بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أمّا الأخيرة: فلضعف السند، فإنّعبدالمؤمن لم يوثّق، وقد رويت بطريق آخرهو أيضاً ضعيف، لمكان عمرو بن شمر.فالعمدة إنّما هي الصحيحة، ولكنّها لاتقاوم النصوص المتقدّمة الصريحة فيالتخيير، فإنّها انّما تدلّ على الوجوبالتعييني بالظهور الإطلاقي ـ كما ذُكِر فيالاُصول ـ وتلك قد دلّت على التخييربالظهور الوضعي على ما تقتضيه كلمة «أو»،وحملها على التنويع باعتبار اختلافالحالات أو الأشـخاص خلاف الظاهر جدّاً،فإنّها قد وردت في فرض رجل واحد، كما أنّهاظاهرة في إرادة حالة واحدة لا حالات عديدةوأطوار مختلفة كما لا يخفى، ولا ريب فيتقديم الظهور الوضعي على الإطلاقي،ولأجله تُحمَل الصحيحة على الأفضليّةكرواية المشرقي المتقدّمة لو صحّ سندها.ولو سلّمنا المعارضة بين الطائفتينفالترجيح مع نصوص التخيير، لمخالفتها معالعامّة كما قيل، فتُحمَل الصحيحة علىالتقيّة، فان ثبت ذلك ـ كما لا يبعد،ويؤيّده أنّ العلاّمة نسب هذا القول أعنيلزوم الترتيب إلى أبي حنيفة والأوزاعيوغيرهما من العامة(1) ـ فهو، وإلاّ فلا يمكنالترجيح بكثرة العدد، لعدم كونها منالمرجّحات، بل تسـتقرّ المعارضة حينئذ،والمرجع بعد التساقط الأصل العملي،ومقتضاه البراءة عن التعيين، لاندراجالمقام في كبرى الدوران بين التعيينوالتخيير، والمقرّر في محلّه أنّه كلّمادار الأمر بينهما في المسألة الفقهيّةيحكم بالتخيير، لأنّ التعيين كلفة زائدةيُشكّ في ثبوتها زائداً على المقدار ـأعني: جامع الوجوب ـ فتُدفع بأصالةالبراءة.فتحصّل: أنّ ما هو المشهور من التخيير بينالاُمور الثلاثة هو الصحيح. (1) المنتهى 2: 574.