بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[2469] مسألة: إذا امتزج بريقـه دم واسـتهلكفيه يجوز بلعه على الأقوى (1)، وكذا غيرالدم من المحرّمات والمحلّلات. والظاهرعدم جواز تعمّد المزج والاستهلاك بالبلع(2)، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّماتأو الماء ونحوه من المحلّلات، فما ذكرنامن الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجهالاتّفاق.(1) إذ لا موضوع له بعد فرض الاستهلاك ليحرمبلعه، سواء أكان الممزوج محرّماً في نفسهـ كالدم ـ أم محللا ـ كبقايا الطعام بينالأسنان ـ بل كلّ ما دلّ على جواز ابتلاعالريق ممّا مرّ يشمل المقام بمقتضىالإطلاق، لعدم خروج المستهلك فيه عن كونهمصداقاً لابتلاع الريق حسب الفرض.(2) لما تقدّم في العلك من أنّ هذا وإن لميصدق عليه الأكل أو الشرب لفرضالاسـتهلاك، إلاّ أنّ التكليف غير مقصورعلى المنع عن الأكل والشرب، بل الصائممكلّف بمقتضى قوله: «لا يضرّ الصائم ما صنعإذا اجتنب» إلخ، بالاجتناب عن الطعاموالشراب، ومعنى الاجتناب: أن يكون علىجانب منه وبعيداً عنه، ومن الواضح أنّالمتعمّد المزبور غير مجتنب عن ذلك، فإنّمن جعل الماء في فيه قطرة فقطرة فمزجهبريقه حتّى استهلك فبلع، وكذا السكر ونحوهبحيث أوصل إلى جوفه كمّيّة من الطعام أوالشراب ولو تدريجاً، يصحّ أن يقال عرفاً:إنّه لم يجتنب عن الطعام والشراب وإن لميصدق عليه الأكل والشرب، فلم يصدر منهالصوم المأمور به.فما ذكره (قدس سره) من التفرقة بينالاستهلاك الاتّفاقي فيجوز، وما كانمقصوداً من الأوّل فلا يجوز، هو الصحيححسبما عرفت وجهه.