مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[2499] مسألة 4: يكره المبالغة في المضـمضةمطلقاً، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّىيبزُق ثلاث مرّات.

[2500] مسألة 5: لا يجوز التمضمض مطلقاً معالعلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أوينسى فيبلعه.

العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسةإذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته علىالأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاءأيضاً [1] (1).

من جهة احتمال الهجر والإعراض فلا شكّ أنّالتعدّي أحوط.

(1) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلا في بحثمفطريّة الاستمناء(2)، وملخّص ما ذكرناه:أنّ الملاعب ونحـوه إن كان قاصداً للإنزالمن الأوّل فهو داخل في الاستمناء حقيقةًفيشمله حكمه من القضاء والكفّارة، ويلحقبه من كانت عادته ذلك ـ أي خروج المني عندالملاعبة ـ فإنّه وإن لم يكن قاصداً للمنيولكنّه في حكم القاصد بعد فرض جريانالعادة.

وأمّا من لم يكن قاصداً ولا كانت عادتهكذلك فإن احتمل عند الملاعـبة خروج المنياحتمالا معتدّاً به فسبقه المني وجب عليهالقضاء دون الكفارة، وأمّا إذا لم يحتملهكذلك بل كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج ـكما صرّح به في بعض الأخبار ـ فاتفق سبقالمني صحّ صومه ولا قضاء عليه حينئذ فضلاعن الكفّارة.

(1) تقدّم التفصيل فيه [في المسألة 2401].

(2) في ص 121.

/ 518