مسألة 8: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصالصلاة أزيد ممّا كان محتملًا
[2070] مسألة 8: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياطنقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا كما إذاشكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين وأنّ الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاةالاحتياط، بل يجب عليه إعادة الصلاة، وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًاكما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع فبنىعلى الأربع و أتى بركعتين للاحتياط فتبيّنكون صلاته ثلاث ركعات. و الحاصل: أنّ صلاةالاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كانأحد طرفي شكّه، و أمّا إذا تبيّن كونالواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه فلا تكون و عدمه، بل صريح قوله (عليه السلام) فيرواية عمّار: «و إن ذكرت أنّك كنت نقصت كانما صلّيت تمام ما نقصت» تحقّق الجبر لدىتبيّن النقص و تذكّره أيضاً. فلا إشكال فيالمسألة.(1) قد ينكشف بعد الصلاة تماميتها، و أُخرىزيادتها بركعة، و ثالثة نقصانها. أمّاالتمامية فقد مرّ الكلام حولها في المسألةالخامسة و ما قبلها، و أمّا الزيادة فقدمرّ في المسألة السادسة. و أمّا النقصانفقد ينكشف بعد صلاة الاحتياط، و أُخرىقبلها، و ثالثة أثناءها. و قد مرّ الأوّلفي المسألة السابقة، و سيجيء الثاني فيالمسألة الآتية، و الثالث فيما بعدها.ثمّ إنّ النقص المنكشف قد يكون مطابقاًلأحد طرفي الشكّ و قد مرّ حكمه