بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مسافراً، فيكون المكلّف بالصيام هوالصحيح الحاضر، فقد اُخذ في موضـوع الحكمأن لا يكون المكلّف مسافراً فيكون الوجوبمشروطاً به بطبيعة الحال، لأنّ الموضوع ـكما ذكرناه في الواجب المشروط ـ هو ما كانمفروض الوجود عند تعلّق الحكم، سواء أكانغير اختياري كدلوك الشمس بالإضافة إلىوجوب الصلاة، أم كان اختياريّاً كالسفروالحضر والاستطاعة ونحوها، فمعنى قولنا:المستطيع يحجّ: أنّه على تقدير تحقّقالاستطاعة وعند فرض وجودها يجب الحجّ، فلايجب التصدّي لتحصيله، لعدم وجوب تحصيل شرطالوجوب.وعليه، فيجوز للحاضر السفر ولا يجب علىالمسافر الحضر، لعدم وجوب تحصيل شرطالتكليف لا حدوثاً ولا بقاءً، فلو كنّانحن والآية المباركة لقلنا بجواز السفر فيشهر رمضان ولو لغير حاجة لأنّ الواجبمشروط ولا يجب تحصيل الشرط كما عرفت.وأمّا بالنظر إلى الروايات الخاصّةالواردة في المقام فقد دلّت روايتانمعتبرتان على جواز السفر ولو من غير حاجةعلى ما هو صريح إحداهما وظاهر الاُخرى.فالاُولى: صحيحة الحلبي: عن الرجل يدخلشهر رمضان وهو مقيم لايريد براحاً، ثمّيبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر،فسكت، فسألته غير مرّة «فقال: يقيم أفضـلإلاّ أن تكون له حاجة لا بدّ له من الخروجفيها أو يتخوّف على ماله»(1).وهي ـ كما ترى ـ صريحة في جواز السفر منغير حاجة مع أفضليّة الإقامة، لدرك فضلالصيام في شهر رمضان الذي هو من أهمّ أركانالإسلام، وقد تضمّن بعض الأدعية المأثورةطلب التوفيق لذلك بدفع الموانع من فرض أو (1) الوساائل 10: 181 / أبواب من يصح منه الصومب 3 ح 1.