مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبلالزوال على الأقوى (1).

فإنّ من يكون الله شانئاً لأعمالهومبغضاً لأفعاله كيف يصحّ التقرّب منه وهوضالّ متحيّر لا يقبل سعيه؟! فكل ذلك يدلّعلى البطلان.

وفي ذيل الصحيحة أيضاً دلالة على ذلك كمالا يخفى على من لاحظها، فإذا بطل العملممّن لا إمام له وكان كالعدم، فمن لا يعترفبالنبي بطريق أولى، إذ لا تتحقّق الولايةمن دون قبول الاسلام.

وممّا ذكرنا يظهر الحال في اعتبارالإيمان في صحّة الصوم وأنّه لا يصحّ منالمخالف لفقد الولاية، وقد تعرّضنا لهذهالمسألة بنطاق أوسع في بحث غسل الميّت(1)عند التكلّم حول اعتبار الإيمان في الغسلالذي هو فرع الإسلام، فلو لم يكن مسلماً أوكان ولكن لم يكن بهداية الإمام وإرشاده لميصحّ تغسيله، فراجع إن شئت.

(1) فإنّ الإسلام معتبر في جميع أجزاءالصوم الارتباطيّة من طلوع الفجر إلىالغروب، بمقتضى إطلاق الأدلّة، فالكفر فيبعضها موجب لبطلان الجزء المستلزم لبطلانالكلّ، فلا ينفعه العود إلى الإسلام بعدذلك وإن جدّد النيّة، فإنّ الاكتفاءبتجديد النيّة قبل الزوال حكمٌ مخالفٌللقاعدة، للزوم صدورها قبل الفجر، وقد ثبتالاكتفاء بذلك في موارد خاصّة، كالمريضالذي يبرأ قبل الزوال، أو المسافر الذييقدم أهله، ولا دليل على الاجتزاءبالتجديد في المقام كما هو ظاهر.

(1) شرح العروة 8: 374.

/ 518