لحديث رفع الإكراه، ولكنّك عرفت أنّه منآثار ترك المأمور به وعدم الإتيان به فيظرفه الملازم لفعل المفطر، فلا مجال