بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليهيوم أو أيّام كما مرّ (1).الرابع: مَن فَعَلَ المفطر قبل مراعاةالفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان فيالنهار (2)،فإنّه عبادة لا بدّ فيها من قصد المأموربه بداع قربي، ولأجل ذلك يجب عليه القضاءدون الكفّارة، لفرض عدم استعمال المفطرالذي هو الموضوع لوجوبها.وممّا ذكرنا يظهر الحال في البقاء، فلوقصد الصوم متقرّباً وفي الأثناء قصدالإفطار أو ما يتحقّق به الإفطار ـ أي نوعالقطع أو القاطع ـ حُكِم ببطلان صومهبقاءً، فيجب القضاء دون الكفّارة، وقد مرّالتعرّض لذلك في مبحث النيّة(1).(1) فيجب القضاء بمقتضى الرواياتالمتقدّمة، وكأنّه للعقوبة، كما في نسيانالنجاسة في الصلاة المحكوم معه بوجوبالإعادة دون الكفّارة، لعدم العمد، وقدتقدّم الكلام حول ذلك كلّه مستقصىً(2).(2) لا إشكال في جواز فعل المفطر حينئذتكليفاً إذا كان معتقداً عدم دخول الفجرأو شاكّاً وقد اعتمد على الاستصحاب.إنّما الكلام في الحكم الوضعي وأنّه هليجب عليه القضاء حينئذ أو لا؟يقع الكلام تارةً: فيما تقتضيه القاعدة،واُخرى: بالنظر إلى النصوص الخاصّةالواردة في المقام.أمّا الأوّل: فقد يقال: إنّ الأصل يقتضيعدم القضاء، لأنّه ارتكب ما ارتكب على وجهمحلّل وبترخيص من الشارع، وما هذا شأنه لايستدعي القضاء ما لم (1) في ص 84.(2) في ص 211.