بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
هذا، ومقتضى إطلاق الأدلّة عموم الحكملكلّ مريض، ولكنّه غير مراد جزماً، بلالمراد خصوص المرض الذي يضرّه الصوم،للانصراف أوّلا، ولاستفادته من الرواياتالكثـيرة ثانياً، حيث سُئل في جملة منهاعن حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيهالإفطار، فأجاب (عليه السلام) بألسنةمختلفة:مثل قوله (عليه السلام): «هو أعلم بنفسه،إذا قوي فليصم» كما في صحيحة محمّد بنمسلم(1).وقوله (عليه السلام): «هو مؤتمن عليه،مفوّض إليه، فإن وجد ضعفاً فليفطر، وإنوجد قوّة فليصمه» كما ورد في موثّقةسماعة(2).وقوله (عليه السلام): «الانسان على نفسهبصيرة، ذاك إليه هو أعلم بنفسه» كما فيصحيحة عمر بن اُذينة(3)، وغير ذلك.فيستفاد من مجموعها أنّه ليس كلّ مرضمانعاً، وإنّما المانع خصوص المرضالمضرّ، ولذا اُحيل إلى المكلّف نفسه الذيهو على نفسه بصيرة.ثمّ إنّه لا فرق في الضرر بين أقسامه منكونه موجباً لشدّة المرض أو طول البرء أوشدّة الألم ونحو ذلك، للإطلاق.إنّما الكلام في طريق إحراز الضرر،فالأكثر ـ كما حكي عنهم ـ على أنّه الخوفالذي يتحقّق بالاحتمال العقلائي المعتدّبه، وذكر جماعة اعتبار اليقين أو الظنّ،بل عن الشهيد التصريح بعدم كفايةالاحتمال(4)، والصحيح هو الأوّل، لأنّه ـمضافاً إلى أنّ الغالب عدم إمكان الإحراز،والخوف طريق عقلائي، كما (1) الوسائل 10: 219 / أبواب من يصح منه الصوم ب20 ح 3.(2) الوسائل 10: 220 / أبواب من يصح منه الصوم ب20 ح 4.(3) الوسائل 10: 220 / أبواب من يصح منه الصوم ب20 ح 5.(4) لاحظ الدروس 1: 271.