بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ولا من السكران [1] ولا من المغمى عليه ولوفي بعض النهار وإن سبقت منه النيّة علىالأصحّ(1).النوم، فلو فرضنا أنّ جنـونه أدواري فكانملتفتاً قبل الفجر فنوى وقصد الصوم ثمّجنّ أثناء النهار ولو في جزء منه بطل صومهوإن كانت النيّة متحقّقة، لفقد شرطالتكليف.ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق في دليل اشتراطالصوم بالعقل ورفع التكليف عن المجنون عدمالفرق بين الأطباقي والأدواري، فلو جنّ فيبعض النهار قبل الزوال أو بعده بطل صومه،فإنّ الواجب واحد ارتباطي يختلّ باختلالجزء منه، واللازم اتّصاف الصائم بالعقل فيمجموع الوقت من الفجر إلى الغروب، فلو جنّفي جزء منه من الأوّل أو الوسط أو الأخيرفهو غير مأمور بالصوم ولا يجب عليهالإمساك بعدئذ.ودعوى الاكتفاء بتجديد النيّة فيما لوارتفع جنونه قبل الزوال، غير مسموعة، لماعرفت من أنّه حكمٌ على خلاف القاعدة يحتاجإلى قيام دليل عليه، وقد ثبت في المسافروالمريض ونحوهما ولم يثبت في المقام،ومقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ المجنون غيرمكلّف بشيء أنّه لا يعتدّ بصومه، سواءجدّد النيّة أم لا.(1) هل السكران والمغمى عليه في بعض الوقتأو في كلّه يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم. (1) لا يترك الاحتياط فيه وفي المغمى عليهإذا كانا ناويين للصوم قبل طلوع الفجر ثمّعرض عليهما السكر والإغماء إلى أن طلعالفجر.