بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ولا فرق أيضاً في وجوبها بين العالموالجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط (1)،وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهلخصوصاً القاصر والمقصّر غير الملتفت حينالإفطار.نعم، إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطراً مععلمه بحرمته ـ كما إذا لم يعلم أنّ الكذبعلى الله ورسوله (صلّى الله عليه وآله) منالمفطرات فارتكبه حال الصوم ـ فالظاهرلحوقه بالعالم في وجوب الكفّارة.ثمّ إنّ الكـفارة تختصّ بحال العمدوالاختيار، فلا تجب على غير العامدكالناسي، فإنّه رزق رزقه الله، بل ليسعليه القضاء أيضاً كما تقدّم(1)، كما لا تجبعلى غير المختار ـ أي غير القاصد ـ كمناُوجر في حلقه بغير اختياره كما هو واضح.وأمّا في فرض الإكراه والاضطرار فقدتقدّم أنّ مقتضى الإطلاق هو البطلان(2)،ولكن لا كفّارة عليه، لحديث الرفع، فلاحظ.(1) نُسِب إلى المشهور عدم الفرق فيما تثبتفيه الكفّارة بين العالم بالحكم وبينالجاهل به، كما لو اعتقـد أنّ شرب الدواء ـمثلا ـ لا يضرّ بالصوم، لاختصاص المفطربالمأكول المتعارف.ولكن الأقوى ما اختاره في المتن من عدمالوجوب، ولا سيّما في الجاهل القاصر أوالمقصّر غير الملتفت كالغافل حينالإفطار، وإن كان المشهور هو الأحوط. (1) في ص 268.(2) في ص 275 ـ 276.