بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بينهم، إذ من المعلوم من الشرع أنّه ليسبناء الإسلام على إجراء الحدّ في مواردالشبهة، كما يظهر ذلك بملاحظة المواردالمتفرّقة التي منها مورد صحيحة بريدالعجلي الآتية المتضمّنة للسؤال عن موجبالإفطار، فإنّها تدلّ على أنّه لو ادّعىشبهةً يُقبَل قوله ويُدرأ عنه الحدّ أوالتعزير، وإلاّ فما هي فائدة السؤال؟!إنّما الكلام في غير المعذور ممّن يفطرعصياناً، فقد ذكر في المتن: أنّه يعزَّربخمسة وعشرين سوطاً، فإن عاد عُزِّرثانياً، وإن عاد قُتِل في الثالثة،والأحوط في الرابعة من أجل الاحتياط فيباب الدماء.أقول: أمّا أصل التعزير فقد دلّت عليهصحيحة بريد العـجلي، قال: سُئل أبو جعفر(عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنّهأفطر من شهر رمضان ثلاثـة أيام «قال: يُسألهل عليك في إفـطارك إثم؟ فإن قال: لا، فإنّعلى الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم، فإنّعلى الإمام أن ينهكه ضرباً»(1).وأمّا التحديد بخمسة وعشرين سوطاً فلميرد إلاّ في رواية مفضّل بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل أتى امرأته وهوصائم وهي صائمة «فقال عليه السلام: إن كاناستكرهها فعليه كفّارتان، وإن كانتطاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة، وإنكان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصفالحدّ، وإن كان طاوعـته ضُرِب خمسة وعشرينسـوطاً وضُرِبت خمسـة وعشرين سوطاً»(2).ولكن موردها الجماع، ولا دليل علىالتعدّي إلى سائر المفطرات، على أنّهاضعيفة السند من جهات ولا أقلّ من جهة مفضّلالذي هو ثابت الضعف، من (1) الوسائل 10: 248 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 2ح 1.(2) الوسائل 10: 56 / أبواب ما يمسك عنه الصائمب 12 ح 1.