بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وجوب التيمّم، ومعلومٌ أنّه ليس بمعنىالخوف من الهلاك فقط، بل الغالب فيه خوفالمرض والضرر ونحو ذلك.فمن استقصاء هذه الموارد يكاد يطمئنّالفقيه بأنّ الاعتبار بمجرّد الخوف، وهوكاف في إحراز الضرّر المسوّغ للإفطار، ولايعتبر الظنّ فضلا عن العلم.بقي هنا شيء، وهو أنّ موضوع الحكم فيالكتاب والسنّة هو المريض، وظاهره ـبطبيعة الحال ـ هو المريض الفعلي كما فيالمسافر، فالمحكوم بالإفطار هو من كانمريضاً أو مسافراً بالفعل، فإذن ما هوالدليل على جواز
الإفطار للصحيح الذي يخافمن حدوث المرض لو صام؟
الدليل عليه أمران:الأوّل: أنّه يستفاد ذلك من نفس هذهالأخبار، فإنّ تجويز الإفطار للمريض لايستند إلى مرضه السابق، ضرورة عدم تأثيرهفيما مضى، إذ لا علاقة ولا ارتباط للصوم أوالإفطار الفعليّين بالإضافة إلى المرضالسابق، وإنّما هو من أجل سببيّة الصوموإيجابه للمرض بقاءً بحسب الفهم العرفي،ولا أثر له في رفع السابق كما هو ظاهر.وعليه، فلا فرق بين الوجود الثانيوالوجود الأوّل ـ أي الحدوث ـ لوحدةالمناط فيهما.الثاني: أنّه يستفاد ذلك من صحيحة حريزالمتقدّمة الواردة في الرمد، فإنّ قوله(عليه السلام): «إذا خاف على عينيه منالرمد» إلخ، ظاهرٌ في الحدوث، أي يخافأنّه إذا صام يحدث الرمد، لا أنّه يخاف منشدّته أو بطء برئه ونحو ذلك كما لا يخفى،فإذا كان الحكم في الرمد كذلك ففي غيرهبطريق أولى.