بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[2499] مسألة 4: يكره المبالغة في المضـمضةمطلقاً، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّىيبزُق ثلاث مرّات.[2500] مسألة 5: لا يجوز التمضمض مطلقاً معالعلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أوينسى فيبلعه.العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسةإذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته علىالأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاءأيضاً [1] (1).من جهة احتمال الهجر والإعراض فلا شكّ أنّالتعدّي أحوط.(1) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلا في بحثمفطريّة الاستمناء(2)، وملخّص ما ذكرناه:أنّ الملاعب ونحـوه إن كان قاصداً للإنزالمن الأوّل فهو داخل في الاستمناء حقيقةًفيشمله حكمه من القضاء والكفّارة، ويلحقبه من كانت عادته ذلك ـ أي خروج المني عندالملاعبة ـ فإنّه وإن لم يكن قاصداً للمنيولكنّه في حكم القاصد بعد فرض جريانالعادة.وأمّا من لم يكن قاصداً ولا كانت عادتهكذلك فإن احتمل عند الملاعـبة خروج المنياحتمالا معتدّاً به فسبقه المني وجب عليهالقضاء دون الكفارة، وأمّا إذا لم يحتملهكذلك بل كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج ـكما صرّح به في بعض الأخبار ـ فاتفق سبقالمني صحّ صومه ولا قضاء عليه حينئذ فضلاعن الكفّارة. (1) تقدّم التفصيل فيه [في المسألة 2401].(2) في ص 121.