بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وقلنا: إنّه لا دليل عليه كما سبق، بل لأجلأنّ الشارع اكتفى بالصوم المأتيّ به بنيّةشعبان ندباً أو نذراً أو غيرهما وجعلهبدلا عن رمضان، وهذا عدول قهري، نظير ماورد في الظهرين من أنّه إذا صلّى العصر قبلالظهر نسياناً ثمّ التفت بعد الصلاةاحتُسِب ظهراً، وأنّه أربع مكان أربع، فقدجعله الشارع مكانه، لا أنّ المكلّف يجعلهويعدل إليه.وعلى الجملة: فالمكلّف إنّما ينوي صومرمضان من زمان الانكشاف، أمّا ما سبق عليهفهو من باب حكم الشارع بالانطباق القهري،فهو يجعله مصداقاً للصوم الواجب ويجتزئبه، وليس هذا من باب التوسعة في الوقت، ولامن جهة العدول، إذ العدول فعل اختياريللمكلّف، وهو بهذا المعنى غير متحقّق فيالمقام، بل يُحسَب له من صوم رمضان قهراًعليه كما عرفت، فهذا من باب الاجتزاءوالاحتساب من الشارع، من غير ربط لهبمسألة العدول، ولا التوسعة في الوقتبتاتاً.نعم، يتّجه ما ذكره (قدس سره) بالنسبة إلىصوم غير شهر رمضان، كما لو صام ندباً أونذراً غير معـيّن، فأراد أن يعدل إلى صومالكفّارة ـ مثلا ـ أو بالعكس، جاز له ذلكفيما قبل الزوال، فيجري هنا التعليل الذيذكره (قدس سره) من أنّ ذلك ليس من بابالعدول، وإنّما هو من باب التوسعة في وقتالنيّة، إذ بعد أن رفع اليد عن الصومالأوّل بطل وكان كمن لم يكن ناوياً للصوم،والمفروض أنّه لم يفطر بعد، فيندرج تحتأدلّة جواز التجديد إلى ما قبل الزوال.نعم، لا يجوز ذلك في قضاء شهر رمضان، إذ لايجوز العدول منه إلى التطوّع جزماً.والحاصل: أنّه بعد ما تقدّم من أن الواجبغير المعيّن لا يلزم فيه إيقاع النيّة قبلالفـجر، بل يجوز التأخير ولو اختياراً إلىما قبل الزوال، فرفع اليد عن