بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
والوجه فيه ما تقدّم من موثّق زرارة وأبيبصير: عن رجل أتى أهله في شهر رمضـان وأتىأهله وهو محرم وهو لا يرى إلاّ أنّ ذلكحلال له «قال (عليه السلام): ليس عليهشيء»(1).فإنّه يعمّ الجاهل حتّى المقصّر إذ هو وإنكان معاقباً لتقصيره إلاّ أنّه بالآخرةحين الارتكاب لا يرى إلاّ أنّه حلال لهفليس عليه شيء.نعم، يختصّ مورد الموثّق بالملتفت، فلايشمل الغافل الذي لا يلتفت أصلا، إذ لايصدق في حقّه أنّه لا يرى إلاّ أنّ ذلكحلالٌ له كما هو ظاهر.ولكن تكفينا في ذلك صحيحة عبدالصمد «أيّرجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه»(2).فإنّها بعمومها تشمل الغافل والجاهلالقاصر والمقصّر.فلو فرضنا أنّه قصّر في السؤال إلى أن جاءوقت العمل فغفل أو بنى على حلال فهوبالنتيجة جاهل فعلا بالحكم وغير عالمبأنّه مفطر أو أنّه حرام على المحرمفتشمله الصحيحة.إذن فالصحيح ما ذكره (قدس سره) من أنّه لاكفّارة على الجاهل حتّى المقصّر، ولاتنافي بين عدم الكفّارة وبين العقاب،فيعاقب لأجل تقصيره، ولا كفّارة عليهلمكان جهله.ثمّ إنّ الظاهر من الموثّق وكذا الصحيحةأن يكون جاهلا بالتحريم بقول مطلق، بحيثيكون منشأ الركوب هو الجهالة كما هوالمترائي من قوله: «ركب أمراً بجهالة»،وأنّه لا يرى إلاّ أنّ هذا حلال له. (1) الوسائل 10: 53 / أبواب ما يمسك عنه الصائمب 9 ح 12.(2) الوسائل 12: 489 / أبواب تروك الإحرام ب 45 ح3.