مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعد حملها ـ كما عن الشيخ (قدس سرّه)(1) ـعلى إتيان الأهل على وجه محرّم كحال الحيضوبعد الظهار قبل الكفّارة، واحتمل (قدسسره) أيضاً أن يكون المراد بالواو التخييردون الجمع، كما احتمل أيضاً الحمل علىالاستحباب، جمعاً بينها وبين نصوصالتخيير.

والجواب عنها ظاهر:

أمّا أوّلا: فبأنّ هذه الموثّقة مرويّة فيكتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى، عنعثمان بن عيسى، عن سماعة بلفظة «أو» دونالواو كما تقدّم نقلها قريباً (2)، فإنّهاعين الرواية السابقة، فلعلّ نسخة الشيخالمشتملة على الواو مغلوطة، ولايبعد أنيقال: إنّ كتاب أحمد بن محمّد بن عيسى أقربإلى الصحّة، لكونه أقدم.

وكيفما كان، فلم يثبت صدورها بلفظة الواوكي تصلح للاستدلال.

وثانياً: لو سُلّم اشتمالها على كلمةالواو فبما أنّ حملها على التخيير وكونهابمعنى «أو» خلاف الظاهر فهي معارضة لامحالة لنصوص التخيير، والجمع بينهما بحملهذه على الإفطار بالحرام وتلك بالحلالجمعٌ تبرّعي لاشاهد له بعد أن كان التعارضبالإطلاق.

نعم، لو ثبت من الخارج كفّارة الجمع فيالإفطار بالحرام كان ذلك شاهداً للجمعالمزبور، وخرج عن كونه تبرّعيّاً، وإلاّفبنفس هذه الرواية لا يمكن إثبات كفّارةالجمع في المحرّم، إذ لا وجه لحمل أحدالمطلقين المتعارضين على صنف والآخر علىصنف آخر من غير قرينة تقتضـيه، فإمّا أنتُلغى هذه الموثّقة لعدم مقاومتها مع نصوصالتخيير كما لا يخفى، أو تُحمَل علىالأفضليّة.

(1) التهذيب 4: 208 ـ 209.

(2) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 68 / 140. وقدتقدّمت في ص 311.

/ 518