بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الماتن (قدس سره) بعدم الصحّة فيه أيضاً،نظراً إلى أنّه قد أبطل صومه بنيّةالإفطار بعد أن كان واجـباً معيّـناً،والباطل لا يقوم مقام الصحيح، فليس لهالعدول.وهذا وجيهٌ على مسلكنا من عدم الدليل علىتجديد النيّـة فيمن لم يكن ناوياً للصوممن الأوّل أو في الأثناء، لجهل ونحوه.وأمّا بناءً على مسلكه (قدس سره) من جوازالتجديد فالظاهر هو الحكم بالصحّة، لأنّهبعد تبيّن كون اليوم من رمضان ينكشف أنّهقد أبطل ـ بنيّة الإفطار ـ صوماً لم يكنثابتاً في حقّه إلاّ بحسب الحكم الظاهريالمنتهى أمده بانكشاف الخلاف، وإلاّ فهوواقعاً مكلّفٌ بصيام رمضان، ومثل هذاالإبطال لا يكاد يضرّ بصحّة الصوم بعنوانرمضان، فإنّ حاله حال غير الناوي من أصله،الذي يسوغ له التجديد حسب الفرض.وبعبارة واضحة: هنا موضوعان: صوم بعنوانرمضان، وصوم بعنوان آخر من نذر أو كفّارةونحوهما. ولكلّ موضوع حكمه، والمفروض أنّهنوى الصوم بعنوان آخر واجب معيّن وقدأفسده بنيّة الإفطار. بل لنفرض أنّه ارتكبمحرّماً أيضاً، للتجرّي، فغايته أنّ حالهمن لم ينو الصوم من أوّل الفجر، فإذا انكشفالخلاف وأنّ اليوم من رمضان وأنّه مكلّفٌبه واقعاً وأنّ ما نواه كان محكوماً بحكمظاهري مغيّى بعدم انكشاف الخلاف وقدانكشف، فأيّ مانع حينئذ من تجديد النيّـةوالإتيان بعـنوان رمضان الذي لم يكنفاقداً إلاّ النيّة بعد فرض نهوض الدليلعلى جواز التجديد في أمثال المقام كمايراه (قدس سره)؟!ولا يقاس المقام بالرياء المحرّم، ضرورةأنّ الصوم الريائي بنفسه محرّم، والمحرّملا يقوم مقام الواجب. وأمّا في المقامفالحرمة لو كانت فإنّما هي في نيّةالإفطار، لا في نفس الصوم كما لا يخفى.