مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[2470] مسألة 1: تجب الكفّارة في أربعة أقساممن الصوم:

الأوّل: صوم شهر رمضان، وكفّارته مخيّرة(1) بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعامستّين مسكيناً على الأقوى، وإن كان الأحوطالترتيب فيختار العتق مع الإمكان ومعالعجز عنه فالصيام ومع العجز عنهفالإطعام.

إنّه ركب أمراً بجهالة؟! أو: لا يرى إلاّأنّ هذا حلال له؟! بل هو يرى أنّه حرام حسبالفرض وإن لم يَرَ الحرمة من الجهةالاُخرى وكان جاهلا بالإخلال بالصيام أوالإحرام، وقد عرفت أنّ مقتضى الإطلاقاعتقاد الحلّيّة بتمام معنى الكلمةالشاملة للتكليفيّة والوضعيّة، فلو ارتكبوجبت عليه الكفّارة، إذ لا يشمله قوله: وهولا يرى إلاّ أنّه حلال له، فإنّه يعلمبالحرمة وإن لم يعلم بالمفسديّة.

فما ذكره في المـتن من إلحاق هذه الصورةبالعالم في وجوب الكفّارة هو الصحيح،فلاحظ.

(1) لا إشكال في وجوب الكفّارة على من أفطرفي شهر رمضان متعمّداً.

إنّما الكلام في تعيينها وأنّها ما هي؟

فالمعروف والمشهور أنّه مخيّر ـ فيما لوأفطر بحلال كما هو محلّ الكلام ـ بينالخصال الثلاث، أعني العتق، وصيام شهرينمتتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً.

ونُسِبَ إلى بعض القدماء ـ كالسيّدالمرتضى والعماني ـ لزوم مراعاة الترتيب،فيجب عليه العتق معيّناً، فإن لم يتمكّنفالصيام، وإلاّ فالإطعام(1).

(1) الجواهر 16: 268.

/ 518