فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة - مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة

يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:

أحدها: ما مرّ من النوم الثاني [1] (1)، بلالثالث، وإن كان الأحوط فيهما الكفّارةأيضاً خصوصاً الثالث.

الثاني: إذا أبطل صـومه بالإخلال بالنيّةمع عدم الإتيـان بشيء من المفطرات (2)، أوبالرياء، أو بنيّة القطع، أو القاطع كذلك.

(1) كما تقدّم الكلام حوله مستقصىً(2).

(2) فإنّ الصوم والإفطار متقابلان ومنالضديّن اللذين لا ثالث لهما كما تقدّم،لأنّ المكلّف إمّا أن يرتكب شيئاً ممّااعتُبِر الإمساك عنه، أو لا، والأول مفطروالثاني صائم، وحيث إنّ المفروض عدمالارتكاب فليس بمفطر فلا تجب الكفّارة، بلهو صائم غاية الأمر أنّ الصوم قد يكونصحيحاً وأُخرى باطلا لأجل الإخلال بمااعتُبِر فيه من النيّة، كما لو ينو الصومأصلا، أو نواه ولكن لا لداع قربي بل لغايةاُخرى، إمّا مباح كإصلاح مزاجه ومعالجةنفسه بالإمساك، أو محرّم كالرياء، ففيجميع ذلك يفسد الصوم، إمّا لفقد النيّة،أو لفقد القربة،

(1) وقد تقدّم التفصيل فيه [في المسألة 2439].

(2) في ص 226 ـ 230.

/ 518