مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وأمّا القضاء فليس من آثار الفعل لينتفيأيضاً ويكون في سعة من ناحيته، وإنّما هومن آثار ترك المأمور به، ولا تعرّضللرواية للتوسعة من هذه الناحية أبداًلتدلّ على الصحّة والإجزاء، بل يمكـن أنيقال: إنّ مفاد هذه الرواية ـ خصوصاًبقرينة ما كان محلاًّ للابتلاء سابقاً منالحلف أمام القضاة وحكّام الجور لإنجاءنفس مؤمن أو ماله من ظالم، كما ربّما يشيرإليه ما ورد من قوله (عليه السلام): «احلفبالله كاذباً وانج أخاك»(1) ـ ليس إلاّ رفعالتكليف والتوسعة من ناحية المؤاخذة فقط،نظير قوله (عليه السلام): «الناس في سعة مالا يعلمون»(2) ولا نظر فيها إلى جهة اُخرىحتّى مثل الكفّارة.

وكيفما كان، فقد تحصّل: أنّ شيئاً من أدلةالتقيّة لا تفي بالإجزاء فيما عدا بابالصلاة ومقدّماتها، فلا بدّ من الرجوع إلىما تقتضيه القاعدة، وقد عرفت أنّ مقتضاهاعدم الإجزاء، عملا بإطلاق أدلّة الإجزاءوالشرائط والموانع.

هذا، وربّما يقرّب الإجزاء في المقاموغيره بأنّ ما دلّ على مشروعيّة التقيّة ـبل وجوبها وأنّها من الدين ـ إنّما هوباعتبار انطباقها على نفس العمل المأتي بهخارجاً، الفاقد للجزء أو الشرط أو المشتملعلى المانع، فإذا كان العمل بنفسه مصداقاًللتقيّة وواجباً ـ بل من الدين كما نطقت بهالنصوص ـ كان لا محالة مأموراً به بالأمرالاضطراري، ومن المقرّر في محله إجزاؤه عنالأمر الواقعي، ولا سيّما بالنسبة إلىالقضاء، لعدم فوات شيء منه، فلا موضوع له.

وبالجملة: الوضوء مع غسل الرجلين ـ مثلا ـلوكان مأموراً به بنفسه فهو بأمر اضطراري،والإجزاء في مثله لا يحتاج إلى دليل خاصّ،بل هو مقتضى

(1) الوسائل 23: 225 / كتاب الايمان ب 12 ح 4.

(2) لاحظ الوسائل 3: 493 / كتاب الطهارة ب 50 ح11، و ج 24: 90 / كتاب الصيد والذبائح ب 38 ح 2، وج 25: 468 / كتاب اللقطة ب 23 ح1.

/ 518