بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[2501] مسألة: لايشرع الصوم في الليل، ولاصوم مجموع الليل والنهار، بل ولا إدخالجزء من الليل فيه إلاّ بقصد المقدّميّة (1).وسواس النفس اللوّامة»(1).وهي وإن لم تصلح للاستدال لمكان الإرسال،إلاّ أنّ مضمونها مطابق للواقع، لوقوعالمزاحمة حينئذ بين فضيلة الوقت وبينمراعاة الخضوع وحضور القلب في الصلاة،وكلّ منهما مستحبّ قد حثّ الشارع عليه،ولكن لا يبعد أن يقال: إنّ الثاني أهمّوالملاك فيه أتمّ، فإنّ الإقبال والحضوربمثابة الروح للصلاة، وقد ورد في بعضالنصوص: «إنّ مقدار القبول تابع لمقدارالحضور»(2)، فقد تُقبَل منها ركعة، واُخرىركعتان، وثالثة أكثر أو أقلّ، لعدم كونهحاضر القلب إلاّ بهذا المقدار، بل ينبغيالجزم بأهمّيّة الثاني وتقديمه فيما لوتمكّن من الجمع بين الأمرين بأن يفطرأوّلا ثمّ يصلّي مع الخضوع والإقبال فيآخر وقت الفضيلة الذي يستمرّ زهاء ثلاثةأرباع الساعة تقريباً، إذ لا مزاحمة حينئذإلاّ بين الخضوع وبين أول وقت الفضيلة لانفسه، ولم يدلّ أيّ دليل على أهمّيّةالثاني بالنسبة إلى مراعاة الخضوعوالإقبال، بل المقطوع به خلافه.وكيفما كان، فينبغي له المحافظة على وقتالفضيلة بقدر الإمكان كما ذكره في المتن.(1) ما ذكره (قدس سره) في هذه المسألة منالضروريّات المسلّمة كما اُشير إليه فيموثّقة زرارة وفضيل المتقدّمة، حيث اُطلقفيها الفرض على الإفطار بعد انتهاءالنهار، ونحوها غيرها، فلاحظ. (1) الوسائل 10: 151 / أبواب آداب الصائم ب 7 ح 5،المقنعة: 318.(2) انظر الوسائل 5: 478 / أبواب أفعال الصلاةب 3 ح 6.