بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سفر، إلاّ مع الحاجة فلا أفضليّة حينئذللإقامة.والثانية: صحيحة محمّد بن مسلم: عن الرجليعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقدمضى منه أيّام: «فقال: لا بأس بأن يسافرويفطر ولا يصوم»(1).وهذه ليست في الدلالة كالسابقة، فإنّهاانّما تدلّ بالإطلاق على جواز السفر ولومن غير حاجة، فهي قابلة للحمل على فرضالحاجة كما قد لا يأباه التعبير بـ:«يعرض»، فليست صريحة في السفر الاختياريكما في صحيحة الحلبي.وبإزاء هاتين الصحيحتين عدّة روايات،منها: رواية أبي بصير، قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الخروج إذا دخلشهر رمضان «فقال: لا، إلاّ فيما اُخبرك به:خروج إلى مكّة، أو غزو في سبيل الله، أومال تخاف هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه»(2).وقد عُبِّر عنها بالصحيحة ولكنّها ضعيفةالسند جدّاً، فإنّ في السند علي بن أبيحمزة البطائني، وكان واقفياً كذّاباًمتّهماً، بل كان أحد عمد الواقفة وكانيكذب على الإمام في بقاء موسى بن جعفر(عليه السلام) وأنّه لم يمت، طمعاً فيمابيده من أمواله (عليه السلام)، وقد ضعفّهالشيخ الطوسي في كتاب الغيبة صريحاً(3)،وروى في حقّه روايات ذامّة، منها: قولالإمام (عليه السلام) له: «انّك لا تفلح».فالرواية ساقطة عن درجة الاعتبار، لاتصلح للاستدلال بوجه.ومنها: ما رواه في الخصال في حديثالأربعمائة قال: «ليس للعبد أن يخرج (1) الوساائل 10: 181 / أبواب من يصح منه الصومب 3 ح 2.(2) الوسائل 10: 181 / أبواب من يصح منه الصوم ب3 ح 3.(3) كتاب الغيبة: 55.