موسوعة الإمام الخوئى - موسوعة الإمام الخوئی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موسوعة الإمام الخوئی - جلد 6

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

موسوعة الإمام الخوئى

الجزء السادس‏

[تتمة كتاب الطهارة]

[تتمة فصل في شرائط الوضوء]

[الثالث عشر: الخلوص‏]

الثالث عشر: الخلوص، فلو ضمّ إليهالرِّياء بطل، سواء كانت القربة مستقلّة والرِّياء تبعاً أو بالعكس أو كان كلاهما(1) (حرمة الرِّياء في الشريعة المقدّسة) لاينبغي الإشكال في حرمة الرِّياء فيالشريعة المقدّسة، و يكفي في حرمتهالأخبار المستفيضة، بل البالغة حدّالتواتر و في بعضها «إن كل رياء شرك»مضافاً إلى الآيات الكتابيّة التي ذمّاللَّه تعالى فيها المرائي في عمله، فقدقال تعالى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَالَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ وَ يَمْنَعُونَالْماعُونَ و قال وَ الَّذِينَيُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَالنَّاسِ و قال كَالَّذِي يُنْفِقُمالَهُ رِئاءَ النَّاسِ و قال وَ لاتَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْدِيارِهِمْ بَطَراً وَ رِئاءَ النَّاسِإلى غير ذلك مما ورد في ذمّ الرِّياء، بلحرمة الرِّياء من جملة



/ 427