مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[2462] مسألة 1: إذا أكل ناسياً فظنّ فسادصومه فأفطر عامداً بطل صومه (1)

حينئذ للتمسّك بالحديث، لأنّ المكرَهعليه هو الفعل، وليس القضاء من آثاره،فإطلاق دليل القضاء على من فات عنه الواجبفي وقته هو المحكّم. فالتفرقة بينالكفّارة والقضاء واضحة.

هذا فيما إذا كان ارتكاب المفطر بإرادتهواختياره ولكن عن إكراه.

وأمّا إذا لم يكن باختياره كما لو اُوجرفي حلقه، فلا إشكال في عدم البطلان، لأنّالواجب إنّما هو الاجتناب كما في الصحيحة:«لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ،الذي هو فعل اختياري، وهذا حاصل فيالمقام، ضرورة أنّ الصادر بغير قصد وإرادةبل كان بإيجار الغير وإدخاله غيرُ منافلصدق الاجتناب كما هو ظاهر جدّاً.

(1) بعد ما ذكر (قدس سره) البطلان مع العمدمن غير فرق بين العلم والجهل وعدم البطلانمع النسيان، تعرّض (قدس سره) لصورة اجتماعالنسيان مع الجهل مترتّباً، كما لو أكلأوّلاً ناسياً ثمّ إنّه لأجل زعمه فسادصومه بذلك أفطر ثانياً عامداً، فكانإفطاره مستنداً إلى جهله بصحّة صومهوتخيلّه فساده، وقد حكم (قدس سره) حينئذببطلان الصوم لإفطاره العمدي وإن استندإلى الجهل، لما مرّ من عدم الفرق ـ بعد فرضالعمد ـ بين العلم والجهل(1).

وهذا بناءً على ما تقدّم من أنّ الجاهلكالعامد لا إشكال فيه.

وأمّا بناءً على إلحاقه بالساهي، فهل هذامثل الجاهل بالحكم، أو أنّ بين

(1) راجع ص 269.

/ 518