حاشیة من لا یحضره الفقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة من لا یحضره الفقیه - نسخه متنی

محمد امین الاسترآبادی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهرس المطالب

درآمد

تصحيح اشتباه

باب المياه

باب ارتياء المكان للحدث

باب اقسام الصلاة

[باب فرائض الصلاة]

[باب مقدار الماء للوضوء والغسل]

[باب صفة الوضوء]

باب صفة الوضوء [اي وضوء اميرالمؤمنين عليه السلام]

باب حد الوضوء

باب السواك

باب الاغسال

باب صفة غسل الجنابة

باب غسل الحيض

باب التيمم

باب غسل الجمعة

باب غسل الميت

باب فرض الصلاة

باب معرفة زوال الشمس

باب ما يصلى فيه

باب ما يسجد عليه

باب الاذان والاقامة

[باب وصف الصلاة]

باب سجدة الشكر

باب احكام السهو

باب التسليم

باب ادب المراة في الصلاة

باب الجماعة

باب وجوب الجمعة

باب الصلاة في السفر

باب العله التي من اجلها لا يقصر المصلي... الخ

[باب علة التقصير في السفر]

[باب صلاة الخوف..].

[باب ثواب صلاة الليل]

باب ما يقول [الرجل] اذا استيقظ

باب صلاة العيدين

[باب صلاة الاستسقاء]

باب صلاة الكسوف

باب صلاة الحبوة

باب ما جاء في مانع الزكاة

[باب نوادر الزكاة]

باب الخراج والجزية

باب ثواب انظار المعسر

باب فضل الصيام

باب صوم السنة

باب صوم التطوع

باب ثواب صوم رجب

باب فضل شهر رمضان

باب آداب الصائم

باب ما يجب على من افطر

باب الصوم للرؤية

باب صوم يوم الشك

باب ما يجب على الناس... الخ

باب النوادر

باب علل الحج

باب فضائل الحج

باب ابتداء الكعبة

باب الرفقاء في السفر

باب الحداء والشعر

باب ثواب من اعان مؤمنا

باب الموت [في] الغربة

باب وجوه الحاج

باب فرائض الحج

باب الاشعار

باب ما يجوز الاحرام فيه

باب ما يجوز للمحرم... الخ

باب المتمتع يخرج من مكة

باب احرام الحائض

باب انقضاء مشي الماشي

باب السهو في الطواف

باب القران بين الاسابيع

باب نوادر الطواف

باب ما جاء في حج المجتاز

باب حدود منى

باب نوادر الحج

[باب سياق مناسك الحج]

باب من جاء في من حج

باب ثواب زيارة النبي صلّى الله عليه وآله

زيارة قبر اميرالمؤمنين

في زيارة قبر ابي عبدالله عليه السلام

[باب] زيارة الامامين ابي الحسن علي... الخ

باب القضاء

باب اتقاء الحكومة

باب الحيف في الحكم

[باب الخطا في الحكم]

[باب الاتفاق على عدلين في الحكومة]

[باب آداب القضاء]

باب الصلح

باب العدالة

باب من يجب رد شهادته

باب اقامة الشهادة

باب شهادة الزور

باب حكم المدعيين

باب الشهادة على المراة

[باب الاحتياط في اقامة الشهادة]

باب النهي عن احياء الحق بشهادات الزور

باب الوكالة

باب الحكم بالقرعة

باب الحكم في نفش الغنم

باب حكم الحريم

باب ما يقبل من الدعاوي

[باب نادر]

[باب العتق واحكامه]

باب المكاتبة

باب ولاء المعتق

باب الحرية

باب ما جاء في ولد الزنا

[باب الاباق]

باب الارتداد

باب المعايش والمكاسب

[باب الاب... الخ]

باب التجارة

باب الدعاء [عند شراء الحيوان]

باب الشرط والخيار في البيع

باب حكم القبالة

باب البيوع

[باب المضاربة]

باب الربا

باب اللقطة

باب الهدية

باب الصيد والذبائح

باب حق الزوج على المراة

باب احكام المماليك

باب [طلاق] التي لم تبلغ المحيض

باب الظهار

[باب] النوادر، بعد باب حكم العنين

باب دية جوارح الانسان

باب ميراث الولد

[باب ميراث ولد الولد]

[باب ميراث الابوين مع ولد الولد]

باب ميراث الاخوة

باب ميراث الغرقى

فهرست منابع تحقيق

پى‏نوشت:































حاشية من لا يحضره الفقيه







مولى محمد امين استرآبادى (1036ق)







تحقيق: على فاضلى















درآمد







درباره مؤلف، به تفصيل در مقدمه حاشية اصول الكافي وى سخن گفته‏ايم (1) و اينك، اين حواشى، دومين اثرى است از استرآبادى كه توفيق تصحيح و نشر آن را مى‏يابيم. اين حواشى، همان گونه كه ملاحظه مى‏فرماييد، تعاليق متفرقه‏اى است ‏بر كتاب من لا يحضره الفقيه كه توسط محمد بن جابر نجفى جمع‏آورى شده و از آن نبايد توقع يك كتاب منقح و مهذب را داشت، همچنان كه از مسوده مؤلفى نبايد توقع مبيضه داشت. از همين روى، حواشى مؤلف، گاه ناتمام و گاه فقط عنوان بحث است و در برخى از موارد، فقط قطعه‏اى از روايت ‏بدون تعليق بر آن آمده است. در اين نسخه، گاهى حواشى بدون ذكر موضع روايت‏يا كلام شيخ صدوق آمده كه ما در اين موارد، قطعه روايت ‏يا كلام شيخ صدوق كه تعليق بر آن واقع شده را در كروشه اضافه كرده‏ايم و در برخى از موارد كه مشخص نشد تعليق بر چه موضعى است، با علامت ‏ستاره از حاشيه ما قبل جدا كرده‏ايم. البته گاهى تقديم و تاخيرى در برخى از حواشى صورت گرفته بود كه آنها را مرتب كرده‏ايم.







اين حواشى در مجموعه‏اى به شماره 2750 در «مركز احياى ميراث اسلامى‏» موجود است (2) و از جمله كتب مرحوم محدث ارموى بوده كه اخيرا خريدارى شده، و در ظهر برگه اول اين مجموعه، تاريخ هفتم رجب 1058 مشاهده مى‏شود. اين مجموعه به ترتيب، شامل حاشيه مؤلف بر الاستبصار و من لا يحضره الفقيه و تهذيب الاحكام است و توسط محمد بن جابر نجفى از هامش نسخه‏هاى مؤلف، جمع آورى شده و اين مجموعه با خط گردآورنده آن محمد بن جابر است، چنانچه در آخر حواشى الاستبصار آمده: «تمت على يد الفقير محمد بن جابر النجفي (عفي عنه)». وممكن است كه او همان محمد بن جابر بن عباس نجفى، معرفى شده در طبقات اعلام الشيعة (3) باشد. وى از مشايخ اجازه و صاحب تاليفات و از شاگردان ميرزا محمد استرآبادى و شيخ محمد، حفيد شهيد ثانى بوده. شيخ حسين كركى در هداية الابرار (4) شخصى را با همين نام، در شمار علماى اخبارى نام مى‏برد.







و در پايان، به عنوان استدراك بر مقدمه حاشية اصول الكافي، اجازه مؤلف را به ملا عيسى دزمارى مى‏آوريم:







[ال] فاضل [ال] محقق، والكامل المدقق، اعني مولانا عيسى الدزماري، قابل معي كتاب الايمان والكفر من اوله الى آخره مقابلة كشف وتحقيق، ومعارضة اتقان وتدقيق، وقد اجزت له ان يرويه عني، كما اجاز لي الشيوخ العظام - نور الله مراقدهم الى قيام القيام -، وانا الفقير الى الغني... وذلك في سني مجاورتي بمكة المشرفة موافق عام اثنتين وثلاثين بعد الالف من هجرة سيد المرسلين على‏مهاجرها من التحيات اوفاها ومن الصلوات ازكاها.







گفتنى است تمامى موارد ارجاع به كتاب من لا يحضره الفقيه، بر اساس چاپ دارالكتب الاسلامية تحقيق سيد حسن خرسان صورت گرفته است.







متن اين اجازه توسط فاضل گرامى جناب شيخ على صدرائى دراختيار بنده قرار گرفت.







در خاتمه، از دوستان گرامى‏ام آقايان، شيخ ناصر نوروزى و شيخ حسين حسنخانى كه در مقابله بنده را يارى دادند نهايت قدردانى و تشكر را دارم.







تصحيح اشتباه







در مقدمه حاشية اصول الكافي، سيد ماجد بحرانى را در عداد تلامذه مؤلف نگاشته‏ايم كه اشتباه است و صحيح شيخ احمد بن عبدالسلام بن ناصر بن حسن بحرانى مى‏باشد.























/49/ بسم الله الرحمن الرحيم







وبه نستعين







الحمد لله رب العالمين الرحمين الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد و آله الطيبين، الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.







وبعد; فهذه فوائد منقولة من هامش كتاب من لا يحضره الفقيه، نسخة ملا محمد امين رحمه الله تعالى.







قوله: ما افتى به واحكم بصحته... الخ (ص‏3) المراد من الافتاء ما يشمل الافتاء حال التقية والافتاء حال الاختيار; فانه يجي‏ء في هذا الكتاب في مواضع: «هذا مما افتى به حال التقية‏».







ومراده من الصحة المعنى الشائع بين قدمائنا، وهو ثبوت كون الحديث واردا من اصحاب العصمة عليهم السلام قطعا ويقينا، واما الصحة بمعنى كون راويه اماميا عدلا ضابطا فمن الاصطلاحات التي حدثت في زمان العلامة او قبله بقليل، وتكلم باصطلاح قدمائنا محمد بن يعقوب الكليني، حيث ذكر في اول الكافي ما يدل على صحة كل ما فيه من الاحاديث، كذلك السيد الاجل المرتضى في كتبه، وكذلك رئيس الطائفة في كتاب العدة، وكذلك المحقق الحلي في اصوله وفي اول المعتبر، وقد نقلنا عباراتهم في الفوائد المدنية (5)، وانها صريحة في ارادة هذا المعنى «ام ن‏».







باب المياه







قوله: قال الصادق عليه السلام (ص‏6) اقول: مثل ذلك الحديث في كلامه رحمه الله ليس من الاحاديث المرسلة التي لا يجوز العمل بها، وذلك لوجهين; احدهما: تصريحه السابق بان كل ما في كتابه ماخوذ من الاصول التي قطع بصحة كل ما فيها، اي بورود كل ما فيها عن اصحاب العصمة عليهم السلام، وثانيهما: انه لا يجوز لاحد ان يقول: قال الله، وقال رسول الله، وقال الصادق، وما اشبه ذلك الا بعد قطعه بذلك، اما بالتواتر او بالقرينة او بالمشافهة «ام ن‏».







قوله: اخذ كفا وصبه... الخ (ص‏11، ح‏11) اقول: /50/ جمع من متاخري اصحابنا فسروا هذا الحديث الشريف بتفاسير مختلفة غير سديدة، لا اطول الكلام بذكرها وذكر ما يرد عليها، والذي ظهر لي في تفسيره ان المراد احد الامرين: اما انه قبل النية يصب اربع اكف على بدنه، ثم بعد النية يجر الماء المصبوب الى كل بدنه; حذرا من اتمام الغسل بالماء المستعمل، او بعد النية يسرع في صب اربع اكف على بدنه، ثم يجر الماء الى كل بدنه; حذرا مما مر، ويناسبه جواز الغسل بمسح الثلج على البدن، واما انه يكفيه اربع اكف من الماء، ولا باس لو رجع وصار مستعملا، ووقع التصريح بالاخير في بعض الروايات «ام ن‏».







باب ارتياء المكان للحدث







[حاشية] على‏قوله: ويصب على احليله من الماء مثلي ما عليه (ص‏21، ح‏24) قوله: «مثلي ما عليه‏» كذا في بعض الاحاديث، وفي بعضها «مثل‏» وهو تصحيف، والمراد ان البلة التي تكسبها حواشي الثقبة من خروج البول يصب عليها مثل (6) تلك البلة مرة واحدة; ليكون الماء اكثر من البول، كما وقع التصريح في الحديث المتقدم، اعني قوله عليه السلام: «لان ما اصابه من الماء اكثر منه‏»، وفي الحديث المذكور في كتاب العلل بان ماء الاستنجاء طاهر; لانه اكثر من القذر (7). واما قول المصنف: «يصبه مرتين‏»، فليس في احاديث الاستنجاء، وانما هو مذكور في تطهير الثوب، فكانه ماخوذ من بعض الاصول، وهو من كلام صاحب الاصل، ذكره احتياطا لما راى في الحديث اجمالا، والحق ما ذكرناه يشهد به من تتبع احاديث الاستنجاء، وتفكر في ما ذكرناه من الحديثين «ام ن‏».







باب اقسام (8) الصلاة







اي باب اجزاء الصلاة. توضيح المقام: انهم عليهم السلام عدوا الطهور من اركان الصلاة مجازا; تنبيها على مزيد مدخليته فيها «ام ن‏».







[باب فرائض الصلاة]







قوله: والسجود والدعاء (ص‏23) شامل لكل ما يتلفظ به في الصلاة من تكبيرة الاحرام الى السلام «ام ن‏».







[باب مقدار الماء للوضوء والغسل]







قوله: ما يسرني (9) بذلك مال كثير (ص‏23، ح‏13) وهذه عبارة متداولة في السنة العرب، وقد وجدت في مواضع: منها كتاب النكاح من الكافي (10)، ورايت في هذا الموضع نسخا كثيرة غير سديدة، والصواب ما اضبطناه، والباء في «بذلك‏» باء العوض، /51/ اي لا يسرني في مقابلة ذلك مال كثير «ام ن‏».







[باب صفة الوضوء]







قوله: هذا اذا كانت الكف طاهرة (ص‏24، ح‏1) فيه دلالة على تنجيس الماء بكل نجاسة ترد عليه «ام ن‏».







باب صفة الوضوء [اي وضوء اميرالمؤمنين عليه السلام]







قوله: ولم يستبطن الشراكين الخ (ص‏27، ح‏3) صريح في ان الاستبطان معفو عنه للابس النعل «ام ن‏».







قوله عليه السلام: احي قلبي بالايمان (ص‏27، ح‏4) صريح في ان الايمان موهبي، كما وقع التصريح به في احاديث اخر «ام ن‏».







باب حد الوضوء







قوله: وقد روي انه يعيد على يساره (ص‏29، ح‏3) اقول: الرواية الاخيرة نحملها على الوجوب، والرواية المتقدمة نحملها على الاستحباب; فان غسل اليمنى الواقع بعد غسل اليسرى غير موافق لما امر به الشارع. يؤيد ذلك ما ورد في بعض الاحاديث من انه اذا اردت غسل رجلك للنظافة فاغسلها قبل المسح; ليكون مسح الرجلين آخر وضوئك (11) «ام ن‏».







من المعلوم اشتراك المرة الثانية والثالثة في عدم الاجر وفي البدعة، وجوابه انه يمكن ان يقصد بالثانية تحصيل اليقين باستيعاب الغسل كل الموضع، بخلاف الثالثة عادة، و وجه عدم الاجزاء ان هذا اليقين غير مطلوب بل يكفي الظن «ام ن‏».







باب السواك







قوله: ان احفى... الخ (ص‏32، ح‏1) كلاهما صيغة المتكلم وحده، من باب علم يعلم «ام ن‏».







قوله: والفرق لمن طول شعر راسه... الخ (ص‏33، ح‏10) اقول: يمكن ان تكون العلة في ذلك انه اذا صب الماء على وسط الراس حينئذ في غسل الحيض او الجنابة او غير ذلك يصل الى اصول الشعر، و ان الشعر اذا اجتمع في وسط الراس يتسبب لتفرق الماء وعدم وصوله الى اصول الشعر «ام ن‏».







باب الاغسال







قوله: غسل الجنابة والحيض واحد (ص‏44، ح‏2) [ال] معنى حكمهما (12) واحد، اي كما ان غسل الجنابة مغن عن الوضوء، كذلك غسل الحيض، او انه اذا اجتمعا في مراة كفاها (13) غسل واحد بنية الجنابة او بنية الحيض او بنية رفع الحدث الاكبر، يعني هي لا تحتاج الى غسلين «ام ن‏».







قوله: وقال بعض مشايخنا... الخ (ص‏45، ذيل ح‏3) هذا مبني على ما نطقت‏به الروايات (14) من انه يبغض/52/ اهل البيت عليهم السلام ويحب بني امية «ام ن‏».







قوله: والغسل كله سنة (ص‏49، ذيل ح‏6) اي ثبت ‏بالحديث ‏بخلاف غسل الجنابة; فانه ثبت‏بنص الكتاب «ام ن‏».







قوله: فليبدا بالوضوء... الخ (ص‏49، ذيل ح‏6) اقول: قد وقع التصريح في كثير من الاحاديث (15) بان الاغسال المستحبة والواجبة كلها مغنية عن الوضوء، ووقع التصريح في بعضها (16) بان الوضوء بعد الغسل بدعة، ومن المعلوم ان القول بوجوب الوضوء او باستحبابه قبل الاغسال - ما خلا غسل الجنابة - غير مناف لما وقع به التصريح، ولا مانع من اقتضاء الحكمة الالهية ان تكون ازالة الحدثين بالتدريج «ام ن‏».







باب صفة غسل الجنابة







قوله: صبه على راسك وبدنك مرتين (ص‏46) اي مرة على الراس ومرة على البدن; ليحصل الترتيب بينهما. ويمكن ان يكون وضع ثلاث اكف من باب المقدمة، ويمكن ان يكون اول الغسل «ام ن‏».







آخر الباب [قوله:] وينام في المسجد (ص‏48) اي بعد التيمم بدلا عن غسل الجنابة، وكان العلة فيه انه قبل غلبة النوم متيمم، وعندها غير مكلف «ام ن‏».







باب غسل الحيض







قوله: وان كان بعد الحيض بيومين... الخ (ص‏51، ح‏5) اقول: كان العلة فيه انه قد يمتلئ الرحم بسبب اكل غذاء يتولد منها الدم اكثر من الدم قبل الوقت المعتاد، فيخرج بعضه بسبب اكل غذاء يتولد منها الدم اكثر، واما اذا فرغت وانسد المجرى بامر الله تعالى، فلا يمكن ان يخرج منها الحيض «ام ن‏».







قوله: المدني (ص‏50، ذيل ح‏4) ليس في ا لحديث; لكن لما كان لفظ الرطل مشتركا بين المدني والعراقي وغيرهما كان من المجملات، فاختار المدني عملا بالاحتياط المامور به في الحديث. ووافقه على ذلك سيدنا الاجل المرتضى (رحمهما الله تعالى).







ولكن نحن اختبرنا وزن الماء في المدينة المنورة فراينا الحمل على العراقي يناسب الاحاديث المشتملة على مساحة الكر، والظاهر انهم عليهم السلام تكلموا في البابين، اي باب تحديد الكر وباب ماء الغسل على نهج واحد «ام ن‏».







قوله: ان السنة لا تقاس (ص‏51، ذيل ح‏6) يعني: الاحكام الالهية لا يقاس بعضها على بعض.







قريب آخر باب غسل الحيض قوله: وتيممت وصلت (ص‏54، ذيل ح‏12) هذا واشباه ذلك صريح في انه لا يجب الجمع بين/53/ الوضوء والتيمم بدلا عن الغسل «ام ن‏».







باب التيمم







[قوله:] فلما ان وضع الوضوء... الخ (ص‏57، ح‏1) اقول: قصده عليه السلام انه لما كان الله في مقام التخفيف نصف اعضاء الوضوء مرتين، اكتفى بعضوين من الاربعة، واكتفى بمسح بعض العضوين، ولاجل ذلك قال: «ما يريد الله ليجعل عليكم [من] حرج‏» (17) «ام ن‏».







قوله: عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض... الخ (ص‏58 ح‏5) اقول: هذا الحديث ونظائره صريحان في ان كيفية التيمم في المواضع الثلاثة واحدة، وانه لابد في الكل من تكرار الضرب، وفي انه لا تجمع المراة بين الوضوء والتيمم، وبالجملة ما اشتهر في كتب بعض المتاخرين من انه اذا انقطع الحيض والنفاس، او كانت المراة مستحاضة كثيرة او متوسطة، او مس احد ميتا، وكان عندهم من الماء قدر ما يتوضا به، يجب عليهم التيمم - بدلا من الاغسال المذكورة - والوضوء لصحة صلاتهم، لا دلالة عليه في كلامهم عليهم السلام، بل كثير من الروايات ناطقة ببطلانه، والله اعلم «ام ن‏».







باب غسل الجمعة







قوله: واجر على لساني محبة منك (ص‏61، ذيل ح‏3) اقول: في بعض الاحاديث في هذا الموضع: واجر على لساني مدحتك والثناء عليك (18) وهو الاظهر «ام ن‏».







قوله: اللهم طهرني وطهر قلبي... الخ (ص‏61، ذيل ح‏3) اقول: اعمال العبد ثلاثة انواع: قلبي وجوارحي ولساني، فاجمل اولا بقوله: طهرني من الذنوب كلها، وفصل ثانيا فقال: طهر قلبي من الافعال القلبية الغير المرضية، وانق جوارحي، واجر على لساني ما تحبه لا ما تكرهه «ام ن‏».







قوله: وآنق غسلي (ص‏61، ذيل ح‏3) هو من باب الافعال، ففي الصحاح: شي‏ء انيق، اي حسن، وتانق في الامر، اذا عمله بنيقة (19) وفي المصباح: انق الشي‏ء انقا، من باب [تعب] راع حسنه، ويتعدى بالهمزة فيقال: آنقني، وتانق في عمله: احكمه (20)، وفي بعض النسخ: «آنق عملي‏» وهو الاظهر «ام ن‏».







[قوله: كما يكون للرواح (ص‏61 ذيل ح‏3] والنسخ في هذا المقام مختلفة، واظهرها عندي: «للرواح‏»، / 54/ وفيه تصحيف، والاصل: للارواح، اي ازالتها، وفي بعض النسخ «للزواج‏» بالزاي والجيم، وينبغي حمله على الجماع، والمعنى على هذه النسخة: ان غسلا واحدا يجزي عن الجمعة والجنابة «ام ن‏».







[قوله: وقال الصادق عليه السلام في علة غسل الجمعة: ان الانصار (ص‏62، ح‏6)]







في كتاب العلل في باب علة وجوب الغسل يوم الجمعة، عن محمد بن عبدالله، عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كانت الانصار تعمل في نواضحها واموالها، فاذا كان يوم الجمعة جاؤوا، فتاذى الناس بارواح آباطهم واجسادهم، فامرهم رسول الله صلّى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السنة (21).







[قوله:] روى يحيى بن سعيد (ص‏62، ح‏8) الظاهر الحسين بن سعيد.







[قوله:] قال: انما نهى (22) (خ‏ل) (ص‏63، ح‏9).







قوله: مثل النظر الى عورة الحمار (ص‏63، ح‏12) اعلم انه يستفاد من كلامهم عليهم السلام ان السبب في ذلك انه لا احترام للكافر عنده تعالى، فالعكس حرام، واما نساء الكفار فحكمهن حكم الاماء يجوز النظر اليهن، واما النظر الى فروجهن فغير جائز، كما لا يجوز النظر الى فرج جارية الغير، والاحاديث (23) الصريحة في صحة نكاح الكفار الناطقة بان اولادهم اولاد الحلال يوضح ما ذكرناه «ام ن‏».







قوله: نعم البيت الحمام... الخ (ص‏63، ح‏13) لا تناقض بين الحكمين; لان احدهما ورد في جماعة يدخلون فيه بغير مئزر، والآخر ورد في جماعة يدخلون فيه بمئزر «ام ن‏».







[قوله:] فبعث عمي الى كرباسه (ص‏66، ح‏28) نسخة بدل: ابي [بدل «عمي‏»].







[قوله:] المرة (ص‏72، ح‏75) المراد بها ما يشمل الصفراء والسوداء «ام ن‏».







باب غسل الميت







قوله: اعقل ما يكون... الخ (ص‏78، ح‏4) كانه ناظر الى الحديث الدال على انه يوم تصل الروح الى الحنجرة تعرفون انكم كنتم على امر عظيم، اي اعتقاد حسن، فالاعقل بمعنى ادرك بعواقب امره «ام ن‏».







آخر باب غسل الميت قوله: يبدا بالنمط... الخ (ص‏87 باب المس ح‏1) اقول: المراد بالنمط الفراش، ونفهم من كلامه اللفافتان والقميص، وهو الصحيح; لان المستفاد من الروايات وجوب احد الامرين: ثلاثة لفائف، او لفافتين وقميص، واما الخرقة التي تحفظ القطن والتي يشد بها الفخذان، والعمامة في الرجل والمقنعة، والتي يشد بها الثديان في المراة، فليست من الكفن، بل هي مستحبات خارجة عن الكفن الواجب «ام ن‏».







قوله: ويكتب على ازاره... الخ (ص‏87، ح‏1) والمتاخرون من اصحابنا زادوا على ذلك الاقرار بالنبي والائمة وغير ذلك، ونعم ما فعلوا، وفعل بعض (؟) وكلام الصاحب عليه السلام يؤيدهم، وما ذكره المصنف انما هو فعل الصادق عليه السلام في كفن ولده اسماعيل «ام ن‏».







[قوله:] قيس بن قهد (24) (ص‏88، ح‏3) بالقاف وسكون الهاء وبالدال المهملة، جامع الاصول (25).







قوله: بالمئزر... الخ (ص‏92) اقول: قد وقع من جمع من المتاخرين سهو عظيم في هذا الموضع، حيث زعموا ان من جملة الكفن الواجب المئزر، /55/ وفسروه بثوب يكون من السرة الى الركبة، مع انه لا دلالة في الاحاديث على ذلك، وكلام المصنف في هذا الباب صريح في خلاف قولهم، وصريح في ان المراد بالمئزر ما يشد به فخذيه، وهو الحق «ام ن‏».







[الحاشية] على ادعية الصلاة على الميت; في هذه الادعية دلالة على ان الناصبي يبغض اهل البيت، فانه في ضمن قاعدة كلية كانه يقول: ابغض من ينكر مذهبي، ونحو ذلك «ام ن‏».







آخر باب غسل الميت قوله: شجرة من الجنة (ص‏123، باب النوادر، ح‏35) المراد الجنة التي في الدنيا في المغرب، كما وقع التصريح به في الحديث المنقول في تفسير علي بن ابراهيم (26) «ام ن‏».







[قوله: ما خلق الله عز وجل يقينا... الخ (ص‏124، ح‏38)] فهرست: دليل على ان اليقين من خلق الله تعالى، والظن كذلك، وهو الشك هنا.







باب فرض الصلاة







[قوله:] في بعض القراءة (ص‏125، ح‏1) في تفسير علي بن ابراهيم (27) ان هذه قراءة اهل البيت عليهم السلام «ام ن‏».







قوله: فقال: معناه معنى قول ابراهيم عليه السلام... الخ (ص‏127 ح‏4) مراده عليه السلام ان معنى الرجوع اليه تعالى الرجوع الى موضع جعله الله تعالى مظهرا لفيضه، كالعرش والبيت المعمور والكعبة زادها الله شرفا «ام ن‏».







[قوله:] والشفع ركعتان (ص‏128، ذيل ح‏5) ليس في اكثر النسخ.







[قوله:] والوتر ركعة (ص‏128، ذيل ح‏5) فكانه زعم ان الوتيرة هي الوتر، والحق ان الوتيرة صلاة مستقلة ليست‏بنافلة العشاء، ولذلك لا تسقط في السفر، بل هي بدل عن الوتر احتياطا، كما وقع التصريح بذلك كله في الحديث المنقول في كتاب العلل (28) «ام ن‏».







قوله: فانها الفطرة (ص‏131 ح‏14) اشارة الى [ان] الاقرار بلا اله الا الله كان يوم الميثاق «ام ن‏».







قوله: فانها الملة (ص‏131، ح‏14) اي كانت في دين الانبياء عليهم السلام كلهم «ام ن‏».







قوله: وقع الكفر (ص‏132، ح‏17) الكفر في كتاب الله تعالى جاء لخمسة معان: احدها تكذيب صاحب الشريعة في امر من الامور، فاذا حملنا الكفر هنا على هذا المعنى، ينبغي ان نقول: المراد من ترك الصلاة لا لشغل ولا لخوف يرد ولا نحو ذلك «ام ن‏».







قوله: فريضة (ص‏133، ح‏22) للفريضة والسنة معان كثيرة، والمراد هنا ما ثبت جوازه بكتاب الله وما ثبت جوازه بالحديث الشريف «ام ن‏».







باب معرفة زوال الشمس







اول اوقات الربيع من الوقت الذي تنزل فيه الشمس اول جزء من الحمل الى الوقت الذي تصير فيه الى آخر جزء من الجوزاء، وهي ثلاثة بروج، تقطع في ثلاثة اشهر، الشهر الاول اوله اليوم/56/ السابع عشر من آذار وآخره اليوم السادس عشر من نيسان، والشهر الثاني دخول الشمس الثور، واوله اليوم السابع عشر من نيسان وآخره اليوم السابع عشر من آيار، والشهر الثالث هو دخول الشمس الجوزاء، واوله اليوم الثامن عشر من آيار وآخره اليوم التاسع عشر من حزيران.







واما الصيف، فحد زمانه من الوقت الذي تدخل الشمس فيه اول جزء من السرطان الى الوقت الذي تصير فيه الشمس الى آخر السنبلة، وهي ايضا ثلاثة بروج في ثلاثة شهور، فالشهر الاول هو دخول الشمس السرطان، واوله اليوم الثامن عشر من حزيران وآخره الثامن عشر من تموز، والشهر الثاني دخول الشمس في الاسد، واوله التاسع عشر من تموز وآخره السابع عشر من آب، والشهر الثالث دخول الشمس السنبلة، واوله اليوم الثامن عشر من آب وآخره الثامن عشر من ايلول.







واما الخريف، فحد زمانه من الوقت الذي تدخل فيه الشمس اول دقيقة من الميزان، وآخره الوقت الذي تصير فيه الشمس في آخر جزء من القوس، وهي ثلاثة بروج لكل برج شهر، فالشهر الاول هو دخول الشمس اول الميزان، واوله التاسع عشر من ايلول، وآخره اليوم الثامن عشر من تشرين الاول، والشهر الثاني هو دخول الشمس العقرب، واوله اليوم التاسع عشر من تشرين الاول، وآخره التاسع عشر من تشرين الثاني، والشهر الثالث هو دخول الشمس القوس، واوله التاسع عشر من تشرين الثاني، وآخره الخامس عشر من كانون الاول.







واما الشتاء، فحد زمانه من الوقت الذي تنزل فيه الشمس اول جزء من الجدي، وآخره الوقت الذي تصير فيه الشمس في آخر جزء من الحوت، وهو ثلاثة بروج لكل برج شهر، فالشهر الاول هو دخول الشمس الجدي، واوله هو اليوم السادس عشر من كانون الاول، وآخره اليوم الخامس عشر من كانون (29) الثاني، والشهر الثاني هو دخول الشمس الدلو، واوله اليوم الرابع عشر من كانون (30) الثاني، وآخره الثالث عشر من شباط، والشهر الثالث هو دخول/57/ الشمس الحوت، واوله اليوم الثالث عشر من شباط، وآخره الخامس عشر من آذار.







من كتاب كامل الصناعة: النصف من حزيران اول السرطان، النصف من تموز اول الاسد، النصف من آب اول السنبلة، النصف من ايلول اول الميزان، النصف من تشرين الاول اول العقرب، النصف من تشرين الثاني اول القوس، النصف من كانون الاول اول الجدي، النصف من كانون الآخر اول الدلو، النصف من شباط اول الحوت، النصف من آذار اول الحمل، النصف من نيسان اول الثور، النصف من ايار اول الجوزاء، النصف من حزيران اول السرطان.







قوله: وجازت الكوة (31) (ص‏145، باب ركود الشمس، ح‏1) في الصحاح: الكوة: نقب البيت، والكوة بالضم لغة (32)، وقد تقدم في باب علة وجوب خمس صلوات (ص 137 ح‏1) «ان الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل منها، فاذا دخلت فيها زالت الشمس، فيسبح كل شي‏ء دون العرش بحمد ربي‏» فهذا الحديث الشريف تفصيل للحديث المتقدم «ام ن‏».







[الحاشية] على قوله: ولا تذهب الايام والليالي حتى ينصب الحجر الاسود (ص‏150، باب فضل المساجد، ح‏19) كانه وقع في زمن القرامطة.







[الحاشية] على قوله: وقفوا (33) على بيوت النار (ص‏154، ح‏42) من الوقف بقرينة ما يجي‏ء في باب الوقف عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبناها بيت غلة، ايوقفه على المسجد؟ فقال: ان المجوس اوقفوا على بيت النار. (34)







باب ما يصلى فيه







قوله: هذا هو الاصل (ص‏162، ذيل ح‏14) اقول: الاصل في عبارة اصحاب العصمة عليهم السلام وفي عبارة قدمائنا العاملين باحاديثهم فقط بمعنى القاعدة، لا بمعنى الحالة التي اذا خلي الشي‏ء ونفسه كان عليها «ام ن‏».







قوله: صدرت عن ثقات ثم اتصلت‏بالمجهولين والانقطاع - الى قوله: - لم يكن مخطئا (ص‏162 ذيل ح‏15) اقول: هذا موافق لما افاده رئيس الطائفة في كتاب الاصول من ان احاديث/58/ اصحابنا ماخوذة من اصول جمعها الثقات من قدمائنا، وقد وقع اجماع الطائفة وفيهم الائمة عليهم السلام على صحة كل تلك الاصول، فلا يضر كون بعض رواتها ضعيفا او مجهول الحال عندنا (35). انتهى ما افاد قدس سره «ام ن‏».







[قوله: النضوح (ص‏165، ح‏27)] النضح: الرش بالماء، والنضوح - بالفتح -: ضرب من الطيب. كذا في نهاية ابن الاثير (36). واقول: هو طيب مائع، ينقعون التمر او السكر والقرنفل والتفاح والزعفران واشباه ذلك في قارورة، فيها قدر مخصوص من الماء ويسدون راسها، ويصبرون اياما حتى يتش وينخمر، وهو شائع بين نساء الحرمين الشريفين، واسمه الشائع في هذا الزمان بين اهل الحرمين «النقوع‏» على وزن فطور وغسول وسحور ووقود، وطريق تطيب النساء به ان تحط الازهار بين شعور رؤوسهن، ثم يرسنونه (37) الازهار ليشتد رائحتها، وفي احاديث اصحابنا انهم عليهم السلام نهوا نساءهم عن التطيب به، بل امر عليه السلام باهراقه في البالوعة، وكان ذلك في المدينة «ام ن‏».







قوله: فكره ما فيه من التماثيل (ص‏172، ح‏61) اقول: يفهم من هذه الرواية ومن الرواية المتقدمة ومن استعمالات العرب، ان المراد من الثوب المعلم [ما] فيه نقش، سواء كان ذلك في نسجه او يحصل فيه بالصبغ، فاذا كان في حاشية ثوب الاحرام لون مغاير لاصله، لم يكن من هذا الباب، بل يقال: انه مخطط او فيه خطط «ام ن‏».







باب ما يسجد عليه







قوله: فاسجد على ظهر كفك (ص‏175، ذيل ح‏4) اي ان لم تقدر على الحفر ففرج بين اصابعك، واجعل الدمل بينها «ام ن‏».







قوله: ان الماء والنار قد طهراه (ص‏175، ح‏6) يعني - والله اعلم -: ان بسبب النار يحصل فيه القوة الجاذبة للماء، فاذا ورد عليه الماء طهره لوصوله الى عمقه، ويؤيده الاحاديث الواردة في تطهير الارض بالماء الغالب على نجاستها، و [يفهم] من المفهوم ان النار لا تخرجه عن الارضية، ولذلك يجوز السجود عليه، وكذلك طين قبر الحسين عليه السلام المسوي، وكان في اختيارهم عليهم السلام لفظ طين قبر الحسين على لفظ تربة، اشارة الى ما ذكرناه «ام ن‏».







باب الاذان والاقامة







[قوله:] يجزي في السفر... الخ (ص‏189، ح‏38) اي في الصلاة الثانية، اعني: العصر والعشاء، والعلة في ذلك استحباب الجمع بين الصلاتين في السفر «ام ن‏».







[باب وصف الصلاة]







قوله: ثم نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح (38) (ص‏200، ح‏5) سميت كلها بتكبير الاستفتاح; لان كل واحدة منها مقدمة/ 59/ لجزء من اجزاء الصلاة «ام ن‏».







(ص‏204، ذيل ح‏12) صوابه الرؤية (39) والحديث مذكور في كتاب العلل (40)، وفي بعض الفاظه ما هو انسب بما هنا، فمن ذلك قوله: «فهي من جهة الرؤيا لا يحتاج‏» فهناك «فهي تعلم من جهة الرؤية‏».







قوله: ومن اجلسه الامام... الخ (ص‏206، ذيل ح‏15) يعني: المسبوق اذا دخل في الصلاة عند تشهد الامام ينبغي ان يتجافى عن الارض بان يجلس مقعيا (41); لانه اقرب الى القيام «ام ن‏».







باب سجدة الشكر







قوله: ولا يجب ان ينكر (42)... الخ (ص‏220، ذيل ح‏13) اقول: رد على من انكر ورود هذه العبارة من الصادق عليه السلام مستدلا بان رؤية الوجه من خواص الجسم تعالى الله عن ذلك، وحاصل الرد ان وجه الله نزل في القرآن وله معنى صحيح، فيحمل ما ورد في الخبر على ذلك المعنى الصحيح، وقوله: «لا نحب‏» بضم النون وكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة، و «ننكر» بضم النون الاولى وسكون الراء وكسر الكاف، وقوله: «الفاظ‏» بالنصب; لانه مفعول «ننكر»، اي كيف ننكر من الاخبار لفظا موجودا في القرآن، والمتاخرون كصاحب المنتقى (43) تحيروا في تصحيح كلام المصنف هنا، ولا اشكال بعد ما بينا «ام ن‏».







باب احكام السهو







قوله: بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة (ص‏227، ح‏19) قد مضى في باب وصف الصلاة [ص‏200، ح‏5] عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام التصريح بتسمية تكبيرات الصلاة كلها تكبير الاستفتاح، وان العلة في الابتداء بسبع في اول الصلاة انه لو نسي المصلي بعض التكبيرات يكون في تكبيرات اول الصلاة عوض عنه، فلك ان تقول: المراد بهذا الحديث انه ان كبرت في اول صلاتك بعدد الاستفتاح وهي احدى وعشرون، وان المراد تكبيرات الصلاة الرباعية، او نقول: المراد ان كبرت في اول ثلاث من صلاتك بعدد تكبيرات الاستفتاح، اعني: صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة المغرب، بان تكون في اول كل واحدة من الثلاث سبع تكبيرات «ام ن‏».







[الحاشية] على قوله: ولو بلغ الصين (ص‏229، ح‏29) صريح في ان الاعادة تجزي عن صلاة الاحتياط «ام ن‏».







قوله: يصلي ركعة (44) من قيام ثم يسلم... الخ (ص‏230، ح‏38) اقول: هكذا في ما رايناه من نسخ الكتاب، وهي كانت كثيرة، ويوافقه ما في/60/ اللمعة وشرحها حيث قال:







قيل: يصلي ركعة قائما، وركعتين جالسا، ذكره الصدوق (ابن بابويه) [وابوه] وابن الجنيد، وهو قريب من حيث الاعتبار; لانهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين، ويجتزى باحداهما حيث تكون ثلاثا، الا ان الاخبار تدفعه (45)، انتهى كلامه.







واقول: قوله: «قريب من حيث الاعتبار الا ان الاخبار تدفعه‏» منظور فيه «ام ن‏».







قوله: ليس على الامام اذا حفظ من خلفه... الخ (ص‏231، ح‏45) اقول: الصور المذكورة هنا ثلاث: حفظ من خلف الامام من غير اختلاف بينهم، وحفظ الامام مع شكهم او اختلافهم، وشك الامام مع اختلاف من خلفه، فذكر عليه السلام حكم الصور الثلاث، ومن المعلوم ان في بعض المواضع المذكورة يجب اعادة الصلاة، كما اذا شك الامام في عدد الثنائية واختلف من خلفه، وفي بعضها يجب صلاة الاحتياط، كما اذا شك الامام بين الثلاث والاربع واختلف من خلفه، فمراده عليه السلام انه عليه و عليهم تحصيل الجزم ببراءة الذمة; اما بصلاة الاحتياط، او باعادة الصلاة.







باب التسليم







قوله: واشر باصبعك (ص‏240، ح‏1) اقول: كان العلة فيه انه يجب افهامه ورد السلام من غير رفع الصوت في الصلاة.







واقول: يفهم من بعض الاحاديث الواردة في باب التسليم ان السلام على غير النبي صلّى الله عليه وآله يخرج عن الصلاة، ويمكن الجمع بين احاديث ذلك الباب واحاديث ما نحن فيه; اما بحمل الرد على حديث النفس فقط، او بقصد اسم الله من لفظ السلام لا التحية، وكان مقصود الباقر عليه السلام الثاني، والله اعلم «ام ن‏».







قوله: كما قال (ص‏241، ح‏3) اي: كما قال المسلم، يعني ان قال: سلام عليك، فقل في جوابه: سلام عليك، لا جواب: عليك السلام، وكذا ان قال: عليك السلام، وكذا كل ما يسمى تحية مثل قوله: «صباح الخير» او «مساء الخير» وجب الرد، وكذا كل من كتب اليك كتابة من البعيد وجب عليك ان تكتب في جواب كتابته. سمع (46).







باب ادب المراة في الصلاة







قوله: اذا حاضت... الخ (ص‏244، ح‏2) /61/ يفهم من الاحاديث ان للمراة بلوغين: احدهما بالحيض او بسن من تحيض، والآخر تسع سنين «ام ن‏».







قوله: لانهن مسؤولات يوم القيامة (ص‏245، ح‏9) كثير من الاحاديث المذكورة في باب الايمان [مثبوت لجوارح البدن كلها] من كتاب الكافي (47) ومن غيره، تصريح بان كل ما خلقه الله في الانسان من الجوارح والقلب واللسان جعل له عبادة معينة، فمن جملة عبادة الانامل عد التسبيح «ام ن‏».







باب الجماعة







[قوله: فرضها الله في جماعة، وهي الجمعة (ص‏245)] ظاهر هذا الكلام القول بوجوب الجمعة عينا لا مطلقا.







[قوله:] فيكون خمسا وعشرين صلاة (ص‏245) الظاهر ان قصده رفع التناقض بين الحديثين، ووجه ظاهر «ام ن‏».







قوله: فظنوا به كل خير (ص‏246، ح‏3) يعني: احكموا بعدالته «ام ن‏» حديث‏يدل على ان المؤمن وحده حجة: قوله: المؤمن وحده حجة (ص‏246، ح‏6) اقول: يمكن ان يكون المراد ان من علمنا بطريق المعاشرة او بدونها انه ثقة في الرواية، فروايته حجة شرعية لنا، يجوز لنا العمل بها; لانها تفيد اليقين، ويؤيده قول المنتظر (صلوات الله عليه): اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا; فانهم حجتي عليكم، وانا حجة الله عليهم (48)، ويؤيده الاحاديث الواردة في مدح جماعة من وكلاء المنتظر (صلوات الله عليه) والروايات الواردة في بناء الشهادة على اخبار الثقة، المذكورة في باب الشهادات «ام ن‏».







[الحاشية] على بحث: وساله رجل فقال له: ان لي مسجدا... الخ (ص‏250، ح‏32) لا ربط له بالاول كما لا يخفى، فينبغي النظر فيه، وقد اتفقت النسخ. «شيخ حسن رحمه الله‏» (49).







قوله: فان عليا عليه السلام... الخ (ص‏250، ح‏33) [ان عليا عليه السلام] معهم، ينبغي ان يكون اماما لا ماموما. والله اعلم «ام ن‏».







قوله: ويجعلها الفريضة ان شاء (ص‏251، ح‏42) صريح في ان تعيين افراد الكلي الى المصلي، وكذا المتوضئ بطريق الاولى، فينوط (50) بنيته، وهذا نظير اداء الدين بدراهم غير عالية ثم بدراهم عالية، فيفضل الله على عبده باني خيرتك بين ان تحاسب الصلاة الاولى من الفرض الذي لي عليك، وبين ان تحاسب الثانية التي هي افضل; لانها وقعت جماعة، وفي هذا دلالة قطعية على ان الشاك في العدد لو ترك صلاة الاحتياط واعاد الصلاة وحاسب المعادة من الفريضة اجزاه «ام ن‏».







قوله: بينك وبين القبلة (ص‏253، ح‏55) اي بينك وبين المتقدم عليك/62/ ، سواء كان اماما او صفا «ام ن‏».







قوله: بقطع سيل (ص‏254 ح‏56) وفي بعض النسخ: «ببطن مسيل‏»، والظاهر «قطع سيل‏». والله اعلم.







قوله: والاخيرتين فريضة (ص‏260 ح‏92) لان النافلة مكروهة بعد صلاة العصر «ام ن‏».







[قوله: لا تسمعن الامام دعاك خلفه (ص‏260، ح‏97)] المراد من الدعاء هنا التكبيرات، وذكر الركوع والسجود والقنوت.







قوله: والحديث المفسر (51) يحمل على المجمل (ص‏263، ذيل ح‏110) اقول: المتعارف المفصل يحكم على المجمل، وقصده ان مشايخنا لا يفتون بمقتضى آرائهم، وانما فتاويهم مبنية على احاديث الائمة عليهم السلام، وكان العلة في التفصيل ان الماموم يعتمد على الامام في مجرد القراءة، فاذا سمعوا قراءة اليهودي لا يجب عليهم اعادة الصلاة، بخلاف ما اذا لم يسمعوا; لاحتمال ان اليهودي ترك القراءة عمدا، والله اعلم «ام ن‏».







قوله: لان الامام ضامن لصلاة [من صلى] من خلفه (ص‏264، ح‏14) يعني ضامن لترك القراءة عمدا، ولترك جميع الاذكار سهوا بعد تكبير الافتتاح «ام ن‏».







قوله: ولا يبدو لهم امام (ص‏266، ح‏25) يعني: يصلون فرادى لا جماعة; لما مضى من قوله: «لا يجوز جماعتان في مسجد في صلاة واحدة‏» «ام ن‏».







قوله: يقضي تلك الركعة ولا يعتد بوهم الامام (ص‏266، ح‏126) يعني: المسبوق يعيد تلك الركعة بنية الانفراد لبطلانها، واما صلاة الامام والمامومين الذين كانوا معه فتكون صحيحة اذا جلسوا بعد الركعة الرابعة بقدر التشهد، وكان هذا هو العلة في استحباب جلسة الاستراحة «ام ن‏».







باب وجوب الجمعة







[الحاشية] على قوله: امهم بعضهم وخطبهم (ص‏267، ح‏2) صريح في بطلان ما ذهب اليه المتاخرون من شروط صلاة الجمعة.







[الحاشية] على قوله: من اراد [ان] يقرا في صلات [- ه] بسورة فقرا بغيرها (52) (ص‏268، ذيل ح‏7) من الاحاديث الصريحة في بطلان ما اشتهر بين المتاخرين من وجوب نية سورة معينة بالبسملة.







قوله: في السفر زوال الشمس (ص‏269، ح‏11) العلة فيه سقوط النافلة «ام ن‏».







قوله: فهو حظه من ذلك اليوم (ص‏273، ح‏31) يعني: يحبط ثواب اعماله في ذلك اليوم «ام ن‏».







ذم يوم الاحد، ومدح يوم ا لسبت والخميس (53).







قوله: فاتقوا اخذ الاحد (ص‏274، ح‏37) يعني: ابتداء الامور فيه «ام ن‏».







آخر الباب [قوله عليه السلام: اول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان (ص‏278، ح‏47)] وفي [الكا] في في باب صلاة العيدين والخطبة فيهما في حديث طويل: والخطبة بعد الصلاة، وانما احدث الخطبة قبل الصلاة عثمان (54).







وفي [التهذ] يب: عنه (الحسين بن سعيد) (55)، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهما في صلاة العيدين قال: /63/ الصلاة قبل الخطبتين، [والتكبير] بعد القراءة سبع في الاولى وخمس في الاخيرة، وكان اول من احدثها بعد الخطبة عثمان لما احدث احداثه، كان اذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلما راى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة (56) انتهى.







هذا الكلام غريب، لا نعرفه من غير مصنف الكتاب، وقد صرح بمعناه في العلل فقال: ان الخطبتين في الجمعة والعيدين بعد الصلاة; لانهما بمنزلة الركعتين الاخيرتين - ثم قال: - ان اول من قدمهما عثمان (57) الى آخر الكلام.







باب الصلاة في السفر







قوله: والاشتقان: البريد (ص‏281، ح‏11) في كتب اللغة: البريد: الرسول، منه قول بعض العرب: الحمى بريد الموت، اي رسوله، وفي الذكرى: الاشتقان: امير البيدر (58)، والبيدر الموضع الذي يداس فيه الطعام «ام ن‏».







قوله: فان كان له مقام في البلد الذي يذهب اليه عشرة... الخ (ص‏281، ح‏13) يعني: المكاري اذا كان هذا عادته، يكون حكمه في السفر حكم غيره «ام ن‏».







قوله: بل يكون مقصرا حتى يدخل الى اهله (ص‏284، ح‏26) اقول: في آخر كتاب الحج من كتاب تهذيب الاحكام، وفي كتاب قرب الاسناد (59) وغيرهما احاديث موافقة لهذا الحديث الشريف، فيجب العمل به، والمتاخرون افتوا بخلاف ذلك «ام ن‏».







قوله: بريد ذاهب وبريد جائي... الخ (ص‏287، ح‏39) اقول: احاديث هذا الباب صريحة في ان مسافة الفطر اربعة فراسخ، وانه يجب التقصير اذا قصد المسافر اربعة، واما التقييد بقصد الرجوع من يومه فيبطله حديث وجوب القصر على اهل مكة في سفر عرفات اذ لا رجوع هناك من يومه، وهذا الحديث صريح في ان المراد من الاحاديث المتضمنة ثمانية فراسخ ما يعم الذهاب ومجموع الذهاب والاياب، وبه يحصل الجمع بين احاديث هذا الباب من غير حاجة الى ما تكلمه المتكلمون من القيود، والله اعلم «ام ن‏».







قوله: يوم وليلة (ص‏287، ح‏40) يعني احدهما، لا يوم بليله «ام ن‏».







قوله: ليس عليها قضاء (ص‏287، ح‏42) ربما كانت العلة فيه ان امراة جاهلة مسافرة فعلت ذلك فلا يسري الى غيرها «ام ن‏».







قوله: ان يكون له بها منزل يقيم/64/ فيه ستة اشهر (ص‏288، ح‏45) اقول: جمع من المتاخرين فهموا من هذا الحديث ونظائره انه اذا قام فيه ستة اشهر - ولو لم تكن متوالية - ثبت عليه هذا الحكم، والذي سنح لي في حل هذا الباب ان جماعة من الناس من عادتهم انهم كل سنة يستوطنون ايام الحر في بعض املاكهم الباردة، ويستوطنون في ايام البرد في بعض املاكهم الحارة، وان هذا الحديث ونظائره وردت فيهم، وصيغة المضارع وعادة الناس شاهدان على ذلك «ام ن‏».







قوله: تجاوز الوقت فليقصر (ص‏288، ح‏49) المراد به الحد المعين، يعني: تجاوز عن حد الحضور الى حد السفر، يعني: بلغ بريدا «ام ن‏».







باب العله التي من اجلها لا يقصر المصلي... الخ







قوله: الا المغرب والغداة (ص‏289، ح‏1) كان العلة في ذلك ان وقتهما اضيق من وقت الظهر والعصر والعشاء «ام ن‏».







[باب علة التقصير في السفر]







قوله: وانما صارت العتمة مقصورة... الخ (ص‏290، ح‏1) اقول: يفهم من حديث مذكور في العلل علة اخرى، ولا منافاة لجواز تعدد العلل حيث قال في باب العلة التي من اجلها كان رسول الله صلّى الله عليه وآله لا يصلي الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة ويامر بهما: حدثنا علي بن احمد، قال: حدثنا محمد بن ابي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن ابي حمزة، عن ابي بصير، عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن الا بوتر. قال: قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، انهما بركعة، من صلاهما ثم حدث به حدث، مات على وتر، فان لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل، فقلت: هل صلى رسول الله صلّى الله عليه وآله هاتين الركعتين؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لان رسول الله صلّى الله عليه وآله كان ياتيه الوحي، وكان يعلم انه هل يموت في هذه الليلة او لا، وغيره لا يعلم، فمن اجل ذلك لم يصلهما وامر بهما (60).







والعجب كل العجب من جمع من متاخري اصحابنا حيث افتوا بسقوط الوتيرة في السفر، مستدلين بان كل صلاة تقصر تسقط نافلتها في السفر «ام ن‏».







[باب صلاة الخوف..].







آخر الباب (ص‏296، ح‏15) هذا الحديث مروي في يب (61)، وفيه تصريح بارسال ابن المغيرة له عن الصادق عليه السلام، مضافا /65/ الى ما هو المعروف من جهة الطبقة حيث ان ابن المغيرة لم يذكر [ه] اصحاب الرجال، الا انه يروي عن الكاظم عليه السلام ورواه الكليني عن ابن المغيرة ايضا، قال: سمعت‏بعض اصحابنا يذكرون ان اقل... الخ (62).







[باب ثواب صلاة الليل]







[قوله: بلا رفث (ص‏300، ح‏13)] المراد بالرفث هنا الفحش من القول; لانه احد معانيه، كما صرح به الجوهري (63).







قوله: ومن صلى ليلة تامة (ص‏301، ح‏15) اقول: يفهم من هذا ان المراد عشر ليلة واحدة، او تسع ليلة واحدة وهكذا الخ، لكن بشرط ان لا يقع منه ما يحبطه، كان يترك بعد ذلك النوافل المرتبة بعضها او كلها «ام ن‏».







باب ما يقول [الرجل] اذا استيقظ







قوله: ورب المستضعفين (ص‏304، ح‏2) اي الائمة عليهم السلام «ام ن‏».







قوله: لابد لهذا البدن ان تريحه الخ (ص‏305 ح‏5)







الفرق بين الموت والنوم ان في الموت (64) ينقطع تعلق النفس الناطقة بالبدن، وفي النوم يبطل تصرفها فيه، فالمراد من خروج النفس الناطقة هنا [عدم] تصرفها في البدن، والمراد من الروح هذا الجسم اللطيف البخاري الذي يتكون من لطافة الاخلاط وبخاريتها، وله مدخل عظيم في نظام البدن «ام ن‏».







باب صلاة العيدين







قوله: يعني‏انهما من صغار الفرائض (ص‏320، ذيل ح‏1) اقول: حمل لفظ سنة على ما ثبت‏بغير نص الكتاب اولى من ذلك الحمل «ام ن‏».







[باب صلاة الاستسقاء]







في خطبة الاستسقاء: وتاثلت علينا... الخ (ص‏336، ح‏14)







في الصحاح: عذاب وبيل اي شديد (65)، فيمكن ان يكون هنا تصحيف وصوابه: تابلت، واصله توبلت فقلبت الواو همزة «ام ن‏».







باب صلاة الكسوف







قوله: (66). يفهم من احاديث مذكورة في تفسير علي بن ابراهيم ان ارضنا هي الارض السابعة، وان كل واحدة من الست الباقية واقعة بين فلكين، وان بين ارضنا وبين سماء الدنيا بحرا ينزل منه المطر، وظاهر هذا الحديث الشريف ان الخسوف والكسوف المتعارفين يكونان بهذا السبب، ويمكن الجمع بين هذا الحديث الشريف وبين القواعد النجومية بان الله قدر ان يستعتبهم بهاتين الآيتين في الوقتين المذكورين في كتب النجومية، كما جرت عادته تعالى بان يكون نزول العذاب على الامم السالفة في يوم الاربعاء، وما ادعاه المصنف رحمه الله/ 66/ من ان يكون الخسوف والكسوف على وجهين بعيد جدا.







ثم اعلم ان ظاهر الحديث الشريف ان الملك الموكل بتحريك الفلك يجر فلك الشمس مثلا الى تحت‏حتى تصل الشمس المذكورة في اعلاه الى موضع الفلك. والله اعلم «ام ن‏».







باب صلاة الحبوة







[قوله:] روي عن ابراهيم بن ابي البلاد... الخ (ص‏348، ح‏4) هذه الرواية رواها في يب (67) في الصحيح عن بسطان بن سابور، عن الصادق عليه السلام وقال في آخرها: ويقرا في كل ركعة ب «قل هو الله احد» و «قل يا ايها الكافرون‏».







آخر كتاب الصلاة [قوله:] ولو كان فضلا... الخ (ص‏358، ح‏4) يفهم من هذا الحديث الشريف ومن غيره ان نافلة رمضان ليست موظفة، ولا ينافيه استحباب الف ركعة بقريب من [صلاة (68)] التراويح الشائع بين العامة لاجل التقية، كما لا ينافيه استحباب اكثار الصلاة في شهر رمضان «ام ن‏».







باب ما جاء في مانع الزكاة







[قوله:] وروى ابن مسكان عن ابي جعفر (ج‏2، ص‏7، ح‏11) هذا الحديث مرسل; لان ابن مسكان لم يلحق بابي جعفر عليه السلام.







آخر باب الاصناف التي تجب عليها الزكاة: قوله: وان كان اقل من نصف القوت اخذ الزكاة (ج‏2، ص‏18، ح‏33) اقول: ينبغي حمل القوت على ما يسد به الرمق، يدل على ذلك قوله عليه السلام: «وما اخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس‏»، وايضا قوله عليه السلام: يوسع بها على عياله «ام ن‏».







قوله: من ارادها من بني هاشم (ج‏2، ص‏19، ح‏40) اقول: هذا اشارة الى ما وقع التصريح به في مواضع من كلامهم عليهم السلام من ان الهاشمي اذا لم يكفه الخمس فهو اولى بالزكاة من غيره «ام ن‏».







قوله: وصدقة غير بني هاشم لا تحل... الخ (ص‏20، ذيل ح‏43) في العبارة نوع حزازة، والعبارة اللائقة: الصدقة لا تحل لبني هاشم... الخ، ونوع قصورة في المعنى ايضا; فانه وقع في مواضع من كلامهم عليهم السلام التصريحات بان بني هاشم اولى بالزكاة من غيرهم اذا لم يكفهم الخمس او لم يوجد «ام ن‏».







[باب نوادر الزكاة]







قوله: ان الامام لا يبيت ليلة... الخ (ص‏21، ح‏3) اقول: يعني يجب الزكاة في الغلات عند بدو صلاحها، ولا تخرج عادة الا بعد مضي مدة، فلو وجبت الزكاة على الامام لزم اشتغال ذمته باخراجها مدة طويلة، وقس على الغلات غيرها من الانعام; فان مرعاها قد يكون بعيدا عن بلد صاحبها «ام ن‏».







باب الخراج والجزية







[قوله: فوزر ذلك عليهم (ص‏28، ح‏6)] يفهم من كثير من الاحاديث ان الكفار ليسوا /67/ مكلفين بالفروع، فيمكن حمل الوزر هنا على العار في الواقع.







باب ثواب انظار المعسر







[الحاشية] بعد قوله: «وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون‏» (69)، انه معسر فتصدقوا عليه بما لكم فهو خير لكم (ص‏32، ح‏1) (70).







باب فضل الصيام (71)







قوله: الصوم لي وانا اجزي عليه (72) (ص‏44، ح‏3) اقول: لفضلاء العامة كابن الاثير في النهاية (73) ولفضلاء الخاصة كالشهيد الاول في قواعده (74) وجوه لهذا الكلام الشريف، وقد سنح لي وجه آخر غير تلك [الوجوه]، وهو ان عبادته تعالى فعل وجودي يكون تعظيما له تعالى، او يكون طلبا منه تعالى، والصوم ترك افعال مخصوصة في ظاهر الامر، فلم يكن من باب العبادات فاشار الله تعالى بهذا الكلام الشريف الى ان الصوم من جملة العبادات; لان حقيقته فعل وجودي قلبي لامتثال امري، وهو عزم القلب على ترك افعال مخصوصة من وقت مخصوص لامتثال امر الله تعالى، فمعنى كلامه تعالى: ان الصوم عبادة لي كالصلاة والطواف، وانا اجزي عليه، كما اجزي عليهما «ام ن‏».







باب صوم السنة







قوله: ما من احد ابغض... الخ (ص‏49، ح‏1) يعني: التزام عبادة لم يلزمها رسول الله صلّى الله عليه وآله حرام، وهذه العبادة حرام «ام ن‏».







قوله: هذا في السنة والتطوع جميعا (ص‏51، ذيل ح‏14) المراد من السنة هنا ما جرت عادة النبي صلّى الله عليه وآله بالتزامه، والتطوع ما لم يلزمه، وفيه فضل «ام ن‏».







باب صوم التطوع







قوله: انزل الله عزوجل الكعبة (ص‏54، ح‏16) كان المراد: انزل الله تعالى جبرئيل عليه السلام لبناء الكعبة اول مرة «ام ن‏».







باب ثواب صوم رجب







قوله: تباعدت عنه النار مسيرة سنة (ص‏55، ح‏1) كانه اشارة الى يوم العبور على الصراط والورود على النار «ام ن‏».







باب فضل شهر رمضان







قوله: تكامل نزول القرآن ليلة القدر (ص‏61، ذيل ح‏13) يفهم من احاديث اخر (75) ان القرآن نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا، ثم نزل الى الارض من السماء الدنيا من مدة ثلاث وعشرين سنة بالتدريج، وقصد المصنف رحمه الله رفع التناقض بين الاحاديث، والمراد من تكامل النزول الوصول الى السماء الدنيا «ام ن‏».







باب آداب الصائم







/68/ قوله: لان الطيب سنة (ص‏71، ح‏27) المراد بها هنا التي جرت بها عادة النبي صلّى الله عليه وآله، والمراد بالبدعة هنا التي جرت بها عادة المجوس عند الصيام «ام ن‏».







باب ما يجب على من افطر







[قوله: وانما تفرد بروايته علي بن ابراهيم بن هاشم (ص‏73، ذيل ح‏6)] الظاهر ان يقال: وانما تفرد بروايته المفضل بن عمر، وقد نقل الشهيد رحمه الله في شرح الارشاد (76) كما ذكرنا.







باب الصوم للرؤية







قوله: عدل من المسلمين (ص‏77 ح‏4) يمكن ان يكون المراد منه الامام المفترض الطاعة، او من يكون ثقة يمتنع عليه الكذب عادة; فان (77) خبرهما مما يفيد القطع، ويمكن حمله على العدلين «ام ن‏».







قوله: اذا تطوق الهلال فهو لليلتين... الخ (ص‏78، ح‏9) يناسب هذا الحديث دلالة تجاوب اصوات الديك على دخول وقت الصلاة، ولا ينافي هذا الحديث قولهم عليهم السلام: العمل على الرؤية (78): لان المراد منه في الليلة الاول، ومن المعلوم انه لا مانع من ان تكون هذه دلالة قطعية على ليلتين، كما في تجاوب اصوات الديك «ام ن‏».







قوله: وصم يوم الستين (ص‏78، ح‏11) يعني بنية شعبان «ام ن‏».







قوله: وصم يوم الخامس (ص‏78، ح‏12) يعني بنية شعبان «ام ن‏».







باب صوم يوم الشك (79)







قوله: هذا حديث غريب لا اعرفه الا من طريق عبدالعظيم (ص‏80، ذيل ح‏8)







اقول: مضمون هذا الحديث متواتر عنهم عليهم السلام، وكان مراد المصنف ان الرؤية قسمان: قسم يفيد اليقين، وقسم يفيد الظن، والذي يفيد اليقين يتعين العمل به، ولك ان تقول: مراده عليه السلام انه لا يعتمد على القسم الذي يفيد ظنا «ام ن‏».







باب ما يجب على الناس... الخ







اقول: المصنف (رحمه الله تعالى) ذكر في هذا الباب حكم ثلاث صور: احدها قيام البينة على رؤية هلال رمضان، وثانيها قيامها بعد الزوال على رؤية هلال شوال من الليل، وثالثها رؤية هلال شوال بالنهار. ويفهم من روايات هذا الباب ان صلاة يوم العيد تقضى، والله اعلم «ام ن‏».







قوله: امر الامام بافطار (80) ذلك اليوم (ص‏109، ح‏1) يفهم من ذلك ان الحكم - اي القضاء - انما هو للامام عليه السلام واذا كان غائبا لايسري حكم غير الامام الى الرعية، الا الى الثقة العالم بحديثهم; لقوله عليه السلام: اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا; فانهم حجتي عليكم، وانا حجة الله عليهم (81)، ولقول اجداده عليهم السلام: تحاكموا الى راوي حديثنا، فاذا حكم بحكمنا فالراد عليه كالراد علينا (82) /69/ .







باب النوادر







قوله: اتقي كما تتقي العامة... الخ (ص‏111، ذيل ح‏6) قصده رحمه الله انه لا يجوز طرح هذه الاخبار; لانهم عليهم السلام عينوا قاعدة في باب الاحاديث المتناقضة، وهي طرح الاحاديث الموافقة لهم، والاخذ بما يخالفهم، ولك ان تحمل هذه الاخبار - على تقدير ثبوتها - على ان الاهلة التي اعتبرها الشارع قمري اصطلاحي لا قمري حقيقي، وان خفي هذا المقام على الامة الا اهل‏البيت عليهم السلام، وهم لم يعلموا بها من باب التقية، ورئيس الطائفة تكلم على هذه الاخبار في كتابيه، والله اعلم بحقائق احكامه «ام ن‏».







قوله: لا وفقكم الله لاضحى ولا فطر... الخ (ص‏114 ح‏20) كان المراد انهم محرومون عن صلاة يوم العيد; لانها حق آل محمد، وكذلك عن صوم رمضان; لافطارهم قبل دخول الليل «ام ن‏».







باب علل الحج







قوله: فلما ارتفعت‏حيطانه... الخ (ص‏125، ح‏3) كان البناء الاول كان بالتبن (83) والحجر، وبني في زمن الحجاج بالنورة والحجر; لانها احسن، فزاد التراب من اجل ذلك «ام ن‏».







قوله: وعرش ربنا مقبل غير مدبر (ص‏125 ح‏3) توضيح لما تقدم، وملخص الكلام، انا اذا اقبلنا على الكعبة وهي بمنزلة عرش ربنا، يكون الركنان يسارنا، ويكونان يمين الكعبة ويمين العرش، بناء على القاعدة الواضحة من انه اذا اقبل الرجلان كل واحد منهما على الآخر يكون يسار احدهما يمين الآخر، والله اعلم «ام ن‏».







قوله: الى الحجبة دون المساكين (ص‏126، ح‏5) يعني: الغدو يكون لمساكين الحرم، واما الهدي الى الكعبة فهو لخدامها، والهدي لها لزوارها، ويستفاد من العبارة الفرق بين «الى‏» و «اللام‏» (84) والله اعلم «ام ن‏».







باب فضائل الحج







قوله: مابين العراقي وباب البيت (ص‏135 ح‏29) اقول: الركن العراقي تارة يطلق على الركن الشامي; لان قبلة اكثر عراق العرب قريب اليه، يشهد بذلك من وضع الجدي خلفه في المسجد الحرام، وهو المراد هنا، وتارة يطلق على الركن الذي فيه الحجر الاسود; لان هذا الركن في شرق مكة، وعراق العجم في شرق مكة، ولان طائفة من عراق العرب كاهل البصرة (85) يتوجهون/ 70/ اليه; ولان اكثر عراق العرب لاستحباب التياسر يميلون عن الشامي اليه. واما الاطلاق الشائع الآن بين اهل مكة فهو ان الطائف مبتدئ من الركن العراقي، ثم يمر من الركن العراقي، ثم يمر على الشامي، ثم يمر على المغربي، ثم يمر على اليماني، ويمكن ان يكون العراقي من سهو القلم، ويكون صوابه الشامي «ام ن‏».







قريب آخرالباب قوله: وكذلك من حمل عن حميم... الخ (ص‏145 - ذيل ح‏84) يعني صلاة او صوما او زكاة او غير ذلك، فهذا من قبيل التعميم بعد التخصيص «ام ن‏».







قوله: من نفقة الحاج (86) (ص‏145، ذيل ح‏89) يعني: ثوابها مثل ثواب نفقة الحاج «ام ن‏».







قوله: والانصراف والرجوع افضل من المجاورة (ص‏147، ذيل ح‏96) يفهم منه ان الكراهة هنا بمعنى المرجوح بالنسبة الى بدله، لا ان عدمه احسن من وجوده «ام ن‏».







باب ابتداء الكعبة







قوله: لها حرم الله... الخ (ص‏157، ح‏9) اما تحريم شهر رجب فللعمرة الرجبية، واما تحريم ذي القعدة وذي الحجة فللعمرة المتمتع بها والحج، واما تحريم شهر المحرم فللعمرة المفردة بعد حج الافراد والقران في استقبال شهر المحرم «ام ن‏».







قوله: من اعلاها... الخ (ص‏159، ح‏15) يعني من طرق ثلاثة: المعلى وضده المسفلة وعقبة المدنيين «ام ن‏».







باب الرفقاء في السفر







[قوله: فاصحب نظراءك (ص‏182، ح‏6)] اقول: هذا الجواب ناظر الى قوله عليه السلام: من تشبه بقوم فهو منهم (87) «ام ن‏».







باب الحداء والشعر







[قوله:] ليس فيه جفاء (ص‏183، ح‏1) نسخة: خنا، كذا بخط العلامة في المنتهى، وفي «ق‏»: خنا خنوا: افحش، وخنى الدهر: آفاته (88) «م د» (89).







باب ثواب من اعان مؤمنا







[قوله: يوم يغص الناس بانفسهم (ص‏192، ح‏1)] في موضع من كتاب المحاسن: يغشى على الناس بانفاسهم، وفي موضع آخر منه: يغشى الناس بانفاسهم (90).







باب الموت [في] الغربة







[قوله: عن ابي محمد الوابشي (ص‏196، ح‏1)] في رجال الصادق عليه السلام: عبدالله بن سعيد الوابشي ابو محمد الكوفي، وكانه هذا «م د» (91).







باب وجوه الحاج







قوله: الا من اعتمر في عامه ذلك (ص‏203، ح‏2) يعني: الا من كان محرما بعمرة التمتع، فانه مرتهن بالحج، واحلاله ناقص، ولك ان تقول: المراد من اعتمر لعامه ذلك; فان حروف الجر يجي‏ء بعضها بمعنى بعض، وتوضيح ذلك: ان لكل شهر عمرة مفردة، ولكل عام عمرة التمتع، او كان حجه حج القران، معناه ان يحرم الانسان دفعة بالحج والعمرة كليهما، وان بطواف العمرة لا يحل; لانه احرم بالحج والعمرة «ام ن‏».







باب فرائض الحج







قوله: يلبي بها (92) سرا (ص‏205) يعني: الواجب هي التي/ 71/ تقع اولا من غير رفع الصوت بها، ثم التي تقع بعدها مستحبة «ام ن‏».







باب الاشعار







قوله: ولا يجلل (ص‏209، ح‏3) بالجيم كما يستفاد من الاحاديث المذكورة في الكافي في بابي جلود الهدي وصفة الاشعار والتقليد (93) وفي غيرهما «ام ن‏».







قوله: خرجت في عمرة... الخ (ص‏210، ح‏8) كانه خرج من بلاده في عمرة رجب، ثم دخل مدينة، وصبر الى الحج، فاراد حج القران، فمن اجل ذلك اشترى بدنة، فقال الصادق عليه السلام: كان يجزيك في ما قصدت‏من ثواب سياق الهدي ان تحج‏حج التمتع، وسوق الهدي من عرفة «ام ن‏».







باب ما يجوز الاحرام فيه







قوله: انما يكره الملحم (ص‏216، ح‏13) ظاهر الروايات ان المعلم قسمان: قسم يكون لون لحمته غير لون سداه، وقسم ليس كذلك، وان الكراهة في الاول اشد «ام ن‏».







قوله: لبسه مقلوبا (ص‏216، ح‏15) وسيجي‏ء [في ح‏23] «ويقلب ظهره لباطنه‏»، وسيجي‏ء [في ح‏24] «الا ان تنكسه‏»، والظاهر انه المراد من تنكسه ايضا، والضابط قوله عليه السلام: لا يدخل يديه في يدي القباء، ولا يجب الكفارة قطعا، كما يفهم من الروايات الآتية «ام ن‏».







قوله: والخفين (ص‏217، ح‏122) اقول: ظهر عندي من اطلاقات اهل الحرمين [و] من تتبع الاحاديث اطلاق الخف على ما يستر ظهر القدمين، سواء كان له ساق او لم يكن «ام ن‏».







قوله: يلبس الطيلسان... الخ (ص‏217، ح‏21) اقول: ظهر عندي من كلام العرب من تتبع الاحاديث ان الطيلسان كان ثوبا يلبسونه فوق الثياب للزينة، وانه كانت هيئته شبيهة بهيئة الممطرة المسماة عند الاعاجم بالبيانجي «ام ن‏».







قوله: هما طهوران (ص‏217، ح‏19) يعني: جعل الله تعالى خلوق قبر النبي والائمة عليهم السلام سببا لتبرك ثوب الاحرام، واستثناهما عن الطيب الحرام على المحرم، فالمراد من الطهور هنا ما يتبرك به «ام ن‏».







قوله: ويقلب ظهره لباطنه (ص‏218، ح‏23) يفهم من روايات هذا الباب انه حرام على المحرم ان يلبس ثوبا، لبسا بسببه يتمسك على البدن من غير ان يمسك باليد، سواء كان مخيطا ام لا، وسواء كان سبب المشاركة التخليل او التزوير او غيره، وان غير ذلك حلال، ولو كان مخيطا كاللحاف والقباء المقلوب «ام ن‏».







باب ما يجوز للمحرم... الخ







قوله: فيها الاذخر (94) (ص‏225، ح‏29) من المعلوم ان المحرم غير ممنوع عن الاذخر/72/ بل يستحب له مضغه عند دخوله الحرم، وكان سؤاله عن غسول مركب من الطيب وغيره، من جملة اجزائه الاذخر «ام ن‏».







باب المتمتع يخرج من مكة







قوله: دخل مكة (ص‏239، ح‏1) يعني: دخل محلا بشرط ان لم يدخل عليه شهر جديد، فان دخل عليه شهر جديد دخل محرما; لان لكل شهر عمرة، ويعني: دخلها محرما بعمرة التمتع لا بحج التمتع; فان ميقات حج التمتع مكة فقط، فصارت عمرته السابقة عمرة مفردة «ام ن‏».







باب احرام الحائض







قوله: لان هذا الحديث اسناده منقطع... الخ (ص‏242، ذيل ح‏14) ليس قصده القدح في صحة الحديث; فان قدماءنا كانوا ياخذون الاحاديث من الكتب المعتبرة التي وقع اجماع الطائفة على ان كل ما فيها صدر عن اصحاب العصمة عليهم السلام; بل قصده اظهار ان احد الحديثين اقوى صحة من الآخر، فتعين العمل به; لوقوع الامر بذلك في الحديث الشريف (95) المتواتر عنهم عليهم السلام; للخلاص عن الحيرة في احاديثهم المتعارضة «ام ن‏».







باب انقضاء مشي الماشي







قوله: فاذا تعب ركب... الخ (ص‏246، ح‏2) الاولى تدل على عدم تعلق النذر بما فيه المشقة عادة، ويتعلق بما ليست فيه مشقة من افراد المنذور، والرواية الثانية تدل على ان هذا النذر ينصرف الى الفرد المتعارف بين الناس، وتدل على ان اللفظ والنية دخيلان في اللفظ (96)، وعلى ان النذر ينصرف الى الفرد المتعارف من افراد معنى اللفظ اذا كانت النية مطلقة، او مع نسيان ما وقعت النية عليه، او مع الغفلة عن تعيين ما وقعت عليه، والمراد من المقام مقام ابراهيم عليه السلام يعني: يكفي في الوفاء المشي هذا القدر حافيا «ام ن‏».







باب السهو في الطواف







قوله: استقبل الحجر فقال: الله اكبر... الخ (ص‏249، ح‏5) اقول: في هذا الحديث الشريف واشباهه دلالة واضحة على ان ما اشتهر بين جمع من متاخري فقهائنا - من وجوب القيام عند الحجر الاسود على هيئة مخصوصة في موضع مخصوص عند النية، ثم الانتقال الى حال الطائف - من الخيالات التي لا توافق الواقع «ام ن‏».







باب القران بين الاسابيع







قوله: في الفريضة... الخ (ص‏251، ح‏1) يعني: يكون الاسبوعان (97) فريضة، وحينئذ تحمل الكراهة على الحرمة، /73/ كما وقع كثيرا في كلامهم عليهم السلام بهذا المعنى; لانه لا يجوز الجمع بين طواف النساء وبين الطواف الواجب قبل طواف النساء، او يكون احدهما فريضة، وحينئذ تحمل الكراهة على المعنى المتعارف بين علماء اصول الفقه «ام ن‏».







باب نوادر الطواف







[قوله: ايها والله اذا (ص‏254، ح‏2) يعني: اي والله اذا (98)].







قوله: الا ترى انك تاتم بالامام... الخ (ص‏255، ح‏3) يعني: كل احد مامون في عمله، فكما يجوز للماموم اذا نسي عدد الركعات ان يعتمد على اخبار الامام فيه، فكذلك هنا «ام ن‏».







قوله: يستحب ان تحصي اسبوعك... الخ (ص‏256، ح‏12) كان العلة فيه ضبط ما وقع منه; ليعلم متى بلغ ثلاثمئة وستين اسبوعا او شوطا «ام ن‏».







باب ما جاء في حج المجتاز







قوله: ا يجزيه ذلك عن حجة الاسلام... الخ (ص‏264، ح‏1) اقول: يمكن ان نقول: فيه دلالة على ان حج النائب من الميقات مجز و لو قلنا: بانه يجب على الوارث - مع سعة التركة واستقرار الحج على الميت - استيجار احد من بلد الميت او بلد موته للحج; اذ يمكن ان يكون هذا بامر جديد «ام ن‏».







باب حدود منى







قوله: حيث‏يبيت (ص‏281، ح‏6) اشارة الى انه لا يستحب ان يكون موضع الخيام غير موضع الوقوف بعرفات، ولا يستحب ذلك في المشعر الحرام «ام ن‏».







باب نوادر الحج







قوله: مثله لاعدائكم... الخ (ص‏309، ح‏18) يعني: عند الملا يكون هكذا يرى «ام ن‏».







[باب سياق مناسك الحج]







قوله: الرقطا دون الردم (ص‏321، باب‏213) اقول: صوابه الرمضاء (99)، والمراد من الردم الموضع المسمى الآن بالمرعى «ام ن‏».







باب من جاء في من حج







فهرست: من مات في احد الحرمين مكة والمدينة، لم يعرض ولم يحاسب.







قوله: وقوائم المنبر ربت (100) في الجنة (ص‏340) اي نشات، وفي بعض النسخ «رتب‏».







باب ثواب زيارة النبي صلّى الله عليه وآله







قوله: ما من نبي ولا وصي يبقى... الخ (ص‏345، ح‏3) هنا شبهة مشهورة وهي ان نوح عليه السلام نقل عظام آدم عليه السلام من السرنديب الى نجف وموسى عليه السلام نقل عظام يوسف عليه السلام من مصر الى بيت المقدس، وراس الحسين عليه السلام نقل من كربلاء الى الشام، ثم من الشام الى نجف، وان بعض اهل الكتاب كان ياخذ عظم الانبياء عليهم السلام ويستسقي، وكان باذن الله ينزل المطر حتى اخذ منه ذلك العظم، فما نزل المطر بعد ذلك باستسقائه، وقد نطقت الاحاديث‏بتلك الوقائع.







ويمكن ان يقال بعد ان (101) ترفع الى السماء ترجع الى الارض، ويؤيده قوله صلّى الله عليه وآله: اول من /74/ يقوم من القبر انا (102) «ام ن‏».







قوله: لان في اولئك اولاد زنا (ص‏347، ح‏13) يعني: من يعتقد الحج قد يكون ولد زنا، ومن يعتقد الحسين عليه السلام حق معرفته لا يكون ولد زنا «ام ن‏».







[قوله: وزيارته مفترضة (ص‏348، ح‏19)] حديث صريح في وجوب زيارة الحسين عليه السلام.







زيارة قبر اميرالمؤمنين







[قوله: الحمد لله الذي اكرمني بمعرفته... ومن علي بالايمان ص‏352] تصريح بان الايمان تفضل من الله علينا.







في زيارة قبر ابي عبدالله عليه السلام







قوله: اللهم وابعثه مقاما محمودا... الخ (ص‏360، ح‏4) الظاهر انه اشارة الى ما وقع التصريح من كلامهم عليهم السلام من رجوع النبي والائمة عليهم السلام وكل سعيد من امة محمد، وكل شقي من امته صلّى الله عليه وآله «ام ن‏».







[باب] زيارة الامامين ابي الحسن علي... الخ







قوله: والا او مات... الخ (ص‏368) كانه ناظر الى الخلاف الواقع هنا، حيث جوز بعض اصحابنا دخول قبتهما عليهما السلام، ولم يجوزه بعض آخر; لانهما مدفونان في بيتهما، والبيت مشترك بين ورثتهما عليهما السلام «ام ن‏».







باب القضاء







[قوله: روى احمد بن عائذ (ج‏3، ص‏2، ح‏1)] ليس في الطريق الى احمد بن عائذ الا الحسن الوشاء، ولا باس به، فيكون السند معتبرا، و «ابو خديجة‏» قال النجاشي: انه ثقة ثقة (103); ولكن ضعفه بعضهم (104) وفيه تامل، وعلى هذا فالحديث معتبر جيد، وله فائدة تامة، فتدبر.







هذا حديث معتبر سندا وله فائدة جليلة.







باب اتقاء الحكومة







[قوله: اتقوا الحكومة (ص‏4، ح‏1)] لا تنافي بين هذا الخبر والخبر السابق المتضمن للاذن في القضاء لمن علم شيئا من القضايا; لان الحكم بقضاياهم على سبيل النقل عنهم، لا من عند انفسنا، والاجتهاد انما هو في معرفة حكمهم.







باب الحيف في الحكم







قوله: وكله الله اياه (ص‏5، ح‏1) يعني تخلى بينه وبين شيطانه «ام ن‏».







[باب الخطا في الحكم]







قوله: ابعد من السماء (ص‏5، ح‏2) يعني سقط عن درجة اهل الثواب ابعد مابين السماء والارض، وهذا رد على من يقول: للمجتهد المخطئ اجر واحد، وللمصيب اجران «ام ن‏».







[باب الاتفاق على عدلين في الحكومة]







[قوله: وروى داود بن حصين، عن عمر بن حنظلة (ص‏5، ح‏2)] في الطريق الى داود، الحكم بن مسكين وهو مجهول، وفي الكافي رواه بطريق آخر فيه محمد بن عيسى (105) وحاله مشهور، وعمر بن حنظلة لم يوثقه الاصحاب; ولكن والدي رحمه الله وثقه في دراية الحديث (106)، فربما يكون الحديث من الصحيح على خلاف ما اشتهر من انه من المقبول، فليتدبر. «شيخ حسن [صاحب المعالم].







[قوله: اذا كان كذلك فارجه... الخ (ص‏6، ح‏2)] يدل على ان الحكم عند التعارض بين الخبرين من كل وجه هو الوقوف والارجاء، لا التخيير كما يقال.







[باب آداب القضاء]







[قوله: ورد اليمين على المدعي مع بينته (ص‏8، ح‏10)] كانه محمول على صورة يحتاج المدعي الى اليمين مع البينة، فتامل.







باب الصلح (107)







/75/ قوله: البينة على المدعي... الخ (ص‏20، ح‏1) اقول: فقهاء الخاصة والعامة فسروا المدعي بتفاسير مختلفة، ونقضوها بنقوض واردة، وسنح لي من كلام اصحاب العصمة عليهم السلام ان مراده صلّى الله عليه وآله من المدعي‏من يكون في مقام اثبات قضية على غيره، ومن المدعى عليه المانع، وهذا هو المعنى المتعارف بين الناس، وفي كتب آداب البحث، وبحمد الله لا يرد عليه نقض اصلا; لانه مستفاد من العيون الصافية صلوات الله عليهم «ام ن‏».







[قوله: لا باس بذلك اذا تراضيا وطابت انفسهما (ص‏21، ح‏2)] صحيح يدل على عدم الاحتياج في نقل الملك الى لفظ خاص، وانه يكفي التراضي وطيب النفس مع مطلق اللفظ، لا يخفى ما فيه، فتامل.







استدل بعض مشايخنا المعاصرين (108) على جواز الصلح على المجهول بهذه







الرواية، واعترضه الوالد قدس سره بانه لا دلالة فيها على الصلح، ولعل المراد منها ابراء (109) ذمة كل واحد منهما مما في ذمته لصاحبه، فيفيد عدم اعتبار خصوص لفظ في الاسقاط، هكذا فهمته من والدي قدس سره، وما كتب في الحاشية من ان هذا - وان اوهم في الرواية - دلالة على نقل الملك بالبيع; فان ذلك منتف بمنع الاصحاب من بيع المجهول، وانما غرضه ما ذكرناه اولا.







وبالجملة فظاهر نقل المصنف وغيره هذه الرواية في الصلح كونها فيه، ولعل فيها نوع اشعار به، فيرد بها قول من يجعل الصلح بيعا، فتامل.







باب العدالة







فيه دلالة على ان الكبائر المعتبر في تحقق العدالة اجتنابها هي ما اوعد الله سبحانه عليه النار، ولا يدل على حصر الكبائر في ذلك.







باب من يجب رد شهادته







قوله: ما لم يتفرقوا... الخ (ص‏27، ح‏14) يعني يعتمد على شهادتهم; لان شهادتهم من باب الخبر المحفوف بالقرينة، فاذا تفرقوا ورجعوا انعدمت القرينة «ام ن‏».







قوله: قد عرف بالصلاح في نفسه (ص‏28، ح‏18) اي كان عادلا في مذهبه «ام ن‏».







[قوله: ما خلا الحافر والخف والريش (ص‏30، ح‏23)] كان فيه دلالة على ان الريش هو الحمام في السبق، لا النشابة.







* * *







حديث صحيح صريح في ان خبر ا لواحد الثقة يفيد القطع (110).







باب اقامة الشهادة







قوله: معنى هذا الخبر... الخ (ص‏34، ح‏3) اقول: ما افاده رحمه الله بعيد عن العبارة جدا، وظاهر/ 76/ الحديث ان من تحمل شهادة بالاشهاد يجب عليه اقامة الشهادة; لانه امانة عنده، ولا يجب على من شهد القضية من غير اشهاد، واما ما استدل به من قول الصادق عليه السلام فالظاهر منه ان العلم الحاصل بتواتر او بقرينة فهو بمنزلة حضور القضية، والله اعلم «ام ن‏».







باب شهادة الزور







[قوله: وليس له وقت، ذلك الى الامام (ص‏35، ح‏2)] حديث صريح في ان الحدود شغل الامام.







باب حكم المدعيين







قوله: ان الله تعالى انما اوجب البينة على المدعي... الخ (ص‏39، ذيل ح‏2) اقول: قوله صلّى الله عليه وآله: البينة على المدعي، واليمين على من انكر يدل على انه تطلب من المدعي البينة، ومن المدعى عليه اليمين، ولا يدل على ان بينة المدعى عليه لغو، وهذا التعليل راي فقهاء الحنفية، والمتبع كلام الائمة عليهم السلام على ان معنى المدعي من يكون في مقام اثبات امر على غيره، ولا مانع من ان يكون احد مدعيا ومدعى عليه «ام ن‏».







باب الشهادة على المراة







قوله: تتنقب وتظهر للشهود (ص‏40، ح‏2) العلة في ذلك انه يعتمد على العدلين في امر لم يتمكن من اليقين، ونحن نتمكن من اليقين بحسنها (111) وبعض حليتها «ام ن‏».







* * *







فهرست: لابد في الفرع من شهادة رجلين على رجل واحد.







[باب 31، قوله: اذا علم منهما بعد ذلك خير جازت (ص‏41، ح‏5)].







فيه دلالة على قبول شهادة من علم منه الخير.







* * *







فرع الفرع غير معتبر.







* * *







خبر الثقة يفيد القطع.







[باب الاحتياط في اقامة الشهادة]







[قوله: فاعرف خطي وخاتمي (ص‏43، ح‏3)] ما يدل على عدم الاكتفاء بالشهادة بالختم والخط الا اذا كان معه ثقة.







باب النهي عن احياء الحق بشهادات الزور







قوله: لعلة التدليس (ص‏43، ح‏1) يعني: هذا الفعل حرام وان كان المال الماخوذ منه حلالا، واما اذا حصل للشاهدين اليقين بصحة الدعوى بقرينة كون المدعي ثقة عندهما بالمعنى المتعارف‏في كلام الائمة عليهم السلام واصحابه فقد مر جوازه في حديث عمر بن يزيد (112). وليس فيه تدليس، وفي بعض الاحاديث انه اذا وهبت امراة دارا لولدها، يجوز للشاهدين ان يشهدا بانها باعته الدار واخذت القيمة اذا لم تكن الشهادة بالهبة صحيحة عند قاضي البلد.







ويمكن الجمع بان شهادة الزور حرام، والتورية ليست‏بحرام «ام ن‏».







باب الوكالة (113)







[قوله: هؤلاء شهودي يشهدون... الخ (ص‏49، ح‏3)] يشهدون باني قد عزلته، فقال اميرالمؤمنين عليه السلام: كيف تشهدون؟ قالوا: «كذا». /77/ في يب (114) ولم ار من نسخ الكتاب كذلك، الا ما اصلحه بعض الفضلاء، واظنه من مجرد التهذيب، والله اعلم «ام ن‏».







فهرست: الاعتماد على خبر الثقة.







قوله: بثقة (ص‏50، ح‏5) يدل على انه يفيد اليقين، والا لم يثبت‏به العزل «ام ن‏».







بيان «الذي بيده عقدة النكاح‏».







باب الحكم بالقرعة







كل شي‏ء مجهول فيه القرعة «فهرست‏»







قوله: فادعوه جميعا (ص‏52، ح‏4) ينبغي ان يحمل على الوطي بشبهة، والا لما احتاج الى القرعة «ام ن‏».







اقول: في هذا الحديث وفي الحديث المتقدم قدح صريح في المقدمة المشهورة بين جمع من... (115) القائلة بان بينة ذي اليد غير مسموعة; لان حديث: البينة على المدعي، واليمين على من انكر يقتضي ذلك «ام ن‏».







اقول: هذا الحديث وحديث آخر مذكور في التهذيب صريحان في ان القرعة شغل الامام، ويؤيد ذلك ان في كتاب بصائر الدرجات (116) روى عنهم عليهم السلام انه من معضلات الشريعة حكم الامام بالقرعة «ام ن‏».







باب الحكم في نفش الغنم







داود وسليمان كانا يتناظران في تعيين حكم الله «فهرست‏».







باب حكم الحريم







قوله: يكون بين البئرين... الخ (ص‏58، ح‏8) في هذا الباب احتمالان: احدهما ان يكون المقصود دفع ضرر المتاخر عن المتقدم، وحينئذ يجري الحكم في الموات وفي الاملاك. وثانيهما ان يكون المقصود ان من احدث بئرا في الموات يستحق مصالح تلك البئر من الارض الموات، وحينئذ لا يجري في الاملاك، وعبارة متاخري اصحابنا صريحة في الثاني «ام ن‏».







[قوله: قال مصنف هذا الكتاب: ليس هذا... الخ (ص‏59، ذيل ح‏9)] لا يخفى ما في تاويل المصنف من البعد.







قوله: لان ذلك في من استثنى (117) النخلة مع الطريق اليها... الخ (ص‏59، ذيل ح‏9) اقول: ما افاده قدس سره بعيد جدا، والمستفاد من الحديث ان النخلة وحدها كانت مستثناة، وانما قضى النبي صلّى الله عليه وآله بالممر بتبعية النخلة ما دامت هي حية، ولا منافاة بين قضاء النبي صلّى الله عليه وآله وبين امره صلّى الله عليه وآله بقلع النخلة; لان امره بذلك مبني على الحديث المتواتر «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام‏»، «ام ن‏».







هذه الحاشية على قوله: «في من استثنى‏» وفي الاصل: «اشتري‏»; لكن ما ذكره ظاهرا لا نسخة /78/







باب ما يقبل من الدعاوي







[قوله: اني انا اشهد انك قد بايعته... الخ (ص‏63، ح‏3)] فهرست: هذا الحديث صريح في انه مع العلم يجوز ان يشهدوا، ولو لم يشهده.







آخر الباب: معنى هذه الاحاديث‏بيان ذي اليد ليتميز المدعي من المدعى عليه «ام ن‏».







[باب نادر]







قوله: حتى بينت للامة جميع ما تحتاج اليه (ص‏65، ح‏2) تبيان الكل لوصيه عليهما السلام، وبيان البعض للرعية «ام ن‏».







فهرست: حتى بينت للامة جميع ما تحتاج اليه.







ولد الامة (118) بمنزلة الامة.







[باب العتق واحكامه]







[قوله: وان لم يكن احاط... الخ (ص‏70، ح‏422)] كان مرادهم عليهم السلام انه ان زدات قيمة العبد على الدين كان بعض العبد للمولى، فيصح العتق في بعضه، ثم يسري الى الباقي، وعلى العبد ان يسعى في قيمة الباقي «ام ن‏».







باب المكاتبة







[قوله: ان علمتم لهم مالا (ص‏73 ح‏1)]







حديث صريح في ان المملوك قد يملك بعض امواله.







اذا ضمن فقد اقر







باب ولاء المعتق







قوله: فاذا جرت على ابيه فهو اخوك (ص‏80، ح‏7) هذا مبني على مقدمة مروية عنهم عليهم السلام وهي: ان كل الناس من اب وام واحد، وانما جعل الله بعضهم عبد بعض لكفر ابويه حال ولادته، والمولود في بيت المسلمين في حال حرية ابويه لم يوجد فيه العلة المذكورة «ام ن‏».







قوله: وان اراد ان يستحيل (119) ذلك... الخ (ص‏81، ح‏12) بعدما افاد عليه السلام انه لا يجوز ترك الاخبار، يفيد ان بعد الاخبار ورضى السيد لا ينعقد الشراء الا بالزيادة، وللزيادة فائدة اخرى وهي ان يكون ولاؤه للمشتري، وهذا من غرائب الفتاوى، وفي امثال ذلك تنبيه للبيب على انحصار مدارك الاحكام الالهية في النص الصريح «ام ن‏».







باب الحرية







قوله: رجل اقر انه عبد (ص‏84، ح‏2) كان المراد انه اقر فاشتراه رجل ثم انكر، ومن المعلوم ان سكوته عند بيعه اقرار، والمال هنا ثمنه، وكان المراد انه اذا قامت البينة على انه حر يرد الثمن على المشتري; لانه ابلغه بالاقرار «ام ن‏».







آخر الباب [قوله: ولست اعلم اين هو... الخ (ص‏86، ح‏12)] فهرست: جواز عتق العبد المفقود.







العمل بالاستصحاب في حياة الغائب، ومن المعلوم ان الحياة ليست من الاحكام الشرعية; لانحصارها في الخمسة والوضعي.







باب ما جاء في ولد الزنا







[قوله: جار بيت زنت... الخ (ص‏86، ح‏2)] فهرست: ولد الجارية من الزنا مملوك صاحب الجارية.







[باب الاباق]







[قوله: في عنقه راية (ص‏87، ح‏3)] في القاموس/ 79/ : الراية: القلادة التي توضع في عنق الغلام الآبق (120)، فتدبر.







* * *







ليس في كلام اهل اللغة ما يناسب اللفظة; لكن يستفاد من القاموس في باب الدال انه من آلات الحرب.







[قوله: انما نحن نرزق عيالنا مدين تمرا (ص‏87، ح‏3)] رزق العيال مدان من تمر.







[قوله: اكتب للآبق في ورقة (ص‏88، ح‏11)] فهرست: دعاء رد الآبق.







باب الارتداد







في كلام الفقهاء اذا كان احد الابوين مسلما، والرواية بخلافه.







آخر الباب [قوله: اذا اسلم الاب جر الولد الى الاسلام (ص‏92، ح‏11)] فهرست: اذا اسلم الوالد جر الولد الى الاسلام دون العكس.







باب المعايش والمكاسب







قوله: يعني صيارفة الكلام (ص‏97، ذيل ح‏18) هذا كلام المصنف; فان الحديث مذكور في الكافي و التهذيب (121) وليست هذه العبارة في آخره. يقال: «فلان لا يحسن صرف الكلام‏» اي فضل بعضه على بعض، وهو من صرف الدراهم وتفاضلها، كذا في نهاية ابن الاثير (122). وكان قصد المصنف رحمه الله ان اصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام، اي كانوا يفصلون بين الخطا والصواب من الكلام، وعلى هذا يكون قصد الامام عليه السلام ان اصل الصرف والتمييز ليس بحرام بل هو من الكمال، وانما الحرام فعل آخر يقع من بعض الصيارفة، ويمكن ان يقال: ان هذا تصحيف، وصوابه «يعير ولم يعير»، فيكون قصد المصنف ان الحسن كذب على رسول الله صلّى الله عليه وآله; فان رسول الله صلّى الله عليه وآله ذم صيارفة الكلام، فزعم الحسن ان المراد صيارفة الدراهم.







ولك ان تقول: يعني من روى ذم الصيارفة صيارفة الكلام، فزعم الحسن البصري خلاف ذلك، وفي نهاية ابن الاثير في حديث ابي ادريس الخولاني: من طلب صرف الحديث‏يبتغي به اقبال وجوه الناس اليه (123) اراد بصرف الحديث ما يتكلفه الانسان من الزيادة فيه على قدر الحاجة، وانما كره ذلك لما يدخله من الرياء والتصنع، ولما يخالطه من الكذب والتزايد «ام ن‏».







* * *







فهرست آخر الباب: اجر النائحة، اجر المغنية، كسب الماشطة، كسب النائحة (124).







قوله: لا تتعرضوا للحقوق... الخ (ص‏103، ح‏67) يعني: لا تشغل ذمتك بحقوق الناس كالضمان والكفالة وغير/ 80/ ذلك، ولا بحقوق الله، كان تنذر صياما او غيره; لكن اذا اشتغلت ذمتك بالحقوق فاصبر لها، اي تحمل مشاقها «ام ن‏».







قوله: من غير امر السلطان (ص‏106، ح‏88) كان قصده ان بامر السلطان يجب عليه، فلا يجوز اخذ الاجرة «ام ن‏».







قوله: وما اصاب فهو لرب اجره (ص‏107، ح‏92) يعني: الذي ياخذه انما اخذه عن المستاجر، يعني: يعتمد ويتكل على غير الله تعالى، بخلاف التاجر «ام ن‏».







[باب الاب... الخ]







قوله: فلا تقبله (ص‏110، ح‏8) لا بمعنى انه حرام; بل لانه يكون حظك يوم القيامة «ام ن‏».







باب التجارة







قوله: وان خفت... الخ (ص‏121، ح‏17) لانه نوع من الذلة، وهي محرمة «ام ن‏».







قوله: فنوى... الخ (ص‏123، ح‏30) يعني: لا تنو حصول اليقين بان تاخذ لنفسك وافيا; لانه لا يحصل لك اليقين عادة الا اذا اخذت راجحا، ولا تنو حصول اليقين بان تعطي غير زائد; لانه لا يحصل عادة الا اذا اعطيت ناقصا، فينبغي ان تكتفي بالظن في البابين «ام ن‏».







قوله: اليس تحرى (125) الوفاء... الخ (ص‏123، ح‏33) ان‏كانت العلة في وجود الفضل ان الرجل الماخوذ منه نوى وقت الوزن حصول اليقين له بالوفاء، فقد احل الفضل لك، وان كانت العلة فيه السهو فلا «ام ن‏».







باب الدعاء [عند شراء الحيوان]







قوله: اذا اشتريت جارية... الخ (ص‏126، ح‏2) المراد: اذا اردت شراء جارية او دابة، كقوله تعالى: «اذا قرات القرآن فاستعذ بالله‏» (126) «ام ن‏».







باب الشرط والخيار في البيع







قال الشافعي واحمد: لكل من المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا او يتغايرا، فعندها يجب البيع باحد الامرين.







باب حكم القبالة







قوله: لا تحمل على الاحكام... الخ (ص‏128، ذيل ح‏2). يعني: الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء والافتاء الى الامام او /81/ نائبه على العموم او الخصوص; بل يكفي فيها ان تكون على يد رجل عدل; لانها لو احتاجت اليها مثل القضاء والافتاء لبطلت الشروط التي تقع بين المسلمين في غير حضور حاكم الشريعة، وليس كذلك بالاجماع «ام ن‏».







قوله: وحل الاجل ولم يحل تمامه... الخ (ص‏129، ذيل ح‏2) يعني: انقضت المدة ولم يجئ بالباقي، فعلى العدل ان يشهد على القابض يعني المشتري، وان امره بالرد على البائع كان اولى، وانما قال: اولى; لانه لم يجب الا بالطلب «ام ن‏».







قوله: وان ذكر في الاتفاق بينهما غير ذلك... الخ (ص‏129، ذيل ح‏2) كان يقال: ان جاء بنصف الثمن فترد عليه ربع المبيع، وعلى هذا القياس، كما في المكاتب المطلق «ام ن‏».







باب البيوع







قوله: بسعر واحد... الخ (ص‏129، ح‏4) ينبغي تقييده بما اذا سماه باسم الجنس الذي هو خير «ام ن‏».







قوله: غير صاع المصر (127) (ص‏130، ح‏6) اي الا ان يبينه.







قوله: هذا ما يكره من بيع الطعام (ص‏131، ح‏11) الكراهة في كلامهم بمعنى الحرمة، والمراد ان البيع اللازم لا ينعقد مجازفة. واما الاباحة المعوضة فتصح مجازفة، وللطرفين الرجوع مادامت العين باقية، وكذلك المصالحة مجازفة تصح. واما بيع المعاطاة المتعارف بين الناس فهو من قبيل الاباحة المعوضة، بل القرائن العادية تدل على انه من قبيل الهبة المعوضة بذلك على ذلك، اذا تاملت في الفرق الواقع بين ارسال الهدية الى احد وبين وضع الطعام عند الضيف; فان بيع المعاطاة من قبيل الاول لا من قبيل الثاني. والله اعلم بحقائق احكامه «ام ن‏».







قوله: ولكن لا تبعه حتى تكيله (ص‏131، ح‏12) يعني: لا يجوز لك ان تقول: هذا عشرون كيلة - تبيعه كل كيلة بكذا - الا بعد علمك بذلك «ام ن‏».







قوله: فكرهه (ص‏134، ح‏25) الظاهر الحرمة، كما جرت به عادتهم عليهم السلام ارادة الحرمة من الكراهة «ام ن‏».







قوله: او المروزي او القوهي (ص‏135، ح‏28) نسخة: او التقهي [ظ] او التوهي، كلاهما بدل القوهي.







[قوله: روى عن عمر بن يزيد قال: بعث‏بالمدينة... الخ (ص‏136، ح‏32)]







في الكافي: عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن ابن ابي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: كنت انا وعمر بالمدينة، فباع عمر جرابا هرويا، كل ثوب بكذا وكذا، فاخذوه واقتسموه، فوجدوا ثوبا فيه عيب، فردوه، فقال لهم عمر: اعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، فقالوا: لا، ولكن ناخذ منك قيمة الثوب، فذكر عمر ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: يلزمه ذلك (128).







* * *







/82/ فهرست: صريح في جواز البيع بصيغة المضارع (129).







[قوله: الا ان يكون شيئا تشتريه من العمال (ص‏143، ح‏71)] يجوز شراء السرقة المعلومة اذا كانت تحت‏يد العمال.







[باب المضاربة]







قوله: من ضمن تاجرا... الخ (ص‏122، ح‏2) يعني: اعطاه مضاربة، ثم ضمنه، فصار دينا وبطلت المضاربة «ام ن‏».







[قوله: قل له: فليردها عليه، فانه لا يحل له... الخ (ص‏146، ح‏14)] تصريح بان العبد يملك في بعض الصور، ومع ذلك لا يجب عليه الزكاة.







باب الربا







[قوله:] ايما رجل ادار مالا كثيرا (ص‏175، ح‏8) افاد (خ‏ل)، في الكافي (130): «افاد»، وما هاهنا احسن، فتصحيح هذا الكتاب من الكافي، وحمله عليه لا يخلو من جراة. من خط الاستاذ.







باب اللقطة







[قوله:] ابن رجا (ص‏187، ح‏5).







من رجال الهادي عليه السلام، والظاهر ان المراد بالطبيب هو عليه السلام.







باب الهدية







[قوله:] الهدية تسل السخاء (131) (ص‏190، ح‏3) «نسل السخاء» بدل في نسخة شيخ حسن [صاحب المعالم].







باب الصيد والذبائح







[قوله:] والوطواط والنقعا (ص‏213، ح‏78) نسخة البدل هنا ثلاثة: والعفيفا، القيصفا، العععا [كذا].







باب حق الزوج على المراة







[قوله: عن معد بن عمر الجلاب (ص‏278، ح‏7)] المذكور في الرجال: سعد بن ابي عمرو الجلاب، وفي بعض النسخ (132): عمر الجلاب.







باب احكام المماليك







آخر الباب: فيه دليل على ان التحليل من باب الملك «م د».







[قوله:] فولد منه فهو حر، قال: فيملك ولده (ص‏290، ح‏22) خ‏ل [والمصدر]: فان كان فعل فهو حر، قلت: فيملك.







باب [طلاق] التي لم تبلغ المحيض







[قوله: في رواية جميل... الخ (ص‏331، ح‏4)] قلت: تفسير جميل موافق لراي العامة، وربما يكون هذا الحديث من باب التقية، وله تفسير آخر، والحق ان العمل بصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام [في ح‏6] متعين; لمخالفتها لمذاهب العامة وموافقتها لروايات كثيرة، والله اعلم «ام ن‏».







باب الظهار







[قوله: فمتى جامع صاحبه من قبل ان يكفر لزمته كفارة اخرى (ص‏343، ذيل ح‏7] يعني: تتكرر الكفارة مرة بعد مرة بتعدد الجماع مرة بعد مرة «12». معناه: كلما جامع قبل الكفارة لزمته كفارة اخرى، فلو جامع مرات كذلك لزمته كفارات.







[باب] النوادر، بعد باب حكم العنين







قوله: في آخر درجة منه (ص‏360، ح‏1) اي شهر شعبان او الشهر مطلقا.







باب دية جوارح الانسان







قوله: التيزاني (ج‏4، ص‏60، ح‏1) [هو محمد] بن عبدالله، وهو لغوي مشهور.







* * *







/83/ سياتي ان ديتها اربعون دينارا، فلا تغفل ما تقدم ربما ينافي ذلك، ولعل المراد بالكف مجموع اصول الخمسة، وهذا اصول الاربعة.







باب ميراث الولد







قوله: فان تركت المراة... الخ (ص‏194، ذيل ح‏1) ليس من الحديث «ام ن‏».







آخر الباب قوله: فان ترك... الخ (ص‏194) كلام المصنف «ام ن‏».







[باب ميراث ولد الولد]







قوله: ولا يرث ابن الابن... الخ (ص‏196، ذيل ح‏2) كلام المصنف «ام ن‏».







[باب ميراث الابوين مع ولد الولد]







قوله: واخطا... الخ (ص‏197) اقول: الحق مع الفضل بن شاذان، وما نقل عن كتاب موسى بن بكر صريح في ما ذكره الفضل، واختار رئيس الطائفة في كتاب التهذيب (133) ما ذكره الفضل، ولكن تمسك في رد كلام الصدوق وتاييد مختار الفضل برواية للصدوق ان ياولها تاويلا بعيدا، وبالجملة الحق مع الفضل ورئيس الطائفة.







فان قلت: هل شيخنا الصدوق في افتائه ذلك فاسق ام لا؟







قلنا: كلا ثم كلا; وذلك لانه ظن ان مراد المعصوم ما فهمه، وغفل عن احتمال ان يكون ما فهمه ظنا; بل ظن ان ما فهمه يقين، والغافل معذور مادام غافلا باتفاق الامة ومقتضى الكتاب والسنة، والعقل ايضا قاض بذلك، والله اعلم «ام ن‏».







باب ميراث الاخوة







قوله: كولد الولد... الخ (ص‏201) هذا ليس بصحيح كما مر توضيحه «ام ن‏».







* * *







فهرست: غفلة فضل بن شاذان.







قوله: وغلط الفضل في ذلك... الخ (ص‏208، ذيل ح‏28) اقول: قد فهمناك ان الطبقة الاولى اصل الميت وفرعه وان نزل، وان الطبقة الثانية اصل اصلي الميت وان صعد، وفرع اصليه وان نزل، وان الطبقة الثالثة ما بقي، وهو فرع اصل اصلي الميت.







فنقول: مراد الفضل بن شاذان ان اصل اصلي الميت‏بمنزلة فرع اصلي الميت، ثم نقول: قوله: لان الجد يرث مع ولد الولد غير صحيح; وقوله: يرث الجد من قبل الاب مع الاب... الخ غير صحيح; فانه فرق بين الطعمة والارث، وقوله: ابن الاخ يرث مع الجد... الخ غير ضار; لان مراد الفضل من الاخ /84/ فرع اصلي الميت، سواء كان اخا او فرع اخ، والله اعلم «ام ن‏».







قوله: وللجد السدس ومابقي فلابن الابن (ص‏209) على ما زعمه من ان ابن الابن ليس من الطبقة الاولى، والحق انه من الطبقة الاولى.







قوله: والعلة في ذلك ان الجد انما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة (ص‏210) اقول: لو سلمنا ان الطعمة واجبة فنقول: انما هي شي‏ء ياخذه من نصيب ولده في بعض الصور دون بعض، نظرا لنفقة الواجبة، فالجمع بين الجد والاب في طبقة واحدة من الارث غير سديد، وكذلك في الام، فافهم «ام ن‏».







باب ميراث الغرقى







[قوله: روى ابن محبوب عن عبدالرحمن (ص‏225، ح‏1)] الظاهر انه ابن الحجاج; فانه الذي في طريق المصنف الى الحسن بن محبوب والله اعلم. الظاهر انه ابن الحجاج; فان الشيخ انما روى كتابه باسناده عن ابن ابي‏عمير وصفوان عنه.







تمت الفوائد بحمد الله















فهرست منابع تحقيق







1. الاستبصار في ما اختلف من الاخبار، محمد بن حسن طوسى (م‏460)، تحقيق: سيد حسن الخرسان، تهران، دار الكتب الاسلامية، 1390 ق.







2. الاصابة في معرفة الصحابة، احمد بن على (ابن حجر عسقلانى، م‏852)، تحقيق: على محمد بجاوي، بيروت، دار الجيل، 1412 ق، 1992 م.







3. اعلام الورى، فضل بن حسن طبرسى (م‏548)، تحقيق و نشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، قم، 1417 ق.







4. الامالي، محمد بن حسن طوسى (م‏460)، تحقيق: قسم الدراسات الاسلامية - مؤسسة البعثة الثقافية، قم، 1414.







5. بحار الانوار لدرر اخبار الائمة الاطهار عليهم السلام، محمد باقر بن محمد تقى مجلسى (م‏1110)، تهران، دار الكتب الاسلامية.







6. بصائر الدرجات، محمد بن حسن صفار (م‏290)، تحقيق: ميرزا محسن كوچه باغى تبريزى، قم، كتاب خانه آية الله مرعشى، 1404 ق.







7. تاريخ الاسلام، محمد بن احمد ذهبى (م‏748)، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمرى، بيروت، دارالكتاب العربى.







8. تعليقة امل الآمل، عبدالله افندى (م‏1130)، تحقيق: سيد احمد حسينى، قم، كتاب خانه آية الله مرعشى، 1410 ق.







9. تكملة امل الآمل، سيد حسن بن هادى صدر (م‏1354)، تحقيق: سيد احمد حسينى، قم، كتاب خانه آية الله مرعشى، 1406 ق.







10. تفسير على بن ابراهيم قمى، تحقيق: سيد طيب موسوى جزائرى، قم، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، 1404 ق.







11. تفسير محمد بن مسعود عياشى، (ق‏4)، تحقيق: سيد هاشم رسولى محلاتى، تهران، مكتبة العلمية الاسلامية.







تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة الوسائل.







12. التمهيد في علوم القرآن، محمد هادى معرفت، قم، مطبعة مهر، 1396 ق.







13. تهذيب الاحكام، محمد بن حسن طوسى (م 460)، تحقيق: سيد حسن خرسان، تهران، دار الكتب الاسلامية، 1390 ق.







14. جامع الاصول في احاديث الرسول، مجدالدين ابن اثير، تحقيق: عبدالقادر ارناؤوط، بيروت، دارالفكر، 1403 ق - 1983 م.







15. ذكرى الشيعة، محمد بن مكى عاملى (شهيد اول، م‏786)، تحقيق و نشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، قم.







16. رجال احمد بن على نجاشى، (م 450)، تحقيق: سيد موسى شبيرى زنجانى، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1418.







17. الرعاية في علم الدراية، زين الدين بن على عاملى (شهيد ثانى، م 965)، تحقيق: عبدالحسين محمد على بقال، قم، كتاب خانه آية الله مرعشى، 1408 ق.







18. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين بن على عاملى (شهيد ثانى، م‏965 ق)، تحقيق: سيد محمد كلانتر، بيروت، دار العالم الاسلامي.







19. الصحاح، اسماعيل بن حماد جوهرى (م‏393)، تحقيق: عبدالغفور عطار، انتشارات اميرى، افست از طبع دارالعلم للملايين.







20. عدة الاصول، محمد بن حسن طوسى (م‏460)، تحقيق: محمد رضا انصارى قمى، قم، 1417 ق.







21. علل الشرائع، محمد بن على بن بابويه قمى (شيخ صدوق، م‏381)، مكتبة الداوري، افست از طبع مكتبة الحيدرية، نجف 1385 ق - 1966 م.







22. غاية المراد في شرح نكت الارشاد، محمد بن مكى (شهيد اول، م‏786)، تحقيق: رضا مختارى، قم، مركز الابحاث والدراسات الاسلامية، 1414 ق.







23. الغيبة، محمد بن حسن طوسى (م‏460)، تحقيق: عبادالله تهرانى و على احمد ناصح، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، 1411 ق.







فهرس اسماء مصنفي الشيعة رجال النجاشي.







24. فهرست كتب الشيعة واصولهم، محمد بن حسن طوسى (م‏460)، تحقيق: سيد عبدالعزيز طباطبائى، قم، مكتبة المحقق الطباطبائي، 1420 ق.







25. الفوائد المدنية، محمد امين بن محمد شريف استرآبادى (م‏1036)، طبع حجرى.







26. القاموس المحيط، محمد بن يعقوب بن محمد فيروزآبادى (م‏816/ 817)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1412 ق.







27. قرب الاسناد، عبدالله بن جعفر حميرى (ق‏3)، تحقيق و نشر: قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، 1413 ق.







28. القواعد والفوائد، محمد بن مكى (شهيد اول، م‏786)، تحقيق: سيد عبدالهادى حكيم، قم، منشورات مكتبة المفيد.







29. الكافي، محمد بن يعقوب كلينى (م‏329)، تحقيق: على اكبر غفارى، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1388 ق.







30. كمال الدين وتمام النعمة والدين، محمد بن على بن بابويه (شيخ صدوق، م‏381)، تحقيق: على اكبر غفارى، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1405 ق.







31. المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقى (274/ 280 ق)، تحقيق: جلال الدين حسينى (محدث ارموى)، طبع دوم، قم، دار الكتب الاسلامية.







32. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ميرزا حسين نورى (م‏1320)، تحقيق ونشر: مؤسسة‏آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، بيروت 1408 ق - 1987 م.







33. المصباح المنير، احمد بن محمد فيومى (م ح‏770)، قم، مؤسسة دار الهجرة، 1414 ق.







34. من لا يحضره الفقيه، محمد بن على بن بابويه، (شيخ صدوق، م‏381)، تحقيق: سيد حسن خرسان، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1390 ق.







35. منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح والحسان، حسن بن زين الدين (صاحب المعالم، م‏1011)، تحقيق: على اكبر غفارى، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1363 ش.







36. النهاية في غريب الحديث والاثر، مبارك بن محمد بن محمد جزرى، (معروف به ابن اثير، م‏606)، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، 1364 ش.







37. وسائل الشيعة، محمد بن حسن حر عاملى (م‏1104)، تحقيق و نشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، قم، 1409 ق.







38. هداية الابرار، حسين بن شهاب الدين كركى عاملى (م‏1076)، تحقيق: رؤوف جمال الدين.















پى‏نوشت:







(1). ميراث حديث ‏شيعه، دفتر هفتم.







(2). توسط جناب آقاى سيد جعفر اشكورى به بنده معرفى شد. از لطف ايشان ممنونم.







(3). طبقات اعلام الشيعة، ج‏5، ص‏547. و نيز درباره وى ر. ك: تعليقة امل الآمل، ص‏42 و 107 - 108 و 182; تكملة امل الآمل، ص‏341; الذريعة، ج‏4، ص‏163 و ج‏7، ص‏49 و ج‏18، ص‏177 و ج‏22، ص‏395; مصفى المقال في مصنفي علم الرجال، ص‏397.







(4). هداية الابرار، ص‏222.







(5). الفوائد المدنية، ص‏49 و50 ط الحجري.







(6). كذا في النسخة، ولعل الصواب: مثلي.







(7). علل الشرائع، ص‏287، ب 207 (ح‏1).







(8). في هامش النسخة: نسخة بدل: «اجزاء».







(9). في المصدر المطبوع: ما يسوءني.







(10). الكافي، ج‏2، ص‏110 (باب كظم الغيظ، ح‏10) و ج‏5، ص‏480 (باب الرجل يزوج عبده امته، ح‏4); بحار الانوار، ج‏6، ص‏51 (ح‏2) و ج‏22، ص‏410 (ح‏27) و ج‏71، ص‏412 (ح‏28).







(11). انظر وسائل الشيعة، ج‏1 ص‏420 (ب‏25، ح‏12).







(12). في النسخة: حكمها.







(13). في النسخة: كفاه.







(14). انظر روضة الكافي، ج‏8، ص‏232 (ح‏305); وبحار الانوار، ج‏61، ص‏53 (ح‏41); وسائل الشيعة، ج‏3، ص‏332 (كتاب الطهارة، ب‏19، ح‏1 و2).







(15). وسائل الشيعة، ج‏2، ص‏244 (كتاب الطهارة، ب‏23، ح‏1 - 4).







(16). وسائل الشيعة، ج‏2، ص‏245 (ح‏5 - 6 و9 - 10).







(17). سورة المائدة، الآية 6.







(18). الفقيه، ج‏2، ص‏312; بحار الانوار، ج‏81، ص‏4 (ح‏1).







(19). الصحاح، ج‏3، ص‏1447.







(20). مصباح المنير، ص‏26.







(21). علل الشرائع، ص‏258 (باب 203، ح‏3).







(22). في المصدر: قال: «لا، انما نهى‏».







(23). وسائل الشيعة، ج‏28، ص‏173 (كتاب الحدود، ابواب حد القذف، ب‏1، ح‏1 - 4); مستدرك الوسائل، ج‏18، ص‏89 (باب 1 من ابواب حد القذف، ح‏4 - 7).







(24). في المصدر المطبوع: الفهد.







(25). لم اجده فيه، ولاحظ ترجمة قيس بن قهد في الاصابة، ج‏5، ص‏496; وتاريخ الاسلام، وفيات 30، ص‏352.







(26). تفسير علي بن ابراهيم، ج‏2، ص‏260 (في اواخر سورة المؤمن); وانظر بحار الانوار، ج‏6، ص‏290 (ح‏14).







(27). تفسير علي بن ابراهيم، ج‏1، ص‏79 (في ذيل آية 238 من سورة البقرة).







(28). علل الشرائع، ص‏330 (باب 26 - العلة التي من اجلها تصلى الركعتان بعد العشاء).







(29). في النسخة: «الكانون‏».







(30). في النسخة: «الكانون‏».







(31). في المصدر: «الكو».







(32). الصحاح، ج‏4، ص‏2478.







(33). في المصدر: «اوقفوا».







(34). من‏لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص‏185 (باب 128، ح‏29); علل الشرائع، ص‏319 (ب‏5، ح‏1); وسائل الشيعة، ج‏5، ص‏292 (باب حكم الوقوف على المساجد (66) ح‏2).







(35). انظر عدة الاصول، ج‏1 ص‏126 - 127 ولا يفي بتمام مراده.







(36). النهاية، ج‏5، ص‏70.







(37). في النسخة كانت من دون التنقيط.







(38). في المصدر: «الافتتاح‏».







(39). في المصدر: «الرؤيا».







(40). علل الشرائع، ص‏263 (باب 182 ذيل ح‏9) وعنه في وسائل الشيعة، ج‏6، ص‏82 (ب‏25، ح‏1).







(41). اقعى في جلوسه: جلس على اليتيه، ونصب ساقيه وفخذيه (المعجم الوسيط).







(42). كذا في النسخة والمصدر، ولا ينطبق مع ضبط المؤلف في ذيل الحاشية.







(43). المنتقى، ج‏2، ص‏87.







(44). في المصدر: «ركعتين‏».







(45). شرح اللمعة، ج‏1، ص‏330.







(46). والظاهر انه سمعه من استاذه ميرزا محمد الاسترآبادي، لاحظ حاشية المؤلف على الكافي.







(47). الكافي، ج‏2، ص‏33 - 40.







(48). كمال الدين، ص‏484 (ب‏45 ح‏4); الغيبة للطوسي، ص‏291 (ح‏247); اعلام الورى، ج‏2، ص‏271; بحار الانوار، ج‏53، ص‏181 عن الاحتجاج.







(49). الظاهر ان المراد به صاحب المعالم.







(50). في النسخة: فينوظ، وفي هامشها: كذا بدل فينوط.







(51). في المصدر: «المفصل‏».







(52). في المصدر: «فقرا غيرها».







(53). ورد في الحديث 37 و38.







(54). الكافي، ج‏3، ص‏460 (ح‏3); وعنه في تهذيب الاحكام، ج‏3، ص‏129 (ح‏10).







(55). من هامش النسخة.







(56). تهذيب الاحكام، ج‏3، ص‏287 (ح‏16).







(57). علل الشرائع، ص‏265 - 266 (ب‏182، ذيل ح‏9).







(58). ذكرى الشيعة، ج‏4، ص‏315، وفيه: «هو امين البيادر».







(59). تهذيب الاحكام، ج‏3، ص‏220 (باب 23 - الصلاة في السفر، ح‏59/ 550 و65/ 556); قرب الاسناد، ص‏164 (ح‏600) وص‏172 (ح‏630); وسائل الشيعة، ج‏8، ص‏474 (كتاب الصلاة، باب حكم المسافر اذا دخل بلده ولم يدخل منزله).







(60). علل الشرائع، ص‏330 (باب 27، ح‏1).







(61). تهذيب الاحكام، ج‏31، ص‏174 (باب‏13 ج‏4/ 387).







(62). الكافي، ج‏3، ص‏458 (ح‏3).







(63). الصحاح، ج‏1، ص‏283.







(64). في النسخة: «الحديث‏».







(65). الصحاح، ج‏3، ص‏1839.







(66). لم يكتب بعده في النسخة، ويكون التعليق على الحديث الاول.







(67). تهذيب الاحكام، ج‏3، ص‏186 (باب 20، ح‏1/ 420).







(68). موضعه بياض في النسخة.







(69). سورة البقرة، الآية 280.







(70). كذا في النسخة من دون تعليق عليه.







(71). بدل هذا العنوان في النسخة: «باب علة فرض الصوم‏». والصواب ما اثبت.







(72). في المصدر: به.







(73). النهاية، ج‏1، ص‏270.







(74). القواعد والفوائد، ج‏2، ص‏37 - 39.







(75). انظر الكافي، ج‏2، ص‏629 ح‏6); تفسير العياشي، ج‏1، ص‏80 (ح‏184); التمهيد في علوم القرآن، ج‏1، ص‏87 - 93.







(76). غاية المراد في شرح نكت الارشاد، ج‏1، ص‏317 وفيه: وقد قال الصدوق رحمه الله: «انه لم يروها غير المفضل‏».







(77). في النسخة: «فانه‏».







(78). انظر وسائل الشيعة، ج‏10، ص‏28 (كتاب الصوم، ب‏6، ح‏9).







(79). بدل هذا العنوان في النسخة: «باب الرجل يسلم‏». والصواب ما اثبت.







(80). في النسخة: «بالافطار».







(81). كمال الدين، ص‏484 (ب‏5 ح‏4); الغيبة للطوسي، ص‏291 (ح‏247); اعلام الورى، ج‏2، ص‏271; بحار الانوار، ج‏53، ص‏181 عن الاحتجاج.







(82). في الكافي، ج‏1، ص‏67 (ح‏10) في مقبولة عمر بن حنظلة: ينظران الى من كان منكم، ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف احكامنا، فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله.







(83). في هامش النسخة: «ظ: بالطين‏».







(84). المثبت من هامش النسخة و عليها علامة «ظ‏»، وفي النسخة: «الله‏» وكتب عليها لفظة «كذا».







(85). في الاصل: «كاهل بصرة‏».







(86). في المصدر: «الحج‏».







(87). انظر بحار الانوار، ج‏71، ص‏427 (ح‏76) و ج‏78، ص‏93 (ح‏106).







(88). القاموس، ج‏4، ص‏471.







(89). المراد به استاذه ميرزا محمد الاسترآبادي، كما تقدم.







(90). المحاسن، ص‏362 (ب‏25، ح‏95 و96).







(91). المراد به استاذه ميرزا محمد الاسترآبادي كما تقدم.







(92). في المصدر: «بهن‏».







(93). الكافي، ج‏4، ص‏501، ص‏297 ح‏2.







(94). في المصدر: «ان تشم الاذخر».







(95). لعل المراد به مقبولة عمر بن حنظلة المروية في الكافي، ج‏1، ص‏67 - 68 (ح‏10); ومن لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص‏5 - 6 (باب‏9، ح‏2).







(96). كذا في النسخة‏ولعل الصواب: النذر.







(97). في النسخة: «السبوعان‏»، وكتب عليها لفظة «كذا».







(98). من هامش النسخة.







(99). في الكافي، ج‏4، ص‏454، ح‏1: «الرفضاء».







(100). في المصدر: «رتب‏».







(101). في النسخة: بعد بان، من دون التنقيط.







(102). في امالي الطوسي، م‏12 (ح‏66); ومناقب الخوارزمي، ص‏62 (ح‏31) في ضمن حديث طويل: قال النبي صلّى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: انا اول من تنشق عنه الارض وانت معي.







(103). رجال النجاشي، ص‏188، رقم 501.







(104). الطوسي في الفهرست، ص‏226، رقم 337.







(105). الكافي، ج‏1، ص‏67 (ح‏10) و ج‏7، ص‏12 (ح‏5).







(106). الرعاية في علم الدراية، ص‏131; وانظر منتقى الجمان، ج‏1 ص‏19.







(107). في النسخة: «باب الحبس بتوجه الاحكام‏»، وكتب: «باب الصلح‏» بعد هذه الحاشية.







(108). في هامش النسخة: «سيد محمد» [صاحب المدارك].







(109). في النسخة: «الابراء».







(110). لم يتحقق لي انها علقت على اي حديث.







(111). كتبت في النسخة عليها لفظة «كذا».







(112). مر في باب الاحتياط في اقامة الشهادة، ح‏3.







(113). في النسخة: «باب نوادر الشهادات‏»، والصواب ما اثبت.







(114). تهذيب الاحكام، ج‏6، ص‏214 (ح‏506); وسائل الشيعة، ج‏19، ص‏63 (ب‏2، ح‏2).







(115). موضعه بياض في النسخة.







(116). بصائر الدرجات ص‏389 الجزء الثامن، باب 7.







(117). في المصدر: اشترى.







(118). في هامش النسخة: «ظ: الائمة. م ح عفي عنه‏». والمراد به ظاهرا محمد بن جابر النجفي كاتب النسخة.







(119). في المصدر: «يستحل‏».







(120). القاموس، ج‏4، ص‏488.







(121). الكافي، ج‏5، ص‏113 (ح‏3); التهذيب، ج‏6، ص‏363 (ح‏1040); الاستبصار، ج‏3، ص‏63 (ح‏211); وسائل الشيعة، ج‏17، ص‏139 (ب‏22، ح‏1).







(122). النهاية، ج‏3، ص‏24.







(123). المصدر، ج‏3، ص‏24.







(124). كذا في النسخة، ومن المحتمل ان مراده انه قد يعبر في بعض الروايات بالاجر، وفي بعضها الآخر بالكسب.







(125). في هامش النسخة: «خ‏ل: تزن. كذا في نسخة صحيحة زين الدين، اي ترد الزيادة. شيخ حسن‏».







(126). سورة النحل، الآية 98.







(127). في النسخة: «غير صالح الحصر».

/ 1