بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدثالحيض والنفاس بعد النقاء من الدم علىالتفصيل المتقدّم (1).الرابع: الخلو من الحيض والنفاس في مجموعالنهار، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذافاجـأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أوانقطع عنهما بعد الفجر بلحظة (2)،لا يبعد الثاني، فإنّ الدليل على عدم صحّةالصوم من المجنون إذا كان هو اشتراطالتكليف بالعقل كما ذكرنا فمثل هذاالاشتراط لم يرد في السكران ولا المغمىعليه، ولا سيّما إذا كان السكر والإغماءبالاختيار، فإذا كان التكليف مطلقاً منهذه الجهة ولم يكن مشروطاً بعدمها فلاإشكال إلاّ من ناحية النيّة، وقد عرفت أنّالنيّة المعتبرة في الصوم تغاير ما هوالمعتبر في العبادات الوجوديّة وأنّهاسنخ معنى لا تنافي النوم، فإذن لا تنافيالسكر والإغماء أيضاً، لعين المناط.وعلى الجملة: فحال السكران والمغمى عليهحال النائم من هذه الناحية، فإن تمّ إجماععلى بطلان صـومهما ـ ولم يتمّ ـ فهو، وإلاّفمقتضى الإطلاقات شمول التكليف لهما،وصحّة العمل منهما كمن غلب عليه النوم،فالحكم بالبطلان فيهما مبني علىالاحتياط، وإلاّ فلا يبعد صحّة صومهما منغير فرق بين المستمرّ وغيره.(1) كما تقدّم الكلام حوله مستقصىً في مبحثالمفطرات، وقد عرفت أنّ الاخبار دلّت علىالكفّارة حينئذ فضلا عن القضاء، فلاحظ(1).(2) بلا خلاف فيه ولا إشكال، فلو رأت الدمفي جزء من النهار ولو لحظة من الأوّل أوالأخير أو الوسط فضلا عن مجموعه بطلصومها، كما دلّت عليه (1) في ص 185 ـ 205.