ومن أفطر فيه لا مستحلاًّ عالماً عامداً(1)
وقد تقدّم في كتاب الطهارة (1) عند البحث عنالكفر والإسلام: أنّ إنكار الضروريّبمجرّده ومن حيث هو لا يستوجب الكفر،وإنّما يستوجبه من حيث رجوعه إلى تكذيبالنبيّ (صلّى الله عليه وآله)، المؤدّي إلىإنكار الرسالة، وهو يختصّ بما إذا كانالمنكر عالماً بالحكم وبضروريّته، فلايحكم بكفر الجاهل بأحدهما، لكونه جديدالعهد بالإسلام، أو نحوه ممّن ليس له مزيداطّلاع بالأحكام. وعليه، فيعتبر في الحكمبالارتداد صدور الإنكار ممّن يعلمبضروريّة الحكم، وحينئذ فإن كان فطرياًيُقتَل، وإن كان ملّياً يُستتاب، فإن تابوإلاّ يُقتَل إن كان رجلا، أمّا المرأةفلا تُقتَل أصلا، بل تُحبَس ويُضيَّقعليها في المأكل والمشرب وتعزَّر عندأوقات الصلاة إلى أن يقضي الله عليها.(1) هذا في قبال المنكر المستحلّ المتقدّمبيان حكمه آنفاً.ثمّ إنّ المفطر غير المستحلّ تارةً: يكونمعذوراً كالمريض والمسافر، واُخرى غيرمعذور كالفسّاق، وثالثةً مشتبه الحال.أمّا الأوّل: فلا إشكال فيه.وأمّا الأخير ـ الذي هو مردّد بين المعذوروغيره ـ: فلا يجري عليه شيء، لما هوالمعلوم من الشرع من أنّه لا يقام الحدّبمجردّ الاحتمال، وقد اشتهر أنّ الحدودتُدرأ بالشبهات، وهذه الجملة وإن لم تردفي شيء من الروايات ما عدا رواية مرسلةولفظها هكذا: «الحدّ يدرأ بالشبهة»(2)،ولكن الحكم متسالمٌ عليه(1) راجع شرح العروة 3:
4 ـ
5.(2) لاحظ الوسائل 28: 47 / أبواب مقدّماتالحدود ب 24 ح 4 و ص 130 / أبواب حدّ الزنا ب 27 ح11.