مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويجب الجمع [1] بين الخصال إن كان الإفطارعلى محرّم(1)، كأكل المغصوب وشرب الخمروالجماع المحرّم ونحو ذلك.

(1) قال المحقّق في الشرائع ـ بعد اختيارالتخيير بين الخصال مطلقاً الذي هوالمشهور، وحكاية الترتيب عن السيّد وابنأبى عقيل كما مرّ ـ ما لفظه: وقيل يجببالإفطار بالمحرّم ثلاث كفّارات(2).

فيظهر من نسبة هذا القول ـ وهو التفصيلبين الحلال والحرام بالتخيير أو الترتيبفي الأوّل والجمع في الثاني ـ إلى القيلأنّ القائل به قليل، بل عنه في المعتبرأنّه لم يجد عاملا بكفّارة

الجمع(3).

والظاهر أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ هذاالقول حدث بين المتأخّرين عن زمن العلاّمةوتبعه جماعة ممّن تأخر عنه منهم صاحبالحدائق(4)، وأمّا القدماء فلم يُنسَبإليهم ذلك ما عدا الصدوق في الفقيه حيثأفتى به صريحاً(5)، فهو قول على خلافالمشهور، وإلاّ فالمشهور القائلونبالتخيير لا يفرّقون في ذلك بين الإفطارعلى الحلال والحرام.

وكيفما كان، فيقع الكلام في مستند هذاالقول، ويُستدلّ له باُمور:

أحدها: موثّقة سماعة: عن رجل أتى أهله فيرمضان متعمّداً «فقال: عليه عتق رقبةوإطعام ستّين مسكيناً وصيام شهرينمتتابعين» إلخ(6).

(1) على الأحوط، وبذلك يظهر الحال فيالفروع الآتية.

(2) الشرائع 1: 219.

(3) المعتبر 2: 668.

(4) الحدائق 13: 222.

(5) الفقية 2: 74.

(6) الوسائل 10: 54 / أبواب ما يمسك عنه الصائمب 10 ح 2.

/ 518