الجزء السادس[تتمة كتاب الطهارة][تتمة فصل في شرائط الوضوء][الثالث عشر: الخلوص]الثالث عشر: الخلوص، فلو ضمّ إليهالرِّياء بطل، سواء كانت القربة مستقلّة والرِّياء تبعاً أو بالعكس أو كان كلاهما(1) (حرمة الرِّياء في الشريعة المقدّسة) لاينبغي الإشكال في حرمة الرِّياء فيالشريعة المقدّسة، و يكفي في حرمتهالأخبار المستفيضة، بل البالغة حدّالتواتر و في بعضها «إن كل رياء شرك»مضافاً إلى الآيات الكتابيّة التي ذمّاللَّه تعالى فيها المرائي في عمله، فقدقال تعالى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَالَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ وَ يَمْنَعُونَالْماعُونَ و قال وَ الَّذِينَيُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَالنَّاسِ و قال كَالَّذِي يُنْفِقُمالَهُ رِئاءَ النَّاسِ و قال وَ لاتَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْدِيارِهِمْ بَطَراً وَ رِئاءَ النَّاسِإلى غير ذلك مما ورد في ذمّ الرِّياء، بلحرمة الرِّياء من جملة