مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 1

أبا منصور جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«224»

حين وجدان الماء، بل كان يجب عليه تحصيلالغسل بغير الماء.

الرابع: إنها طهارة تراد لأجل الصلاة، فلاتجوز إلا بالماء كطهارة

الحدث، بل اشتراط الماء هنا أولى، لأناشتراطه في النجاسة الحكمية يعطي

أولوية اشتراطه في النجاسة الحقيقية.

لا يقال: هذا قياس، فلا يكون حجة، لأنانقول: نمنع كونه قياسا، وإنما

هو استدلال بالاقتضاء، فإن التنصيص علىالأضعف يقتضي أولوية ثبوت

الحكم في الأقوى، كما في دلالة تحريمالتأفيف على تحريم الضرب.

احتج السيد المرتضى: بالإجماع.

وبقوله تعالى: (وثيابك فطهر) (1) أمر بتطهيرالثوب، ولم يفصل بين الماء

وغيره.

وبقوله عليه السلام في المستيقظ من النوم:(لا يغمس يده في الإناء حتى

يغسلها) (2) فأمر بما يتناوله اسم الغسل.

وبقوله عليه السلام: (إنما يغسل الثوب منالمني والدم) (3)، وهو عام فيما

يسمى غسلا.

وبقوله عليه السلام: (ثم اغسليه) (4) وهوعام.

ثم اعترض على نفسه في الأول: بالمنع منتناول الطهارة للغسل بغير الماء.

(1) سورة المدثر: 4.

(2) وسائل الشيعة: ج 1، ص 301، ح 3، باب 27 منأبواب الوضوء. ومسند أحمد: ج 2، ص 456

نقلا بالمضمون.

(3) مستدرك وسائل الشيعة: ج 2، ص 563، باب 122،باب نجاسة المني وفيه (إنما يغسل الثوب من

البول أو الغائط أو المني) وراجعالإنتصار: ص 15. وفيه (إنما يغسل الثوب منالبول والدم

والمني).

(4) في حديث خولة بنت يسار كما في المسائلالناصريات. راجع سنن أبي داود: ج 1، ص 100.

ح 365، ومسند أحمد: ج 2، ص 380.

/ 514