مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في السفر الذي فيه خطر ـ تكفينا صحيحةحريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال:الصائم إذا خاف على عينيه من الرمدأفطر»(1).

فإذا ثبت الاكتفاء بالخوف في الرمد وهو فيعضو واحد من الجسد، ففي المرض المستوعبلتمام البدن الذي هو أشدّ وأقوى بطريقأولى كما لا يخفى.

على أنّ التعبير بالخوف واردٌ في موثّقةعمّار أيضاً عن أبي عبدالله (عليه السلام):في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه«قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشربحتّى

يروى»(2).

إذ لا وجه لتخصيص الخوف المذكور فيها بخوفالهلاك، بل يعمّ ما دونه أيضاً من خوفالمرض والإغماء ونحو ذلك كما لا يخفى.

وعلى الجملة: فالمستفاد من الأدلّة أنّالعبرة بمجرّد الخوف، ولا يلزم الظنّ أوالاطمئنان فضلا عن العلم، بل لا يبعد أنيكون هذا طريقاً عقلائيّاً في باب الضررمطلقاً، كما يفصح عنه ما ورد في مقاماتاُخر غير الصوم، مثل ما ورد في لزوم طلبالماء وفحصه للمتيمّم على الخلاف في مقدارالفحص في الفلاة من أنّه يكفّ عن الفحص إذاخاف من اللصّ أو السبع، فيدلّ على سقوطهلدى كونه في معرض الخطر، وإلاّ فلا علم ولاظنّ بوجود اللصّ أو السبع، ولذا عبّربالخوف.

ومثل ما ورد في صحيحتين في باب الغسل منأنّه إذا خاف على نفسه من البرد بتيمّم(3)،فيكون هذا الخوف بمجرّده محقّقاً للفقدانالمأخوذ في موضوع

(1) الوسائل 10: 218 / أبواب من يصح منه الصوم ب19 ح 1.

(2) الوسائل 10: 214 / أبواب من يصح منه الصوم ب16 ح 1.

(3) الوسائل 3: 347 ـ 348 / أبواب التيمم ب 5 ح 7 و8.

/ 518