مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وإذا ادّعى شبهةً محتملةً في حقّه دُرِئعنه الحدّ (1).

حيث إنّ المفروض فيها الإفطار ثلاثةأيام، فقد حصل منه الإفطار ثلاث مرات علىالأقل كلّ يوم مرّة، ولو فرض أكثر زاد عليهبكثير، ومع ذلك حكم (عليه السلام)بالتعزير، لكونه أوّل مرّة يُرفع أمره إلىالإمام، فليس الإفطار ثلاثة أيّام بنفسهموضوعاً للقتل، بل الموضوع هو الرفع كماصرّح به في الموثق، وكذا ما تقدّم فيالصحيح من أنّ أصحاب الكبائر يقتلون فيالثالثة، أي في الثالثة من الرفع، لا منارتكاب الكبيرة، للتصريح بإجراء الحدّعليهم مرّتين.

(1) قدّمنا أنّ الحكم المزبور من القتل أوالتعزير مخصوص بغير المشتبه، أمّا هو فلاشيء عيله، وقلنا: إنه يمكن استفادة ذلك مننفس صحيحة بريد.

وتقريب الاستدلال: إنّه (عليه السلام) حكمبالسؤال من المفطر وأنّه هل عليك فيإفطارك إثم أم لا؟ وأنّه يعزَّر معالاعتراف، ويُقتَل مع الإنكار. ومنالمعلوم أنّ إنكار الآثم على نحوين،فتارةً: ينكره للاستحلال، واُخرى: لأجلأنّه يرى نفسه معذوراً لشبهة يدّعيهامحتملة في حقّه، ولا ريب في اختصاص القتلبالأوّل، ضرورة أنّه مع الاعتراف لميُحكَم بالقـتل فكيف يُحكَم به مع دعوىالعذر؟! وإذ خصّ (عليه السلام) التعزيربالمعترف فمدّعي العذر لا تعزير أيضاًعليه كما لم يكن عليه قتل، فلابدّ أن يطلقسراحه ويخلّى سـبيله، فلا يُقتَل ولايعزَّر.

وبالجملة: فالأقسام ثلاثة: منكرٌ مستحلٌيُقتَل، ومعترفٌ بالفسـق يعزَّر، ومن لاهذا ولا ذاك ـ الذي لم تتعرّض له الصحيحة ـيخلّى سبيله ولا شيء عليه.

/ 518