بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وعليه، فلو فرضـنا أنّه مع جهله بالحكمالواقعي عالمٌ بالحكم الظاهري ـ أعني:وجوب الاحتياط ـ كما لو كانت الشبهة منالشبهات الحكمـيّة قبل الفحص التي لا يسعفيها الرجوع إلى البراءة، فاقتحم فيها ثمّانكشف الخلاف، فإنّ شيئاً من الروايتين لايشمل ذلك بتاتاً، إذ قد كان الحكم الظاهريمعلوماً لديه وكان مكلّفاً بالاحتياطوالاجتناب عقلا، بل ونقلا، للنصوص الآمرةبالوقوف عند الشبهة، المحمولة على ما قبلالفحص، ومع ذلك قد ركب هذا الأمر لتجرّئهلا لجهله، فلا يصدق أنّه ارتكبه بجهالة،ولا أنّه يرى أنّه حلال له، بل عن علمبالحرمة وبوجوب الاجتناب، غاية الأمر أنّالوجوب ظاهري لا واقعي.والحاصل: أنّه وإن عمّمنا الحكم بالنسبةإلى الجاهل القاصر والمقصّر حسبما عرفت،إلاّ أنّه لا بدّ أن يكون الجاهل على نحولم يؤمر بالاجتناب عن هذا الشيء أمراًفعليّاً، فلا يشمل الجاهل الملتفتالمتردّد بين الأمرين بحيث لا يدري أنّهذا مفطر أم لا ويحكم عقله بالاحتياط، إذليس له والحال هذه أن يرتكب، فلو ارتكب دخلفي الإفطار متعمّداً، فيحكم عليه بوجوبالكفّارة.نعم، لو كان مقصّراً من الأوّل فلم يسألإلى أن جاء وقت العمل وكان حينئذ غافلا أومعتقداً بالجواز، لم يكن عليه حينئذ شيءكما عرفت.ثمّ إنّ الظاهر من الجهالة في الصحيح وكذاالحلّيّة في الموثّق: هي الجهالة المطلقة،والحلّيّة بكلّ معنى الكلمة الشاملةللتكليفيّة والوضعيّة، بحيث يكون مطلقالعنان له أن يفعل وأن لا يفعل، فلو كانعالماً بالحرمة التكليفيّة جاهلابالوضعيّة ـ كمن لم يعلم بمفطريّةالاستمناء أو الكذب على الله ورسوله مععلمه بحرمتهما، أو لم يعلم بأنّ السباب منتروك الإحرام مع العلم بحرمته في نفسه ـفالظاهر أنّه غير داخل في شيء منالروايتين، إذ كيف يصحّ أن يقال: