مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«201»

قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع فيالبئر، قال: سبع دلاء، والسنور عشرون،

أو ثلاثون، أو أربعون دلوا، والكلب،وشبهه (1).

وهو غير دال على مطلوبه إلا أنه قال: إذاعملنا بالأربعين فقد عملنا

بالأقل منه ولا ينعكس فكان الأول أولى.وفيه دلالة على ما ذهب إليه ابنا

بابويه.

ويدل على ما ذهبا إليه أيضا: ما رواه سماعةعن الصادق عليه السلام

قال: وإن كان سنورا أو أكبر منه نزح منهاثلاثين أو أربعين دلوا (2).

وفي سماعة قول، وفي الطريق إليه أيضا ضعف،وأصح ما بلغنا في هذا

الباب ثلاثة أحاديث لا تدل على مطلوبهم.الأول ما رواه الشيخ في الصحيح

عن زرارة، ومحمد بن مسلم، ويزيد بن معاويةالعجلي، عن الصادق والباقر

عليهما السلام في البئر تقع فيها الدابة،والفارة، والكلب، والطير، فتموت، قال:

تخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم أشرب وتوضأ(3).

ومثله روى البقباق عن الصادق عليه السلام(4)، وعلي بن يقطين، عن

الكاظم عليه السلام (5).

الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبيأسامة، عن الصادق عليه السلام،

في الفأرة، والسنور، والدجاجة، والطير،والكلب قال: قال إذا لم ينفسخ ولم يتغيرطعم

الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فخذمنه حتى تذهب الريح (6).

الثالث: ما رواه في الصحيح عبد الله بنالمغيرة عن أبي مريم، قال: حدثنا

جعفر، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول:إذا مات الكلب في البئر نزحت،

وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا وقع فيهاثم أخرج منها حيا ينزح منها سبع

(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 236 235، ح 680.

(2) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 236، ح 681.

(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 236، ح 682.

(4) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 237، ح 685.

(5) تهذيب الأحكام: چ 1، ص 237، ح 686.

(6) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 237، ح 684.

/ 514